×
عاجل
بسبب 20 ألف جنيه ”تبرع”.. خريجو تمريض المنوفية يستغيثون بنواب الشعب لتنفيذ أحكام قضائيةانطلاق الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراءنبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربيةوزير الكهرباء يعلن تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابهاالتموين: تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفاتنقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر.. وقرقر: هدفنا تحويل خطط الدولة التنموية إلى واقع ملموسأسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 1080 جنيها خلال يونيومصرع سيدة وابنتها اختناقًا بالغاز داخل منزلهما في دمياطرئيس دينية النواب يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي برامج حماية الأسرة وكفالة الأطفالتثبيت العمالة وتحسين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة واليومية.. على مائدة القوى العاملة بالنواب اليومحقوق إنسان النواب توصي بتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال وتشديد الحماية القانونية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 2 يوليو 2026 05:32 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:32 صـ
    16 محرّم 1448 هـ 02 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33