×
عاجل
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناءجدل بمجلس النواب بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمينالنواب يوافق على مواد الإصدار لقانون التأمين الموحدحسام المندوه: يطالب الحكومة بأهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين الموحدالنائب ايهاب منصور: التأمين الموحد يسهم في حل المشاكل المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريعالنائب هشام الحصري يطالب بحلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديدالمغاوري: تلبية احتياجا التأمين تتطلب آلية ميسرة غير قابلة للتحايلمن حيث المبدأ.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التأمين الموحدنشاط مكثف لمجلس النواب للانتهاء من الموازنة العامة وخطة التنمية للدولةجبالي يعترض على مقولة برلماني ”العودة لسلق القوانين”رئيس هيئة الرقابة الماليةانام البرلمان: التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصرأبو العلا: مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:19 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

    بوابة البرلمان

    *وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.*

    وخلال المناقشات *وافق ممثلو الهيئات البرلمانية لأحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، مصر الحديثة، الحرية، الإصلاح والتنمية، التجمع" على مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار* وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

    *وتضمنت الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل ، الآتي:*

    - تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيهاً.

    - زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيهاً أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيهاً.

    - معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.

    - منح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، كما حفزت المساهمين من الأشخاص الطبيعية في البورصة بأن أوجبت نسبة خصم من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها.

    - تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة قررت المادة 50 إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.

    - مادة 52 بند1: تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 الى 1 تدريجيا للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 الى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.

    - تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (المادة الثالثة) مواد الإصدار.

    - نصت المادة الرابعة على التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.

    - المادة السادسة: استمرار الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 والمقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:19 مـ
    14 شوال 1445 هـ 23 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:47
    الشروق 05:20
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:27
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي