×
عاجل
المهندس صلاح الجنيدي يكتب : لولا ستر الله !!النائب أمين مسعود يطالب المحافظين بمواجهة أزمات التكدس المروري واحتلال الشوارعمعتز الشناوي: سنشارك في انتخابات النواب بأكثر من 100 مرشح فردى .. وصوت المواطن هو رهاننا الحقيقيانطلاق قافلة المساعدات المصرية الـ 23 ضمن مبادرة ”زاد العزة إلى غزة”القبض على البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارجد. محمد فؤاد: خفض تدريجي للفائدة متوقع.. والمستويات قد تصل إلى 19% بنهاية 2025بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في وقائع فساد بوزارة السياحةعماد زيادة أمين الشباب بحزب الجبهة الوطنية في القاهرةتعيين صلاح جمبلاط نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدبالوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لمتابعة تصويت المصريين بالخارجالرئيس السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في ترشيد استهلاك المياه بجميع المجالات الزراعية والصناعيةمستقبل وطن يواصل وضع رؤيته لبرنامج الحزب الخاص بانتخابات مجلس النواب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:33 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:33 مـ
    3 ربيع أول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45