×
عاجل
مجلس الشيوخ يشعل حفل استقبال النواب المعينينرفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبةالحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيرهالنواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسىضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائيرئيس مجلس النواب: لم أكن يوما أسعى إلى وجاهة أو منصب بل إلى رسالة أؤديهاضياء داود لرئيس النواب: منحت المعارضة أكثر من حقها وحققت التوازن مع الأغلبيةمجلس النواب يوافق على قبول استقالة العوضى وميرال هريدى وعماد خليل”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيسمجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياتهالنواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحاميانسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 17 أكتوبر 2025 12:20 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتنص المادة (1) على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
    - هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
    - صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

    وتنص المادة (2)
    تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023 /2024.

    كما تنص المادة (3) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

    وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
    -القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
    -القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
    -القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
    -قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
    -قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:20 مـ
    24 ربيع آخر 1447 هـ 17 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:58
    الظهر 11:40
    العصر 14:56
    المغرب 17:23
    العشاء 18:40