×
عاجل
داكر عبد اللاه يطالب بتعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات: العلاج أولًا حفاظًا على الأسرة والمجتمعالنائب محمود رشاد يخاطب الخارجية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابن أبو حمص في الأردنشاب مصري عالق في الأردن يستغيث بوزيري الخارجية والصحة: أنقذوني من الموتالنائبة الدكتورة مروة قنصوه تكتب: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو.. رؤية دولة تستلهم التاريخ وتصنع المستقبلوزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا«يا سوسة».. مروة اللبنانية تتصدر الترند وتستعد لمفاجآت غنائية جديدةالنائب حسن عمار يطلق مبادرة “مئوية بورفؤاد” لإقامة أكبر احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدينةالنائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تعكس وعياً وطنياً بحجم التحديات.. والثورة أرست دعائم مجانية التعليم وإتاحة...داكر عبد اللاه: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة ورسخت استقلال القرار الوطنيالنائبة الدكتورة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو” الحرية المصرى”: رسائل الرئيس فى ذكرى 23 يوليو تؤكد تمسك مصر بالسلام ورفض الاعتداء على الدول العربيةالنائب أنس هلول: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 25 يوليو 2026 05:31 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    السبت 05:31 صـ
    9 صفر 1448 هـ 25 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:54
    العشاء 20:22