×
عاجل
سحر عتمان تطالب بمراجعة أداء صندوق مصر السيادي: أصول الدولة أمانة وحقوق الشعب خط أحمرجدول أعمال مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء.. مشروعات قوانين وعلاقات ثنائية واتفاقيات دوليةالحكومة تطرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظاتالإثنين.. اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إخفاق منظومة التأمينات الاجتماعية الرقميةأحمد سليم يكتب: صناعة الوعي “1”تصالح محمد رمضان وعمرو أديب و ”أسد” سر الحكاية«النقض» تأمر بفض صناديق انتخابات النواب بالمحلة الكبرى.. وتنتدب لجنة خماسية لإعادة الفرزإيمان عيسي تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل أصبح الأب مجرد “ممّول رسمي” خارج حياة أبنائه؟النائب محمد بنجى: رئيس هيئة تنمية الصعيد تحدث بأسلوب غير لائق مع النواب الصعايدةمايا مرسي : قدمنا 198 مليون وجبة على مستوى مصر بتمويل أهلي كامل”إسكان النواب” توافق عل موازنة 6 جهات أهمها الإسكان الاجتماعي وتنمية السياحة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 14 مايو 2026 02:16 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:16 صـ
    26 ذو القعدة 1447 هـ 14 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:02
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:40
    العشاء 20:08