×
عاجل
تحالف الطريق الديمقراطي يعلن مرشحيه لهيئة مكتب مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالثبعد تعيينها بمجلس النواب.. ننشر السيرة الذاتية للنائبة عادلة رجبقرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالثبعد قرار الرئيس السيسي بتعيينه عضوا بالنواب.. ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفاتعايدة إسماعيل.. الإسكندرانية عاشقة الرياضة وأبرز المعينين بمجلس النوابمن صفوف الشيوخ إلى مقاعد البرلمان ننشر السيرة الذاتية للنائبة راندا مصطفىراندا مصطفى بعد تعيينها في مجلس النواب: أشكر الرئيس وأتعهد بخدمة الوطنعاجل| مصادر لإكسترا نيوز تكشف قائمة المعينين بمجلس النوابعكاشة يرد علي بكري حول رئيس مجلس النوابعمر مروان..”القاضي الهادئ ” الأقرب لكرسي رئيس البرلمانمجلس النواب يستقبل النواب الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات غداًأحمد أبو صالح يكتب : كيف يحاسب الوزيرُ السابق الوزيرَ الحالي تحت قبة البرلمان ؟!
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 12 يناير 2026 11:16 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:16 صـ
    23 رجب 1447 هـ 12 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:03
    العصر 14:55
    المغرب 17:14
    العشاء 18:36