×
عاجل
المصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدةوزير الخارجية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقةوزيرة الإسكان تبحث مع محافظ مطروح عددًا من ملفات العمل المشتركةرئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلةرئيس الوزراء يتابع نشاط عمل شركة ”سكاتك” النرويجية والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لهاإعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قوية من محيط منشأة نووية وقاعدة جوية بأصفهانالناتو: ندعم العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران للقضاء على برنامجها النووينتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش بالقدس المحتلةماكرون: الصراع مع إيران ينذر بحرب شاملةإيطاليا: تلقينا طلبات من دول خليجية للحصول على دعم لوجستي وإمدادات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 3 مارس 2026 11:13 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:13 صـ
    14 رمضان 1447 هـ 03 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:53
    الشروق 06:19
    الظهر 12:07
    العصر 15:26
    المغرب 17:55
    العشاء 19:12