×
عاجل
النائب أمين مسعود يثمن تخصيص الـ 5% من الوحدات السكنية والوظائف لذوى الهمموزير الإسكان تحت قبة ”الشيوخ”: الفسطاط تحولت من مقلب قمامة لمشروع مميزوزير الشئون النيابية: تعديلات قانون البناء مهمة لتحفيز الاستثمار العقارىوزير الإسكان لـ”الشيوخ”: تعديلات قانون 119 تتضمن مجابهة البناء دون ترخيصرئيس ”إسكان الشيوخ”: تعديلات قانون البناء الموحد تستهدف تيسير الإجراءاتالنائب محمود سامى ممثلا للهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى تحت قبة الشيوخبدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون البناء الموحدغدا الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون البناءالنائب محمد عبد الله زين الدين يطالب بسرعة صرف كادر المهن الطبيةفي خطوة تاريخية وغير مسبوقة.. اختيار نائبة مصرية لتمثيل أفريقيا في مؤسسة ”أوباما فاونديشن”محسب: افتتاح خط سكك حديد الفردان - بئر العبد يتسق مع جهود الدولة لإحداث طفرة تنموية فى سيناءالنائب حازم الجندي: افتتاح محطة قطارات صعيد مصر خطوة رائدة في تطوير شبكة النقل والمواصلات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 14 أكتوبر 2024 06:22 صـ
    مجلس النواب

    زعيم الأغلبية البرلمانية يتمسك بمادة إجراء التركز الاقتصادي بتعديلات حماية المنافسة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

    وأثناء المناقشات تقدم النائب محمد عبادة عن حزب مصر الحديثة بتعديل على بإضافة موافقة مجلس الوزراء على إجراء التركز الاقتصادي، وسط تحفظ من جهاز حماية المنافسة على هذا الشرط.

    فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة موافقة مجلس الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بالأغلبية.

    وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (22 مكرراً (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:

    أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

    ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.

    ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.

    رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك. خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.

    وتنص المادة المادة (19 مكرراً ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت. وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

    1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.

    2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

    3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

    4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.

    5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:22 صـ
    10 ربيع آخر 1446 هـ 14 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:30
    الشروق 05:56
    الظهر 11:41
    العصر 14:58
    المغرب 17:26
    العشاء 18:43

    استطلاع الرأي