×
عاجل
القبض على هايدي زيدان وعرضها على أحد مستشفيات الطب النفسيالحركة الوطنية: التحركات المصرية لاحتواء أزمات الشرق الأوسط تجسد ثقل الدولة وترسخ نهج الحلول السياسيةالإعلان عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد رياضياتالنائبة عبير عطا الله: متابعة الرئيس السيسي لمناهج البكالوريا رسالة حاسمة بأن تطوير التعليم خيار استراتيجي لا تراجع عنهأمين صناعة النواب: إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي تعكس تكاملًا جادًا بين الحكومة والبرلمانالتعليم تكشف حقيقة تسريبات نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانهاالرئيس السيسي يتابع جهود مراجعة مناهج البكالوريا وتطوير التعليم الفني بالتعاون مع المؤسسات الدوليةاقتراح برلماني بتغيير مسمى «ربة منزل» ببطاقة الرقم القومي إلى «صانعة جيل»النائب إبراهيم عيسي: العفو الرئاسي يجسد نهج الدولة في ترسيخ قيم الرحمة وإعادة دمج المحكوم عليهمالنائب عماد الغنيمي: العفو الرئاسي يجسد قيم التسامح ويؤكد حرص القيادة السياسية على منح المستحقين فرصة جديدةالنائب عماد الغنيمي: العفو الرئاسي يجسد قيم التسامح ويؤكد حرص القيادة السياسية على منح المستحقين فرصة جديدةعلي مهران يثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 26 يوليو 2026 08:10 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 08:10 مـ
    10 صفر 1448 هـ 26 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:53
    العشاء 20:21