×
عاجل
رئيس جامعة الأزهر يكرم النائب وليد التمامي .. اعتزبعضوية مجلس أمناء الجامعة فرع دمياط وهذا التكريم وسام علي صدريالطالب الأول على الجمهورية يحسم الجدل بعد حصوله على 100%: ”المشككين غرضهم مش شريف”التعليم تدافع عن نتائج لجنة فاقوس.. الطلاب متفوقون منذ الطفولةالنائب محمد مصطفى كشر: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يعزز تنافسية الصناعة المصريةالرئيس السيسي للعاهل الأردني: أمن بلادكم جزء من أمن مصر وندين الاعتداءات الإيرانية الآثمةمقترح برلماني لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العملتحرك برلماني لفتح تحقيق عاجل في نتائج الثانوية العامة بلجنة فاقوس بعد حصول جميع طلابها على أكثر من 90%النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعيةالنائب محمد الجندي: الرئيس السيسي يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية تقود جهود السلام واحتواء أزمات المنطقةالنائبة عبير عطا الله: مؤتمر المصريين بالخارج يؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا مستدامًا لتعزيز ارتباط أبنائها بوطنهمالنائب حسن عمار: مشروع قانون الأمن الرقمى المجتمعى يواجه جرائم السوشيال ميديا المتصاعدةالنائبة سحر صدقى: رقمنة التراث الإعلامى تجسد رؤية وطنية لحماية الهوية المصرية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 29 يوليو 2026 09:39 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:39 مـ
    13 صفر 1448 هـ 29 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:12
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:51
    العشاء 20:19