×
عاجل
نائب العدل علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين المائلين بكفر طهرمسبسبب عيوب إجرائية وموضوعية.. طعن دستوري يطالب بإسقاط قانون الإيجار الجديدالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إطلالات الفنانين المثيرة للجدلالعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد: ظاهرة تشبه المطربين بالنساء تخدم أجندة أعداء الوطناللواء عبد الحميد خيرت يكتب: القبض على نخنوخ.. رسالة تؤكد أن القانون فوق الجميعاستر يا ستار.. بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة للفراعنة وتسحق تونس بخماسية نظيفةأحمد يحيى يكتب: إعلام أمني برتبة مقاتل .. صفحة الداخلية سند للمواطنين وكابوس للخارجين عن القانونأسلحةوذخائر وآثار وبلطجةوخطف وهتك عرض وتعذيب .. نخنوخ وعصابته تحت قبضة القانونإسكان الشيوخ تناقش مقترح إنشاء مطار دولي بقنامحلل اقتصادي لبوابة البرلمان: مراجعة تصنيف السوق المصري لدى S amp;P Glob٨al تعتمد على بيانات قديمة والمؤشرات تدعم البقاء ضمن الأسواق الناشئةرئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة (130) من قانون التأمينات وصرف التعويضات القانونية للمتضررين2 مليون طلب دون قرار.. محمد عبده يطالب بإنجاز تعديلات قانون التصالح
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 7 يونيو 2026 05:02 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:02 صـ
    21 ذو الحجة 1447 هـ 07 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:27