×
عاجل
النائب علي مهران: الاتفاقيات بين مصر والكونغو تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادينواب العدل يضعون العدادات الكودية والمعاشات والتمويل الاستهلاكي وأزمة الـATM على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأمين سر طاقة الشيوخ: سداد مستحقات شركاء البترول نقطة تحول تاريخية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاجاستجابة حكومية سريعة لطلب النائب أمين مسعود بشأن المركز الطبي بالزاوية الحمراءالصحة لزراعة النواب؛ تسجيل 1.6 مليون حالة عقر وخدش سنويا وحالات السعار لاتتجاوز أصابع اليدبعد لقاء الوحش ورضوان.. وكيل النواب: حزمة حوافز وتسهيلات ضريبية لدعم البورصة7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصرمدبولي: حققنا رقم تاريخي في توريد القمح المحلي.. وسددنا أمس آخر دولار للشركاء الأجانب في البترولالخدمات البيطرية أمام زراعة النواب: 2.15 مليار جنيه تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب ضالأولياء أمور حدائق العاصمة يستغيثون بشيخ الأزهر لتشغيل مجمع المعاهد بكافة المراحل التعليميةالنائبة يارا عفت تحذر من انتشار السلالات الشرسة وتزايد هجمات الكلاب على المواطنينزراعة النواب تناقش أزمة الكلاب الضالة.. ونسرين عمر: تكلفة أمصال العقر تصل إلى مليون جنيه شهريًا بمركز واحد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 11 يونيو 2026 06:05 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:05 صـ
    25 ذو الحجة 1447 هـ 11 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:29