×
عاجل
قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي.. النائب أشرف سعد سليمان يطالب الحكومة بالإجابة عن 7 أسئلة مهمةالنائبة مروة حسان: تحركات الرئيس السيسي في قمة G7 تؤكد للعالم أن مصر ”مُحور الاستقرار” في الشرق الأوسطفي تحرك غيرمسبوق إسكان الشيوخ وممثلي الحكومة يجتمعان لوضع مخطط زمني لتنفيذ مقترحات النائبان التمامي والصديق بشأن مد وتوصيل شبكان الصرف...النواب يستكمل مناقشة الخطة التنموية والموازنة العامة الجديدة وعدد من مشروعات القوانين خلال جلستي الإثنين والثلاثاءالنائبة مروة قنصوه: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد ثقل مصر الدولي ومكانتها المحورية في صناعة القرار الإقليمي والدوليبعد مواجهة ساخنة مع عوض.. القوى العاملة بالنواب تصدر خمس توصيات عاجلة للحكومة والتأميناتمستقبل وطن يُعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشئون البرلمانيةمستقبل وطن يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العضويةعاجل إلى وزير التعليم العالي: ”أبناء المغتربين” يطالبون بالعدالة.. 99.5% تحرم مصرياً من الطب و70% تفتح الأبواب للوافد!رئيس هيئة التأمينات أمام النواب: المنظومة الجديدة ستعمل بالكامل في أغسطس القادمزراعة النواب تناقش أزمة نقص الأسمدة وتطالب بإعادة توزيعها ورفع الأعباء عن الفلاحوزير المجالس النيابية يوجه بسرعة الاستجابة للطلبات البرلمانية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 18 يونيو 2026 07:49 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:49 مـ
    2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:32
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32