×
عاجل
الحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعيةبحضور وزير الاستثمار… أشرف عبد الغني يطالب بمنح ”الشباك الواحد” ولاية ملزمةالنائب حسين هريدي يطالب بكشف الموقف التنفيذي لمشروعات المسح السيزمي وخطط الاستكشاف البتروليإسماعيل الشرقاوي يفتح ملف أولويات دعم الرياضة ويؤكد أن الإنفاق بلا عائد ملموس وتهميش مراكز الشباب في القرى يهددان العدالة وتكافؤ الفرصوزير الشباب في مجلس الشيوخ : الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة في بناء الإنسانأشرف عبد الغني يطالب بتحويل مراكز الشباب من مجرد ”ملاعب رياضية” إلى ”حاضنات للابتكار الرقمي والوعي الوطني”الرئيس السيسي يدين محاولة استهداف الرئيس الأمريكيياسر جلال يطالب بربط مراكز الشباب بدورة الألعاب الاوليمبيةطلب النائبة نيفين فارس على أجندة «حقوق الإنسان» بالشيوخ لمناقشة تعزيز دور المركز القومي للبحوث الاجتماعيةالنائب حسين هريدي يطالب بكشف الموقف التنفيذي لمشروعات المسح السيزمي وخطط الاستكشاف البتروليسيف زاهر : الدولة عملت اللي عليا واللاعب اللي يبيع ناديه بكره يبيع بلدهرئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير بشأن اقتراحات الأعضاء للحكومة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 27 أبريل 2026 11:00 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:00 صـ
    10 ذو القعدة 1447 هـ 27 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:16
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:53