×
عاجل
صدور كتاب «المستقبل المشفر» حول البلوك تشين وتحولات الاقتصاد والقانونالنائب أشرف عبد الغني يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويوجه انتقادات حادة لمنهج ”التقدير الجزافي”رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار”رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسيةد. أحمد العطيفي بعد تسلم كارنيه مجلس النواب : خدمة المواطن علي رأس أولوياتناالدستور أولًا كيف أنهت أحكام المحكمة الدستورية عمر برلمانات مصرحزب التجمع يطالب بحوار مجتمعي حول القوانين المنظمة للحياة السياسية ويدعو الرئيس السيسي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام المال السياسي...انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ163 نائبمن المنوفية إلى قبة البرلمان: أحمد الخشن يتعهد بخدمة المواطنينوكيل الشيوخ: تعديلات قانون الضريبة العقارية تحقق العدالة وتبسط الإجراءاتإيمان العجوز: مواجهة التحديات وتغليظ عقوبات التحرش بالأطفال أولويةمطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ150 ألف جنيه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 5 يناير 2026 10:44 صـ
    مجلس النواب

    الناوب يستكمل مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

    ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

    1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

    2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

    أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

    ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

    3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

    وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:44 صـ
    16 رجب 1447 هـ 05 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:52
    الظهر 12:00
    العصر 14:50
    المغرب 17:09
    العشاء 18:31