×
عاجل
إيرين سعيد تسأل وزير الصحة: أين تمكين المرضى من تقاريرهم وتحاليلهم الطبية لضمان حقوقهم عند وقوع أي خطأ طبي؟النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين”البرلسي” يدعو ”مدبولي” للالتزام بقرار الرئيس بخصوص السكن الاجتماعي في المحلةمروة قنصوه: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد أن بناء الدولة يبدأ بالوعي وإتقان العمل وحماية حقوق المواطنينسؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكريةسؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكياوزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول والوضع الوبائي في مصر مستقرالنائب حسين هريدي يسأل وزير البترول: كم ينفق القطاع على الإعلام والرصد؟ ومن يتقاضى هذه الأموال؟تحرك برلمانى لتخفيف أعباء التمويل وإنقاذ المصانع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 27 أغسطس 2026 02:34 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:34 مـ
    13 ربيع أول 1448 هـ 27 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45