×
عاجل
وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى ايرانالعدل يفتتح الفصل التشريعي بتقديم أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقةوزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرةننشر قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولياستكمالًا لجهود تنمية سيناء.. رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع ”إندستريال هاوس” للمنتجات الجبسية بـ(وادي...وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة فرص التعاون مع شركة Bureau Veritas بمجالات السلامة وحماية البيئةالحكومة توافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 71%بحضور الأمين العام.. «مستقبل وطن» يرسم خريطة التنسيق البرلماني للمرحلة المقبلةبوريص تسأل الحكومة: أين دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات ؟” البرلسي ”يطالب الحكومة بحسم ملف المتعاقدين بمراكز الشباب والأنديةحسام حسن لوزير التعليم العالي: لماذا تُدار المستشفيات الجامعية دون لائحة تشغيل موحدة رغم مرور 5 سنوات على القانون؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 28 يناير 2026 07:06 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:06 مـ
    9 شعبان 1447 هـ 28 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:48
    الظهر 12:08
    العصر 15:07
    المغرب 17:28
    العشاء 18:48