×
عاجل
محمد فؤاد: كل ما نعيشه اليوم ليس بسبب كورونا أو الحروب الإقليمية بل عدم القدرة على توليد موارد للدولةترامب يمدد الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز 24 ساعة إضافيةعصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن ويمنع الاحتكارالنائب أشرف عبد الغني: تحويل ”حماية المنافسة” لهيئة مستقلة ضرورة اقتصادية.. ونحذر من تحول الجهاز لـ ”متحكم في السوق”رئيس برلمانيه العدل يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسةمحمود سامي الإمام: إصدار لائحة التخطيط دون قانون الإدارة المحلية يفرغها من مضمونهاالنائب السعيد غنيم: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرةنواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكارالنائب محمد فؤاد: خسائر الإغلاق المبكر الاقتصادية تتجاوز الوفر المحقق في الكهرباءوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني ويبحثان التطورات في الإقليملمياء سمير رئيساً للفضائية المصرية ورضا مصطفى نائباًمصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 6 أبريل 2026 12:17 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:17 مـ
    18 شوال 1447 هـ 06 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:39
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:16
    العشاء 19:35