×
عاجل
النائبة مروة قنصوة: قمة العلمين الثلاثية تؤكد قوة الشراكة المصرية القبرصية اليونانية وتدعم أمن الطاقة والاستقرار الإقليميحسين تامر حسين يتولى منصب أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطنمحمد تيسير مطر: مشروعات قناة السويس تعكس تحولًا حقيقيًا في مسار الاستثمار الصناعيجمعية ”«Les Apprentissages – AEC” تنظم احتفالية كبرى بالمولد النبوي في باريسالقمة المصرية القبرصية اليونانية بالعلمين: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصرأحمد أبو صالح يكتب: أخطأ المحافظ.. وأصابت المدرسةمطالبة برلمانية بزيادة مفتشي العمل في القليوبية: 43 ألف منشأة أمام 10 مفتشين فقطمصر: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربيتكليف الدكتور أحمد شريف أمينًا مساعدًا لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطننقابة المعلمين تنتفض ضد محافظ القليوبية: كرامة المعلم خط أحمر.. ونرفض تحويل المدارس إلى ساحة للشو الإعلاميمحمد أنور السادات في اليوم العالمي لمحو الأمية: التعليم حق من حقوق الانسان ومحو الأمية مدخل للتمكينالرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 08:19 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:19 مـ
    25 ربيع أول 1448 هـ 08 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:07
    الشروق 05:36
    الظهر 11:53
    العصر 15:25
    المغرب 18:10
    العشاء 19:29