×
عاجل
صدور كتاب «المستقبل المشفر» حول البلوك تشين وتحولات الاقتصاد والقانونالنائب أشرف عبد الغني يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويوجه انتقادات حادة لمنهج ”التقدير الجزافي”رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار”رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسيةد. أحمد العطيفي بعد تسلم كارنيه مجلس النواب : خدمة المواطن علي رأس أولوياتناالدستور أولًا كيف أنهت أحكام المحكمة الدستورية عمر برلمانات مصرحزب التجمع يطالب بحوار مجتمعي حول القوانين المنظمة للحياة السياسية ويدعو الرئيس السيسي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام المال السياسي...انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ163 نائبمن المنوفية إلى قبة البرلمان: أحمد الخشن يتعهد بخدمة المواطنينوكيل الشيوخ: تعديلات قانون الضريبة العقارية تحقق العدالة وتبسط الإجراءاتإيمان العجوز: مواجهة التحديات وتغليظ عقوبات التحرش بالأطفال أولويةمطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ150 ألف جنيه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 5 يناير 2026 12:19 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب إزالتها أو يستحيل إزالتها

    بوابة البرلمان

    أعلن أعضاء مجلس الشيوخ، موافقتهم على نص المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات، والتى تجيز التصالح على المباني التى يصعب أو يستحيل إزالتها، وذلك عقب نقاشات مطولة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة.

    وجاء موافقة مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان، كالتالي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

    1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

    2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

    ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

    وقد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:19 مـ
    16 رجب 1447 هـ 05 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:52
    الظهر 12:00
    العصر 14:50
    المغرب 17:09
    العشاء 18:31