×
عاجل
فؤاد يسأل رئيس الوزراء و وزير البترول: إنتاج الغاز تراجع إلى 3.69 مليار قدم.. فأين خطة الـ6.6 مليار؟ وهل يدار ملف الطاقة...رعاية تعليمية كاملة مجانًا وتدريب عملي ولغة إيطالية.. مدارس مستقبل مصر تقدم تجربة تعليمية متكاملة للطلابالنائبة مروة قنصوة: مصنع «Sungrow» بالسخنة خطوة نوعية لتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباءالرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء القطري العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية”منصة موهوب”.. حين تتحول كلمات الرئيس السيسي إلى مشروع رياضي قوميالبرلمان العربي: استهداف مطار أبو الظهور تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليميالأهلي يتحدى برشلونة في ليلة تاريخية بكامب نوسؤال برلماني لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض ودعم تمويل الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخاصالرئيس السيسي يبحث مع خليفة حفتر توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخاباترئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدى السلعىمسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيلاقتراحات برلمانية لمواجهة أزمة انتشار 10 مليون كلب في شوارع مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 21 أغسطس 2026 12:17 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:17 مـ
    7 ربيع أول 1448 هـ 21 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:26
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 18:31
    العشاء 19:53