×
عاجل
النائبة ميرال الهريدي: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنينعبد السلام الجبلي: تبادل الخبرات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطنيالنائب ياسر الحفناوي: المؤسسات العالمية أكدت صلابة الاقتصاد المصري ..والدولة مؤهلة لجذب الاستثماررئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو: ملحمة وطنية خلدت مسار البناء والتقدمبرئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد.. مجلة ”بحوث الإعلام وعلوم الاتصال” تحافظ على أعلى تقييم علمي (7/7) للعام الرابع على التواليإعادة النظر في تنسيق الثانوية العامة.. مطالبات بخفض الحد الأدنى استجابةً لمطالب أولياء الأمورتحرك برلماني لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وتجريم الحسابات الوهميةمطالبة برلمانية بالتطبيق الصارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري لحماية أموال المواطنينإسبانيا تتصدر تصنيف الفيفا بعد التتويج بالمونديال.. ومصر فى المركز الـ24القيادة المركزية الأمريكية: أنهينا الجولة التاسعة من الهجمات على إيرانالحرس الثوري الإيراني: دمرنا 20 مستودعا للقوات الأمريكية في الأردن وقتلنا عشرات الجنودالنائب هشام عبدالواحد؛ مصنع تدوير القمامة بقويسنا ثمرة جهود شاقة ومضنية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 05:57 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:57 مـ
    4 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26