×
عاجل
المستشار نزيه الحكيم يكتب.. بين نهائية الحكم ومناورة الإجراء .. هل ينجو التماس ” الوطنية للانتخابات ” من جدار ”النقض ” الصلب...النائبة/ نيفين فارس تكتب .. حين تتحول الكاميرا إلى سكينأحمد الحضري يكتب : حزب العدل .. صوت المعارضة الذي اربك الحكومة !محمد فؤاد يطالب بحل عاجل لأزمة النقل الداخلي في حدائق أكتوبر (إسكان دهشور)احمد بلال يتقدم ببيان عاجل حول الغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بالشركات التابعةرئيس «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة لسرعة تنفيذ تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزاراتمصطفى مدبولى يُكرم الوزراء السابقين بحضور الوزراء الجددقبل رمضان .. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين المقبل..وزير الصناعة يؤكد حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصرأول إجراء بعد تولي الوزارة.. عبد العزيز قنصوة يصدر قرارًا بتعيين أحمد عادل قائمًا بعمل رئيس جامعة الإسكندريةوزيرة التضامن الاجتماعي تهنيء وزيرة الإسكان عقب أداء اليمين الدستوريةالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 14 فبراير 2026 07:55 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:55 صـ
    26 شعبان 1447 هـ 14 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:09
    الشروق 06:36
    الظهر 12:09
    العصر 15:18
    المغرب 17:42
    العشاء 19:01