×
عاجل
أمانة المهنيين المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها وتستعرض خطة عملهااختفاء أصناف عديدة.. الحق في الدواء تحذر من أوضاع الدواء في مصر وتعلن عزمها مخاطبة الحكومة والنواب والشيوخبعد واقعة محافظ القليوبية.. وزير التعليم يكرّم مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سميررئيس مجلس النواب يعقد لقاءً بالفيديو كونفرانس مع نظيره الأستراليمدبولي: تكليفات لكل المحافظات بالعمل على زيادة الرقعة الخضراء بها والتوسع في زراعة الأشجارصندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسيةسؤال برلماني حول خطة الحكومة لصيانة المدارس: البنية التحتية المتهالكة تهدد العملية التعليميةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة: أين ذهبت المساحات الخضراء رغم مشروع زراعة 100 مليون شجرة؟الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 10 سفن بمضيق هرمز‏القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 5 ناقلات نفط إيرانيةإيران: استهدفنا قاعدة الأزرق الجوية في الأردن بصواريخ باليستيةإسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 10 سبتمبر 2026 01:20 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:20 مـ
    27 ربيع أول 1448 هـ 10 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:08
    الشروق 05:37
    الظهر 11:52
    العصر 15:24
    المغرب 18:08
    العشاء 19:26