×
عاجل
شركة ZG تطلق أحدث اجهزتها ZG NOTEBOOK D1.. أداء قوي وخدمات ذكية.. نظام تشغيل مزدوج ومعالج من الجيل العاشربرلمانية العدل: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تؤكد أن السوق يتجه نحو الحوكمة لا الفوضىالنائب عماد الغنيمي: إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع وجذب رؤوس الأموالبين النفي والتضامن.. كيف تحولت أزمة نهاد أبوالقمصان إلى مأزق يصعب الخروج منه؟خطة النواب توافق على موازنة ديوان عام محافظة القاهرةمصر تدين الهجمات التي استهدفت البحرين.. انتهاكات آثمة وتصعيد خطيررئيس برلمانية العدل يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعيةنواب بولاق الدكرور يتفقدون المنشآت الخدمية ويقترحون إنشاء ملعب جديد للشبابحسام حسن يفتح ملف مبادرة «القرية المنتجة» ويطالب بخطة واضحة للتنفيذ والاستدامةخطة النواب تؤجل منافشة مشروع قانون ضريبة الدمعة للإثنين القادماقتصادية النواب توصي بحل أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرينعضو الشيوخ يدق أجراس الخطر: رصدنا إقبال كبير لطلاب الثانوية على السماعات المزروعة والكروت الذكية والنظارات التكنولوجية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 4 يونيو 2026 04:32 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:32 صـ
    18 ذو الحجة 1447 هـ 04 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:53
    العشاء 20:25