×
عاجل
المستشار جمال عاشور يكتب : اغتيال الطفولة على الهواء مباشرة !رئيس مجلس النواب يدعو المجلس لعقد اجتماع غير عادي صباح اليوم الأربعاء لنظر مشروع قانون عاجلالرئيس السيسي يدعو مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غداالنائبة مروة بوريص تكتب : عجز الكهرباء ومستحقات البترول.. من يدفع فاتورة منظومة الطاقة؟النائب ولاء حافظ يثمن توجيهات الرئيس السيسي بترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتخفيف الأعباء عن المواطنينالرئيس السيسي: التعافي من أحداث 2011 قد يستغرق 15 عامامطالبة برلمانية لوزير الإسكان بالكشف الكامل عن التكلفة النهائية لوحدات الإيجار المنتهي بالتملكتعديلات جديدة على مشروع قانون رعاية المريض النفسي لتيسير تراخيص مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسيةالنائب ولاء حافظ يكتب : بعد الجرائم المروعة حان الوقت لتغيير ”قانون الطفل”محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحاديةالنائب حسن عمار: انفراجة في ملف الباعة الجائلين ببورسعيد بعد سنوات من التعقيداتتحرك برلماني لضبط أسعار وأوزان الخبز السياحي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 30 سبتمبر 2026 10:03 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:03 صـ
    17 ربيع آخر 1448 هـ 30 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:21
    الشروق 05:48
    الظهر 11:45
    العصر 15:09
    المغرب 17:43
    العشاء 19:00