×
عاجل
محمد شيحه.. رجل المرحلة القادمة في السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين مشروع نائب بحجم أحلام الناسمجلس النواب يوافق على إضافة منظومة حماية مادية بمحطة الضبعة النوويةالنواب يقر اتفاق التعاون المالى مع ألمانيا بقيمة 118 مليون يورورئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعى لأوزبكستانوكيل أول مجلس النواب: امتلاء القاعة يؤكد حرص النواب على المصلحة العامةالمستشار أحمد سعد الدين: المجلس يرفع أسمى آيات التقدير للرئيس لافتتاح المتحف المصرىبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة رسم لمبانى وزارة الخارجيةاستقبال استثنائي لقيادات العدل بمدينة بقنا...الآلاف يحتشدون لدعم مرشح الحزب محمود الضبعرئيس الوزراء: الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناءسباق رباعي يشتعل في العمرانية والطالبيةحزب العدل يعقد مؤتمرات جماهيرية فى الجيزة وقنا لمرشحيه بحضور عبد المنعم إمامندى فؤاد: حزب العدل يستكمل عقد مؤتمراته الانتخابية اليوم وغدا في الجيزة وقنا بحضور عبد المنعم إمام
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:00 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:00 صـ
    12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:42
    الشروق 06:10
    الظهر 11:39
    العصر 14:44
    المغرب 17:07
    العشاء 18:26