×
عاجل
صلاح الجنيدي يكتب.. ”يوم حضرت جنازة د.مصطفى محمود ”الرئيس السيسي يرحب بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصرمدبولي يتابع إرسال الدعوات للمسئولين حول العالم لحضور افتتاح المتحف الكبيرالرئيس السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: التهجير سيتسبب في نزوح نحو أوروباالرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا: اعتداء إسرائيل على قطر انتهاك للقانون الدولينتنياهو: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبررئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف الكبيرالنائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 14 سبتمبر 2025 04:57 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:57 صـ
    21 ربيع أول 1447 هـ 14 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:39
    الظهر 11:51
    العصر 15:21
    المغرب 18:02
    العشاء 19:21