×
عاجل
البرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون 73: لا فصل للعامل بسبب تحليل مخدرات دون تحقيق وضماناتالنائب وليد التمامي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن ويؤمن شبكة حماية اجتماعية متكاملةالنائبة مروة حسان: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يرسخ ركائز العدالة الاجتماعيةعلاء عابد: زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعيةياسر جلال يوجه رسالة شكر وتقدير لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه حقوق الفنانينالنائب رضا عبد السلام يطالب الحكومة بخفض أسعار البنزين بعد تراجع البترول عالميًاالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم مذكرات التفاهم المعلنةالشرقاوي: ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية والدين يفرض مراجعة عاجلة لسياسات التطبيق والتقييمهايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس.. وتؤكد: حزب العدل يدعم مراجعة المنظومة بما يواكب أهداف تطوير التعليم...رياضة النواب تدعو وزيرة التنمية لاجتماع عاجل لمناقشة أسباب فرض المحافظين رسوم نظافة علي مراكز الشبابمحافظ الجيزة أمام محلية النواب: أكثر من 70% من حوادث الطرق في مصر العنصر البشري المتسبب فيهاعبد السلام الجبلي: الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة خريطة طريق لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 24 يونيو 2026 09:56 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:56 مـ
    8 محرّم 1448 هـ 24 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33