×
عاجل
ترامب: الرد الإيراني على مقترحات إنهاء الحرب مرفوضبيراميدز بطلا لكأس مصرفرحة 250 عروس تضيء القاهرة .. النائب أمين مسعود يقود أكبر مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعايةالسيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية ويحذر من مخاطر الأزمة الإيرانية ويؤكد وحدة الصف العربيموافقات بالجملة من لجنة النقل والمواصلات للنائب هشام عبد الواحد.. تعرف على التفاصيلشباب النواب توصي بزيادة ميزانية هيئة استاد القاهرة ووضع خطة لتعظيم الإيراداتصافيناز طلعت تسأل الحكومة عن جاهزية مصر لمواجهة فيروس هانتا وخطط الاستجابة للأوبئة الجديدةالنائب عمرو درويش يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف تسوية المؤهلات العلمية الأعلى وإهدار الطاقات البشريةمجلس الشيوخ يفتح ملف الهيموفيليا وتوفير مضخات الأنسولين لأطفال السكريترامب: سنصل إلى اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض.. وإيران تحتاح 20 عاما لبناء قدراتهاالبرلسي يتقدم بطلب إحاطة ضد ”التفريط” في أراضي الدولة وتعطيل بناء مدرسة بالمحلة الكبرىوزير النقل يتفقد مواقع العمل في طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 11 مايو 2026 02:36 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:36 صـ
    23 ذو القعدة 1447 هـ 11 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:26
    الشروق 05:04
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:38
    العشاء 20:05