×
عاجل
عصام هلال: البرلمان المصري يبعث رسالة حاسمة.. أمن الخليج خط أحمرالحكومة: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهاتمجلس الوزراء: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلقمجلس الوزراء: غلق المحلات لا يطبق على المنشآت السياحية على نيل القاهرة والجيزةمجلس الوزراء: استثناء المحلات في المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساءالنائبة نفين فارس: زيادة أسعار المترو اختبار صامت لعلاقة المواطن بالحياة الكريمةرئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية” الناس هتجيب منين؟” النائب إيهاب منصور ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطاراتالشرقاوي ينتقد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق: قرارات تثقل كاهل المواطن وتفتقر للبعد الاجتماعطلب احاطة بشان اضافة المواليد المتاخرة لمستحقى تكافل وكرامة ، و الخدمات المتكاملةالعدل يعتذر عن اجتماع رئيس الوزراء…الرقابة داخل البرلمان اولامستقبل وطن يعقد إجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 28 مارس 2026 06:40 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتنص المادة (1) على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
    - هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
    - صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

    وتنص المادة (2)
    تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023 /2024.

    كما تنص المادة (3) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

    وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
    -القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
    -القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
    -القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
    -قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
    -قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:40 مـ
    9 شوال 1447 هـ 28 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:50
    الظهر 12:00
    العصر 15:30
    المغرب 18:11
    العشاء 19:29