×
عاجل
حزب العدل يكلف أحمد عادل درويش أمينًا للحزب بمحافظة القاهرةلا لتأجيل الانتخابات النقابية مرة أخرى نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل لجميع العمالطلب إحاطة بشأن رفض قبول 750 طالبًا بالتعليم الفني بنظام العمال في الصفتحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشبابلتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانيةالنائب أيمن محسب: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع النمو إلى 6.8%رئيس مجلس الشيوخ يهنيء العتيبي بمناسبة فوزة برئاسة البرلمان العربيالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن أعطال الخط الأول للمتروضمن مبادرة في ثماني دول.. وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدوليمحيي الدين رئيسًا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.. والوزني نائبًا.. والعربي أمينًا عامًا وصالح أميناً للصندوق حتى عام 2030أحمد الحضري يكتب : د. أمجد عمارة ومنتدى مصر 2026.. بين النقد وتمييع الحقائق .النائبة عبير عطا الله: مصر تمتلك العقول والإمكانات للمنافسة عالميًا.. وتصنيف الجامعات يجب أن يعكس جودة التعليم لا مجرد ترتيب رقمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 25 أكتوبر 2026 06:49 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

    ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

    وإلي نص مشروع القانون :
    المادة الأولى:
    يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
    مادة 5
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
    1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
    2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
    3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
    وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
    ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
    مادة 11 بند 1
    تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
    تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    (المادة الثانية)
    يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:49 مـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 25 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:50
    المغرب 17:15
    العشاء 18:33