×
عاجل
د. هاني سري الدين يعلن ترشحه رسميًا لرئاسة حزب الوفدالقيادي الوفدي ياسر حسان: واقعة بلبيس ”غريبة”سباق وكالة مجلس النواب يشتعل مبكرًا.. أسماء ثقيلة تدخل المنافسةالسفير د سامح أبو العينين يكرم مجلس اداره رابطه العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكنداوزير الشباب والرياضة يتوجّه إلى مقر نادي هليوبوليس لتهنئة مجلس الإدارة الجديد ويشيد بنجاح الانتخابات الإلكترونيةالجدل يتصاعد حول نتيجة سحر عتمان بدائرة بلبيسفي أول حوار صحفي له بعد أزمة «البوابة نيوز» عبد الرحيم علي: أشعر أني مستهدف.. ومستعد لتسليم الجريدة والرحيل لإنقاذ الصحفيينرئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنيةالنائبة إيفا فارس تناقش اقتراحا برغبة حول إدراج محتوي للثقافة السلوكية بالمناهج التعليميةرئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيهالشرقاوي يعترض على غياب وزير الأوقاف: زيادات إيجارات أراضي الوقف تهدد 80 ألف أسرةد . محمود مسلم : لجان الحزب بيت خبرة لدعم نوابنا وتعزيز التجانس البرلماني| صور
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 25 ديسمبر 2025 03:39 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:39 صـ
    5 رجب 1447 هـ 25 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:16
    الشروق 06:49
    الظهر 11:55
    العصر 14:43
    المغرب 17:01
    العشاء 18:24