×
عاجل
أسعار البنزين ترتفع مجددا في أمريكا .. واللتر يتجاوز الـ 60 جنيهاصفقة جديدة.. أمريكا إيران يتقتربان من إنهاء الحرب في صفحة واحدةصراع اللقب يحتدم.. الزمالك فاضله تكة.. والأهلي ينتظر هدايا اللانشون والسيراميكالصحة: الولادة الطبيعية الأولى مجانا بمستشفيات القطاع العلاجيمدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصريرفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 15%.. وباقات جديدة بـ5 جنيهاتنقل البرلمان تحذر: كوبرى ٦ أكتوبر في خطر.. وقرقر يوجه رسائل مهمة للحكومةوكيل الشؤون الدينية بالنواب: المساس بأمن الإمارات يهدد استقرار المنطقةالنائب شادي الكومي يطالب الحكومة بالتدخل السريع لمواجهة كلاب الشوارعأحمد بلال البرلسي يوضح موقف طريق السيدة رقية: عوائق قانونية تؤخر أعمال الرصفالنائب علي خالد خليفة يطالب الحكومة بالفصل بين العدادات الكودية وملف التصالحرئيس برلمانية العدل: شكر رئيس مجلس النواب لرئيس هيئة التأمينات لا يمثلني
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 6 مايو 2026 01:11 مـ
    مجلس النواب

    برلمانية: إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف وعادل

    بوابة البرلمان

    علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.

    و أوضحت عضو مجلس النواب،في تصريح خاص للبوابة ، أن إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف، لما فيها من ظلم لأصحاب العقارات القديمة ويوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.

    وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لها

    من ناحية أخرى، أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، موضحة أن المشرع يحتاج إلى فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 01:11 مـ
    19 ذو القعدة 1447 هـ 06 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:08
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:01