×
عاجل
العدل يثمن توجيهات الرئيس بزيادة إنتاج البترول والغاز: نحتاج بالفعل خططًا حقيقية لا مستهدفات دعائيةالناقد ياسر القاضي في حوار صريح جدا: قصيدة النثر تخلصت من هيكلها العظمي فسقطتأمين طاقة الشيوخ: استثمارات «إيني» وخطط تطوير المعامل بـ4 مليارات دولار ركيزتان أساسيتان لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاجالرئيس السيسي يوجه بتوفير الحوافز للتوسع في استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعيالرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبويسؤال برلماني بشأن منظومة زراعة القوقعة للأطفال في مصرمحمد فؤاد يسأل الحكومة عن تباطؤ نمو الصادرات المصرية رغم تراجع الجنيهمطالبة برلمانية بإطلاق منصة رسمية سريعة لمواجهة الشائعات وتعزيز وعي المواطنينفي إطار مبادرة ”ادرس في مصر”.. مدبولى يوجه بتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات دراسة للطلاب الوافدينالنائب عيد حماد يطالب بخطة تنموية متكاملة وعاجلة لجنوب القاهرةتحرك برلمانى لإطلاق بورصة للمحاصيل الزراعية لحماية الفلاح وضبط الأسعاربنك ناصر يعلن عن إتاحة تمويل كامل المصروفات الدراسية 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:59 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:59 صـ
    12 ربيع أول 1448 هـ 26 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:57
    الشروق 05:28
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47