×
عاجل
النائب أحمد إسماعيل: مشروع الدلتا الجديدة محور للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعاتالنائبة مروة قنصوه: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة وطنية وإنجاز يجسد إرادة المصريين ورؤية الرئيسنجوم الفن تحت قبة الشيوخ اليوم.. أبرزهم محمود حميدة وهشام ماجد ومي عمرعبد السلام الجبلي: مشروع الدلتا الجديدة ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العملالسيسي: ٨٠٠ مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة ويوفر مليوني فرصة عملأحمد يحيي يكتب: القول الفصل في قانون الأحوال الشخصية .الإفتاء توضح حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجةالنائب وليد التمامي: إفتتاح الرئيس للدلتا الجديدة يضخ قلعة زراعية استراتيجية وتُحصّن الأمن الغذائي المصري وتدعم الاقتصاد الوطنيالنائبة عبير عطا الله: مشروع «الدلتا الجديدة» ملحمة تنموية عملاقة تعزز الأمن الغذائيالنائب أمين مسعود عن أزمة أصحاب العدادات الكودية: معاهم ربنا لحين تعديل قانون التصالحالحركة الوطنية: مشروع «الدلتا الجديدة» يعيد صياغة مستقبل التنمية الزراعية والاقتصادية في مصروزير التعليم يشدد: لا انتقال للصفوف الأعلى بالمدارس دون إتقان القراءة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 17 مايو 2026 02:35 مـ
    أخبار مصر

    الحكومة تشدد عقوبة طمس الوحات المعدنية: الحبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه

    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.

    ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
    ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
    وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

    مجلس الوزراء مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:35 مـ
    30 ذو القعدة 1447 هـ 17 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:01
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:42
    العشاء 20:11