×
عاجل
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرةننشر قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولياستكمالًا لجهود تنمية سيناء.. رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع ”إندستريال هاوس” للمنتجات الجبسية بـ(وادي...وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة فرص التعاون مع شركة Bureau Veritas بمجالات السلامة وحماية البيئةالحكومة توافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 71%بحضور الأمين العام.. «مستقبل وطن» يرسم خريطة التنسيق البرلماني للمرحلة المقبلةبوريص تسأل الحكومة: أين دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات ؟” البرلسي ”يطالب الحكومة بحسم ملف المتعاقدين بمراكز الشباب والأنديةحسام حسن لوزير التعليم العالي: لماذا تُدار المستشفيات الجامعية دون لائحة تشغيل موحدة رغم مرور 5 سنوات على القانون؟أول دراسة برلمانية تطالب بتشريع داعم للتحول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقةوزير الانتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 28 يناير 2026 03:48 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 03:48 مـ
    9 شعبان 1447 هـ 28 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:48
    الظهر 12:08
    العصر 15:07
    المغرب 17:28
    العشاء 18:48