×
عاجل
برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهمالنائب محمد عبد الحفيظ يسأل الحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظاتمطالب برلمانية بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقميوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليميةالتعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيقاستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي في غزةأستاذ بجامعة هارفارد يحذر من انزلاق المصريين إلى سلوكيات خطيرة11 شهيدا بينهم رضيعان ومسعفان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنانصندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية والثالثة لمبادرة توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأولى بالرعايةإيهاب منصور يسأل عن أعداد خريجي الهندسة وضوابط القبول بالمعاهد٥٠٠مستفيد من القافلةالطبية لمستقبل وطن برعاية التمامي بقرية السوالم.. كشف وتحاليل وأشعة وعلاج وتدخلات جراحية بالمجانرئيس الوزراء يفتتح مصنع «بي شين تاي شان» لتكنولوجيا مواد البناء بمنطقة السخنة الصناعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 7 سبتمبر 2026 01:42 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:42 مـ
    24 ربيع أول 1448 هـ 07 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30