×
عاجل
نائبة عن حزب العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب العدالة في توصيل الغاز الطبيعي بقرى سمنودوزير الخارجية: نقدر العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بروسيا الاتحاديةالكويت: تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لقصف إيرانياقتراح بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات في المؤسسات التعليميةلافروف: روسيا ومصر تدعوان إلى وقف الأعمال القتالية فى الشرق الأوسطوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستراتيجية المستقبلية للجهاز وإجراءات إعداد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت...الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباءوزير الخارجية: ثلاثة مشروعات روسية كبرى فى مصر تسير بشكل جيد الآنالنائبة فاطمة عادل: العدل يلتزم بتقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية قبل نهاية الشهراقتراح برغبة لتعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجيةالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وتحقيق العدالة بين الفئات المهنيةتعرف على أعضاء الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 4 أبريل 2026 09:13 صـ
    مجلس النواب

    الناوب يستكمل مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي جميع مواد الاصدار وكذلك 7 من مواد ونصوص مشروع القانون وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

    ويتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

    1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

    2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

    أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

    ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

    3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

    وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:13 صـ
    16 شوال 1447 هـ 04 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:41
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:15
    العشاء 19:34