×
عاجل
اقتراح برلماني بإطلاق صندوق وطني للذكاء الاصطناعي والعمل الحرسؤال برلماني عن التكلفة النهائية للإيجار المنتهي بالتملكبعد سحب أرض «جيفيرا».. «إنرشيا» تحت المجهر: تعثر يمتد إلى «بريكس» وشكاوى عملاء تفتح ملف مشروعات الشركة أمام البرلمانتصفيات أفريقيا 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودانمطالبة برلمانية برقابة إلكترونية مشددة لمواجهة الإعلانات الطبية غير المرخصةقاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلبية شروط إيران100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلالالرئيس السيسي لـمدير المخابرات الأمريكية: يجب معالجة الأزمات الإقليمية بصورة شاملةرئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدينمذكرة نيابية لرئيس الوزراء تطالب بالإسراع في إنهاء مشروع الصرف الصحي بـ«دار السلام» بسوهاجمن بيانات الـ1.5 مليار دولار إلى أسرار التخارج.. الخشت لوزير البترول: البروباجندا لا تضيف قدمًا مكعبًا واحدًاوكيل صناعة الشيوخ يطالب برقم متابعة موحد لكل شكوى حكومية حتى الوصول للحل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 20 سبتمبر 2026 03:49 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:49 مـ
    7 ربيع آخر 1448 هـ 20 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:15
    الشروق 05:42
    الظهر 11:49
    العصر 15:17
    المغرب 17:55
    العشاء 19:13