×
عاجل
مستقبل وطن يلتقي أمناءه وأمناء التنظيم بمحافظات المرحلة الأولى، استعداداً لانتخابات الدوائر الملغاةشكاوى المواطنين تخترق الصمت في العمرانية و ”عبد الحميد” في مرمى النيرانالوطنية للانتخابات تفحص واقعة كسر الصمت الانتخابي بدائرة العمرانية والطالبية بالجيزةبعد نشر بوابة البرلمان: ”زغلول” و”العجمي” ينفيان التحالف… و”عبد الحميد” يكسر القواعد”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصينالنائب حسين خضير: نعمل على تقييم تجربة التأمين الصحى وتوفير الدواء بسعر مناسب”أبوهميلة” يتابع تصويت المصريين في الخارج بانتخابات النوابمصر وليبيا: استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لناالرئيس السيسي: ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبيةالرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيهاحفتر: نقدر دور مصر والرئيس السيسي المحوري في استعادة الأمن والاستقرار بليبياالرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات العامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 8 ديسمبر 2025 09:12 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:12 مـ
    17 جمادى آخر 1447 هـ 08 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:06
    الشروق 06:39
    الظهر 11:47
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18