×
عاجل
ترامب: اجتماع أمريكي إيراني مرتقب نهاية الأسبوع واتفاق خلال أياممجلس النواب يناقش حماية المنافسة ويصوت على قانون الأنشطة النووية الثلاثاءمجلس النواب يستضيف اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غداًالنائب فرج فتحي فرج : مناقشة قوانين الأسرة ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار المجتمعوزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء باكستان ووزيري خارجية إسلام آباد وأنقرةصحيفة: إيران ستستمر فى فرض رسوم على السفن خلال الفترة المتبقية من الهدنةالعدل يعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون الإدارة المحلية في بولاق الدكرورفؤاد يفتح ملف العدالة الاجتماعية في ارتفاع أسعار مقابر القرعةخلاف بين أعضاء «اقتصادية النواب» وممثلي الأعمال حول غرامات «حماية المنافسة»النائب نسرين صلاح عمر تقترح استخراج DNA للمواليد ... وشرط أساسي لإجراءات الزواجالوفد يضم الدكتورة هاجر عبدالمحسن عز في هيئة جيل المستقبل قيادة شابة متميزة تجمع بين الالتزام الحزبي والخبرة الإدارية والعلميةفي قلب مناقشات “المنافسة”.. محمد فؤاد يحذر: مذكرات مجتمع الأعمال تميل لإضعاف أدوات الردع
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 18 أبريل 2026 04:41 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:41 صـ
    1 ذو القعدة 1447 هـ 18 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:54
    الشروق 05:25
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45