×
عاجل
النائب السعيد غنيم: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرةنواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكارالنائب محمد فؤاد: خسائر الإغلاق المبكر الاقتصادية تتجاوز الوفر المحقق في الكهرباءوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني ويبحثان التطورات في الإقليملمياء سمير رئيساً للفضائية المصرية ورضا مصطفى نائباًمصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشقوزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج ”الثقافة المالية” بالمناهج الدراسيةالنائب علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار القمامة وتداعياتها على الصحة العامة والمظهر الحضاريالنائب أحمد أبو هشمية: قانون حماية المنافسة لتعزيز صلاحيات الجهاز والرقابة المسبقةأحمد السجيني: مناقشة قانون الإدارة المحلية خطوة مهمة.. وعقدنا 80 جلسة بشأنهبدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون حماية المنافسةالنائب باسم كامل يدعو مجلس الشيوخ لإصدار بيان يرفض تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 5 أبريل 2026 02:41 مـ
    مجلس النواب

    برلمانية: إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف وعادل

    بوابة البرلمان

    علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.

    و أوضحت عضو مجلس النواب،في تصريح خاص للبوابة ، أن إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف، لما فيها من ظلم لأصحاب العقارات القديمة ويوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.

    وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها

    من ناحية أخرى، أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:41 مـ
    17 شوال 1447 هـ 05 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:40
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:16
    العشاء 19:35