×
عاجل
عبد الهادي بعجر يكتب: وزارة الجباية.. الكهرباء سابقًا !مؤسسة مها أبوبكر: محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب أحمد بلال البرلسي وترفض الطعون ضدهخطوبة أصغر نائبة في مجلس النواب سجى عمرو هندي لنجل الإعلامي أحمد شوبيرما الذي ينظمه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟.. 10 محاور توضح الإطار التشريعيالنائبه مروة قنصوه: لقاء السيسي ومحمد بن زايد يؤكد متانة العلاقات المصرية الإماراتيةرفض جميع الطعون ضد أحمد بلال البرلسي وتأييد فوزه بعضوية مجلس النوابتحرك برلماني لتثبيت 160 ألف معلم بالحصة.. وطلب بإنهاء معاناتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفيةأبرزهم راندا مصطفى.. وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بمشاركة ٣ نواببرعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 13 يوليو 2026 01:24 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:24 صـ
    26 محرّم 1448 هـ 13 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30