×
عاجل
الخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.. محظورات حددتها الهيئة الوطنية علي المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 15 يوليو 2025 11:31 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:31 مـ
    19 محرّم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:04
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:29