×
عاجل
رئيس تضامن النواب تزور طفل باسوس المصاب بطلق ناري بمعهد ناصر وتطمئن على حالتهسحر عتمان تتقدم ببيان عاجل بشأن تداعيات الحرب الإقليمية على الاستقرار المالي والغذائي لمصراتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والشيخ تميم لبحث تداعيات الاعتداء الإيراني على قطرالرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي تضامن مصر الكامل مع المملكة عقب الاعتداء الإيرانيالإمارات: نرفض استخدام دول المنطقة كساحات لتصفية الحساباتوزير خارجية طهران ينقل رسالة إيرانية لدول الخليجالبحرين تعلن إجلاء مواطنين من منطقة الجفير عقب استهدافها بصواريخ إيرانجيش الاحتلال: إيران تطلق موجة أخرى من الصواريخ باتجاه إسرائيلمصر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكرى بالمنطقة وتدين استهداف دول عربية شقيقةقطر تعلن التصدى بنجاح للموجة الثانية من الهجمات على أراضيهارئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباءرئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول موقف احتياطيات المواد البترولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 28 فبراير 2026 07:04 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:04 مـ
    11 رمضان 1447 هـ 28 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:56
    الشروق 06:22
    الظهر 12:08
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:10