×
عاجل
الأسبوع المقبل.. إعلام النواب تناقش انهيار قصور ثقافة الجيزة وغياب خريطة وطنية للموالد وتنامي الفضائيات غير المرخصةمحمد فؤاد يقترح إنشاء وزارة موحدة للطاقة ويطالب الحكومة بكشف حقيقة الفجوة التمويلية بالقطاعمشروع قانون جديد لتنظيم العمل عبر المنصات الرقميةمقتل سيدة وإصابة أخرى في مشاجرة نسائية بالسلاح الآلي في قناوكيل الشيوخ: افتتاح «الأوكتاجون» رسالة قوة تؤكد امتلاك مصر أحدث منظومات القيادة والسيطرة فى المنطقة”“غدا.. دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن ارتفاع إيجار أراضى الأوقافأبو العينين أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: القضية الفلسطينية الاختبار الحقيقي للنظام الدوليالنائب أيمن محسب يطالب بمواجهة انتشار السياس غير المرخصين: الظاهرة تهدد الأمن المجتمعيتداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة على جروبات الغش.. والتعليم تحقق في الواقعةبعد التوجيهات الرئاسية.. رئيس ”إعلام النواب”: سنعمل على إعداد مساراً تشريعياً شاملاً لتطوير المنظومة الإعلاميةاستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على غزةالنائب وليد التمامي: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يرسخ مفهوم ”الدولة القادرة” ويعكس الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 5 يوليو 2026 02:33 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:33 مـ
    19 محرّم 1448 هـ 05 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:59
    الظهر 11:60
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33