×
عاجل
أحمد الحضري يكتب : إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول .. صفحة جديدة قبل فوات الأوان !رئيس «تضامن النواب»: التوعية والتعليم والتمكين الاقتصادي وتشديد العقوبات ركائز مواجهة زواج الأطفالمحمد فؤاد يطالب الحكومة بالإفصاح عن مؤشرات جودة الكهرباء رداً على تصريحات ”الانقطاعات غير الممنهجة”تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلةالنائب عماد الغنيمي: اتصال الرئيس السيسي بأمير الكويت يجسد ثوابت مصر الراسخة في دعم أمن الأشقاء وحماية استقرار المنطقةأمين طاقة النواب: الانتقادات الموجهة لوزارة البترول مزايدات سياسية والقطاع حقق 5 إنجازات كبرىزين الدين يشكر الخارجية لاهتمامها بقضية الشاب المصري العالق بالأردنالرئيس السيسي يؤكد لقيس سعيد تضامن مصر مع تونس في مواجهة حرائق أراضيهاالخارجية المصرية تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء أزمة ابن أبو حمص العالق بالأردن وإعادته إلى مصرالنائب أنس هلول: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تؤكد حماية الهوية الوطنيةوفد من حماس يزور القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزةأيمن محسب: رقمنة تراث ماسبيرو خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الوطنية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 28 يوليو 2026 11:08 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على فرض رسوم على دخول الملاهي والمسارح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

    ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

    ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

    الملامح الأساسية لمشروع القانون

    تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

    (المادة الثانية)

    استبدال نصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان

    بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

    ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

    بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية

    (المادة الثالثة)

    إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

    -أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

    -الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

    - الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

    -أجبان ذات عروق زرقاء

    - أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

    -قشريات، ورخويات، ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة

    -الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

    -البن المحمص والشيكولاتة

    -طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

    تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:08 مـ
    12 صفر 1448 هـ 28 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:20