×
عاجل
محمد فؤاد: أزمة الغاز في مصر ممتدة منذ أكثر من 20 عامًا.. والحل يبدأ بتسريع تنمية الحقول المكتشفةرئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة القليوبيةمروة بوريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن الفراغ الإداري بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وتأثيره على سير العملصناعة النواب تصدر قرارات وتوصيات حاسمة لضبط إيرادات ونفقات الهيئات الصناعيةالنائب أشرف سعد سليمان يحذر من تنامي سباقات الدراجات النارية على الطرق السريعة: تهدد الأرواح وتنذر بكارثةاتصالات النواب؛ عقوبات مشددة تصل المؤبد لمواجهة الابتزاز والجرائم الإلكترونيةأمين اقتصادية الشيوخ ينتقد خطة الحكومة الاجتماعية.. تستهدف خفض معدلات الفقر 3٪ فقطمصر تدين اقتحامات المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس والضفة الغربيةمصلحة الرقابة الصناعية ل”النواب”: نقدم معظم خدماتنا مجانا أو برسوم بسيطةصناعة النواب تتحفظ على التناقض الصارخ في إيرادات هيئة التنمية الصناعيةأمين إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنمويمدبولي يبحث إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بمنطقة قناة السويس
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 1 يونيو 2026 11:55 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:55 مـ
    15 ذو الحجة 1447 هـ 01 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:51
    العشاء 20:23