×
عاجل
ننشر أسماء قيادات حركة المحليات الجديدة.. شهدت تصعيد رؤساء مدنفي لفتة وفاء.. فرسان الإرادة يكرمون النائب محمد أبو حجازيمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء: مستهدفات الغاز تتراجع والوعود تتأجل.. والحكومة تطرح ثلاثة خيارات جميعها على حساب المواطنانطلاق جلسة ”مسيرة الطاقه المصريه ”ضمن فعاليات منتدي مصربعد هدمه منذ عام ونصف.. نائب بركة السبع يطالب وزيرة التخطيط بالتدخل العاجل لإنقاذ مستشفى هورينالنائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنيرعبد السلام الجبلي: تصريحات الرئيس بـ ”منتدى مصر 2026” تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائيالنائبة سولاف درويش من منتدى مصر 2026 : ثقة المواطن في الشرطة ركيزة الأمن والاستقرارمجلس النواب يستقبل وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين مكتب دكتور احمد سعيد للمحاماة ومكتب دكتور عبد المنعم السيد للمحاسبةوكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشيةالنائبة هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 24 أكتوبر 2026 12:31 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:31 مـ
    12 جمادى أول 1448 هـ 24 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34