×
عاجل
بولاق الدكرور تستقبل حوار “الأحوال الشخصية” برعاية النائب علي خالد خليفةوزير الصناعة يصدر قراراً بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجيةصافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة حول نقص فصائل الدم النادرة: أزمة إنسانية وتكلفة تتجاوز 30 ألف جنيه للكيسزراعة الشيوخ توصي بتطوير منظومة التسويق الزراعي وآلية واضحة لتسعير المحاصيلالنائب ولاء حافظ ينعي اللواء كمال مدبوليالرئيس السيسى يتقدم مشيعى جنازة اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراءأشرف عبد الغني يرفض قانون التأمينات والمعاشات: الزيادات يلتهمها التضخم قبل ان تصل إلى مستحقيهالجنة الزراعة بالشيوخ توافق على مقترح النائب إسماعيل الشرقاوي لدعم الزراعة العضوية وتعزيز فرص التصديرمجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشاترفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 11 مايو المقبلمجلس الشيوخ يوافق نهائياً علي تعديل قانون التأميناتالحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:50 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:50 صـ
    11 ذو القعدة 1447 هـ 28 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:41
    الشروق 05:15
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:30
    العشاء 19:53