×
عاجل
رئيس الشيوخ يستقبل وفدا من الحزب الشيوعي الصيني.. أشاد بموقف بكين من سد النهضةمجلس النواب يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاجصلاح فوزى يطالب بتعديل نصوص ”رسوم التراخيص” بمشروع قانون الأمن البيولوجىالنواب يوافق على زيادة رأسمال صندوق النقد العربيتعديل برلماني للعدل يحسم الجدل: لا حظر على البحث العلمي في قانون الأمن البيولوجيالنائب مصطفى بدران: المساهمة في صندوق النقد العربي تعكس مكانة مصرالنائب محمود طاهر: اتفاقية منحة محطة معالجة أبو رواش شهادة ثقة من المؤسسات الدوليةرئيس إسكان النواب يستعرض اتفاقية منحة بـ400 ألف دولار لتطوير دراسات محطة أبو رواش للصرف الصحيالنائب عوض أبو النجا : دعم صندوق النقد العربي ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي العربيتحذيرات برلمانية من التوسع في القروض خلال مناقشة زيادة رأسمال صندوق النقد العربيأزمة كل موسم السيستم واقع..طلب عاجل من النائب وليد التمامي لرئيس مجلس الشيوخ موجه للحكومة بشأن حل أزمة تعطل ”سيستم” المعاشات قبل...مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الامن والأمان البيولوجي
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 19 مايو 2026 03:01 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:01 مـ
    2 ذو الحجة 1447 هـ 19 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 04:59
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:12