×
عاجل
بدعوة من القصير.. قيادات الأحزاب تتقدمها عبدالجواد وبهاء تشارك في مؤتمر الجبهة الوطنية بالغربيةمؤتمر حاشد لـ”مستقبل وطن” بالشرقية لدعم مرشحي الفردي والقائمة بانتخابات النوابزينب بشير تشارك في مؤتمر جماهيري بالمطرية لدعم علي الدمرداشمؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن في الشرابية والزاوية الحمراء لدعم النائب أمين مسعودإبراهيم خليفة أبو دوح في بيان مؤثر: جهينة ستظل رمز العز والعزوة ولن تنال منها محاولات الفتنةوزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يثمّن صدور قانون الإجراءات الجنائية ويصفه بالخطوة التشريعية التاريخية لتعزيز دولة القانونالعدل يتقدم بتقرير تفصيلي للهيئة العليا للانتخابات حول منع المندوبين من حضور الفرز في بعض اللجانزينب بشير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لمسار العدالة في مصرفرشوط وأبوتشت على موعد مع جولة إعادة ساخنة بين المحرزي وأبو سحليالإعادة تشتعل بين مرشحين في دائرة قفط – قوص – نقادةالسباق لم ينتهِ بعد… 4 مرشحين في جولة الإعادة بالعمرانية والطالبية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 15 نوفمبر 2025 08:33 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتنص المادة (1) على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
    - هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
    - صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

    وتنص المادة (2)
    تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023 /2024.

    كما تنص المادة (3) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

    وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
    -القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
    -القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
    -القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
    -قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
    -قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:33 مـ
    24 جمادى أول 1447 هـ 15 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:50
    الشروق 06:20
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19