×
عاجل
أحمد الحضري يكتب: الدفاع عن الفن المصري الهادف واجب وطنيمصطفى شيخون الرئيس الجديد لاقتصادية قناة السويس.. نجاح مذهل في الدبلوماسية التجارية وجذب الاستثمار الأجنبياللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر الرئيس الجديد للهيئة العربية للتصنيع.. خبرة ميدانية وقيادة عسكريةالداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابيالرئيس السيسي يوجه بتنمية التصنيع المحلي في الرمال السوداء والأسمدةسؤالان برلمانيان لوزير الاتصالات عن أزمة خطوط المحمول المجهولةالنائب حسام الخشت يطالب بتحقيق برلماني موسع في حادث الإسماعيليةسؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانويةأمين طاقة الشيوخ: توجيهات الرئيس بتمكين الشباب تضع أفكارهم في قلب صناعة المستقبلالرئيس السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايتهاتصالات النواب: شراء الخطوط الجديدة ببصمة الوجه اعتبارًا من سبتمبر.. ووقف اابيع عبر الوكلاء والموزعينمقترحات برلمانية لدعم الأمهات العاملات بحضانات داخل المصانع والشركات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 13 أغسطس 2026 07:59 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:59 صـ
    28 صفر 1448 هـ 13 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:46
    الشروق 05:21
    الظهر 11:60
    العصر 15:37
    المغرب 18:39
    العشاء 20:03