×
عاجل
الوطنية للانتخابات تعلن غلق 16 لجنة في انتخابات النواب بالخارج.. وبدء فرز وتجميع الأصواتالعربية لحقوق الإنسان: 55 متابعًا لسير انتخابات النواب من 18 جنسية مختلفةغرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع سير الاقتراع في الخارج بانتخابات النواببرلماني: الصفقة المصرية القطرية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية والتعاونالفريق أسامة ربيع: ”قناة السويس شهدت عبور سفينة الحاويات CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN أكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين”“لفتة إنسانية: محمد شيحه يتبرع بجزء من ميزانية حملته لصالح مستشفيات القصر العيني والمنيرة وأبو الريش ”سفير مصر في أستراليا : العملية الانتخابية تميزت بحسن الإعداد والتحضيرإقبال كبير للجالية المصرية في إيطاليا للتصويت بانتخابات مجلس النواب في اليوم الثانيوزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني جهود خفض التصعيد وتحقيق التهدئةوزير الداخلية يتابع استعدادات تأمين انتخابات مجلس النواب عبر فيديو كونفرانسهيئة الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات النوابالنائب علي مهران: الصفقة المصرية القطرية تجسد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 8 نوفمبر 2025 07:40 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:40 مـ
    17 جمادى أول 1447 هـ 08 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:41
    المغرب 17:03
    العشاء 18:23