×
عاجل
النائب أشرف عبد الغني : الأولوية في كارت ” تميز ” للفحص السنوي و الحصول علي مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيافؤاد: تضارب محاضر دائرة بلبيس يستوجب تدخلًا عاجلًا من ”الوطنية للانتخابات”10 نواب في المجلس عدلاوي.. حزب العدل يفرض حضوره بقوة تحت القبة في برلمان 2025نتيحة انتخابات الأقصر في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا”نتيحة انتخابات الفيوم في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا””الوطنية للانتخابات”: إبطال نتيجة لجنتين فرعيتين بالأهرام والعمرانية و الطالبيةالسيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة الوفد استجابة لمطالب قيادات الحزب وأعضائهحكومة مخالفة للدستور.. إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكيةعاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ” الجبهة الوطنية” لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025| صورالغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية| صورالوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة في الـ 30 دائرة الملغاةبدء مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 21 ديسمبر 2025 01:22 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:22 صـ
    29 جمادى آخر 1447 هـ 21 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 16:59
    العشاء 18:22