×
عاجل
3 يوليو.. صفحة مضيئة في تاريخ الوطن ومسيرة التنمية الشاملةأهم محطات مصر التاريخية.. النائب عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق الجمهورية الجديدةالخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينبالصور ...أيمن دياب و غادة سلام يحضران احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجرالنائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة لوقف استبعاد أهالي القابوطي من الدعم التمويني بسبب عدم تركيب العدادات الكهربائيننشر حصاد جلسات مجلس النواب ..اقرار حزمة تشريعات للحماية الاجتماعية والاستثمار والنفط.. ويوافق على 5 اتفاقيات دوليةعلي خليفة يطالب بكشف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة وآليات تحديد مستوى صعوبة الأسئلةبدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحاليالحقوقية هبة عرابي : تشرح أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد بـ «الإيجار القديم»نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرينعبير عطاالله: “اطمن” و”اطمن على الآخر” تعززان الأمن الرقمي للأطفال وتمكنان الأسر من حمايتهم إلكترونيًاالنائب شعبان رأفت: بيان 30 يوليو كان لحظة إنقاذ تاريخية وانحيازًا لإرادة ملايين المصريين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 3 يوليو 2026 11:57 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:57 مـ
    17 محرّم 1448 هـ 03 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33