×
عاجل
في ختام ”إيجي هيلث 2026”.. ”تحالف مستقبل مصر الطبي” يعزز التعاون مع مؤسسات وشركات الرعاية الصحيةأحمد موسى يبرز تساؤلات النواب والمجتمع حول تخارج «BP» ومستقبل أصولها في مصرباسل عادل: نحتاج إلى إغلاق ملف التصالح لا إلى إدارة التأجيل.. والمواطن الذي دفع وانتظر سنوات يستحق إجابة واضحةوفد أوزبكستاني يتفقد مشروعات “مستقبل مصر” بالدلتا الجديدة ويشيد بمنظومة الإنتاج المتكاملةوزراء الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز...رئيس مجلس الشيوخ يشارك في منتدى الصين للاقتصاد والمجتمعالخارجية تتابع غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية.. انتشال جثمان مصري وإنقاذ 16 آخرينسؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنيةسؤال برلماني بشأن أزمة «استنفاذ الرغبات» لخريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسناناجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائيالنائب طارق شكري يكشف تفاصيل قانون تنظيم السوق العقاريةتحالف مستقبل مصر الطبي يستعرض في ”إيجي هيلث 2026” رؤيته لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 17 سبتمبر 2026 09:52 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:52 مـ
    4 ربيع آخر 1448 هـ 17 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:19
    المغرب 17:59
    العشاء 19:17