×
عاجل
الخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.. محظورات حددتها الهيئة الوطنية علي المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:10 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:10 مـ
    19 محرّم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:04
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:29