×
عاجل
الفنانة ”كوثر عفيفي” تتصدر المشهد في افتتاح معرض ”لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط” بالإسكندريةبمشاركة أشرف عبد الغني …اللجنة الاقتصادية تستكمل مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارالنائب احمد سرحان يطالب بإنشاء هيئة للسلامة الرقمية تابعة لمجلس الوزراءالرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدةبدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفدبسبب ”كارت الجوازات الورقي”.. النائب محمد فؤاد يوجه طلب إحاطة لوزير الطيرانمحكمة النقض : بطلان انتخابات دائرة منيا القمح ما مصير محمد شهده وخالد مشهور؟برلمانية ”حزب العدل” تلتقي المستشار هشام بدوي لتهنئته برئاسة مجلس النوابكما انفردت بوابة البرلمان الشباب والرياضة تستجيب لإحاطة النائب محمد فؤاد وتحل مجلس إدارة نادي الطالبيةالشرقاوي: الصادرات الزراعية في اختبار حقيقي مع معايير الاتحاد الأوروبي «من المزرعة إلى المائدة»… والزراعة مطالبة بخطة واضحة وعاجلةرئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين ووفد النقابة لتعزيز التعاون المؤسسيمجلس النواب يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة أمر هام
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:35 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:35 صـ
    22 شعبان 1447 هـ 10 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:11
    الشروق 06:39
    الظهر 12:09
    العصر 15:16
    المغرب 17:39
    العشاء 18:58