×
عاجل
رياضة النواب توصي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع”سياحة النواب” تفتح ملف الرحلات الروسية إلى مرسى علم وتراجع إجراءات امتياز إعلانات مطار العلميننواب العدل يواجهون وزير البترول داخل البرلمان بأرقام أزمة الغاز.. والوزير: “عمرنا ما قولنا الدنيا سهلة”.. وحسام حسن: “كل الاحترام.. إحنا عايزين...لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية تستمع لرؤية الوزيرة التنمية المحليةتعليم النواب توصي بإنشاء مدرستين لمياه الشرب والثروة السمكية بالشرقيةشباب النواب توصي بتعميم مراكز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان2 مليار و680 مليون جنيه.. النواب يوافق على موازنة المجلسوزير المالية: الموازنة استهدف الأوزان بين تنمية الموارد العامة ودعم القطاعات الخدمية وتعزيز الحماية الاجتماعيةخلال مناقشة الموازنة.. النائب وائل الجندي يطالب بتحويل ”أجا المركزي” لمستشفى عام ويؤكد: رغيف العيش خط أحمروزير الاستثمار أمام الشيوخ: تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركاتوزير المجالس النيابية يتعهد أمام النواب بتنفيذ الحكومة توصيات الموازنةأبوالعينين: مؤشرات الموازنة أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 23 يونيو 2026 07:34 صـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:34 صـ
    7 محرّم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33