×
عاجل
النائب أحمد سيد يتقدم باقتراح برغبة لوزير النقل لاستكمال أعمال تطوير طريق ”القاهرة - أسوان” الزراعيالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل حول طريق «قفط-القصير»النائبة سحر صدقي ترحب بالدور المصري في نجاح الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزةالنائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة لعدم ربط شبكات الصرف الصحي بعمائر نجع الشيخ نصر – أسوانالنائبة مروة بوريص تقدم طلب إحاطة لمواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط بالأسكندريةالرئيس السيسي: ضرورة صياغة خطاب دينى واعٍ وشامل يحافظ على الأوطان ويحقق العمرانرئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجيةرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى للتهنئة بتوليه منصبهالرئيس السيسي يستقبل نخبة من المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةوزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.. ومشروع جنة وسكن مصر بالمدينةمصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سورياوزير الاستثمار يبحث مع وفد شركتي ”ايفولف” و”ستونيكس” خططهم للتوسع في السوق المصري والاستثمار في مجال الذهب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 19 يناير 2026 07:09 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:09 مـ
    30 رجب 1447 هـ 19 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:06
    العصر 15:00
    المغرب 17:20
    العشاء 18:41