×
عاجل
المستشار القانوني احمد شوشة يكتب: ”أطفالنا في مصيدة الخوارزميات: كيف يحميهم القانون الجديد؟”.الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي في قصر الاتحادية بمراسم رسميةالنائب حسام سعيد: حجب «روبلوكس» خطوة ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز الأمن الرقميالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداعيات تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانويهشام الحسيني: حجب لعبة روبلوكس خطوة مهمة لحماية الأطفال”النواب” يوافق على منحة كورية بـ10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراءحزب المستقلين الجدد: زيارة الرئيس التركي للقاهرة دعم لاستقرار المنطقة ويصب في مصلحة البلدينالرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية اليوممطالب برلمانية للحكومة بتقديم تقرير دورى بأوجه صرف المنحمجلس النواب يوافق على منحة بـ75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصاديةبرئاسة المستشار هشام بدوي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقيات دوليةبعد استجواب فؤاد .. وزير البترول في مرمي النيران
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 4 فبراير 2026 05:05 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 05:05 مـ
    16 شعبان 1447 هـ 04 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:15
    الشروق 06:44
    الظهر 12:09
    العصر 15:12
    المغرب 17:34
    العشاء 18:53