×
عاجل
بحضور رئيس الوزراء النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي يشاركون في حفل زفاف نجل الدكتور أشرف صبحي بقلعة صلاح الدينتقرير بحثي لـ حزب العدل يعيد الجدل حول تقديرات إنتاج الغاز ويدعو للاعتماد على البيانات في رسم السياساتأشرف عبد الغني : ضريبة الأطيان الزراعية مرفوضة.. التأجيل لا يكفي ونطالب بإلغائهاالنائبة أميرة فؤاد تفتح ملف ”الكلاب الضالة” وتطالب بخطة وطنية شاملة لمواجهة المخاطر الوبائيةطاقة الشيوخ تبحث مقترح الشرقاوي بشأن مراجعة آلية محاسبة العدادات الكودية الأسبوع المقبلبرلمانية العدل: أزمة التأمينات أكبر من أن تُختزل في أرقام.. والبرلمان ليس جهة لإخفاء الإخفاقات التنفيذيةبحضور الأمين العام النائب أحمد عبد الجواد وقيادات ”مستقبل وطن”.. النائب وليد التمامي أبرز حضور عقد قران كريمة النائب محمد سليمأحمد أبو صالح يكتب: تدخل الأزهر... فانتصر العقل على الثأرمروة بريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة الإسكان في رأس غارب وتطالب بخطة عاجلة للتوسع في المشروعات السكنيةرئيس حزب الوفد يُشكل لجانًا للإشراف على انتخابات الحزب في 5 محافظاتشركة ZG تطلق أحدث اجهزتها ZG NOTEBOOK D1.. أداء قوي وخدمات ذكية.. نظام تشغيل مزدوج ومعالج من الجيل العاشربرلمانية العدل: قرارات الرقابة المالية الأخيرة تؤكد أن السوق يتجه نحو الحوكمة لا الفوضى
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 6 يونيو 2026 04:18 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:18 صـ
    20 ذو الحجة 1447 هـ 06 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:54
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:26