×
عاجل
النائبة نيفين إسكندر تطالب بسرعة كشف نتائج التحقيقات في الوقائع المتداولة بمستشفى الشاطبيالمستشار شادى خليفة يكتب :أرهقنا هذا الزمنرياضة النواب توصي باستئناف برامج الهوية الوطنية .. وتوصي وزارة الشباب بتعديل قرار حافز التفوق الرياضي لطلبة المدارسالنائبة نشوى الشريف: كفانا قرارات غير مدروسة تُحمّل المواطنين أعباءً جديدةطاقة النواب تستدعي ثلاثة وزراء لإلغاء التسعير الموحد للكهرباءياسر الهضيبي ينتقد الموازنة العامة: لا تعالج أزمات الاقتصاد ولا تخفف الأعباء عن المواطنينالنائب إيهاب منصور يطالب بوقف فوري لقرار زيادة أسعار العدادات الكودية.. الناس هتلاقيها منين ولا منينكامل وزير أمام النواب: مستعد للمساءلة.. والقطار الكهربائي سيغير وجه مصر..والنقل ستسدد 10 مليارات دولار قروضالنائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحىمصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلةمواطنة حاصلة على الماجستير تشكو ضياع حقها في التعيين رغم حصولها على حكم قضائيالنائب هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 17 يونيو 2026 06:48 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:48 صـ
    1 محرّم 1448 هـ 17 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32