×
عاجل
أحمد الحضري يكتب : صفقة إنرجيان: من يشتري الأصول.. ومن يستطيع تشغيلها؟«مستقبل وطن» يضع مخاطر السوشيال ميديا تحت المجهر.. لحماية المواطن والمجتمعالنائبة إنجي مراد توجه سؤالاً برلمانياً للحكومة بشأن معايير جودة الطرق وعيوب الرصف حفاظاً على أرواح المواطنينأنباء عن ترشح خالد ميري لمنصب نقيب الصحفيينالأعلى للإعلام يتحرك ضد “بيع الهواء” بعد شكوى نقابة العلاج الطبيعي ضد ”الحدث اليوم”ضياء رشوان يبحث مع المتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات تدفق المعلومات ومواجهة الشائعاتالأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النائب محمد فؤاد ضد موقع إخباريالمستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراءمرتبنا 3080 جنيها فقط.. 400 موظف بمكاتب التأهيل يطالبون وزيرة التضامن بتطبيق الحد الأدنى للأجوررئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصرالنائب بسام الصواف يسأل الحكومة عن تراجع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بمدينة دهبسؤال برلماني عن انتشار مخدرات الآيس والشابو وخطورتها على الأمن المجتمعي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 05:44 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

    ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

    وإلي نص مشروع القانون :
    المادة الأولى:
    يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
    مادة 5
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
    1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
    2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
    3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
    وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
    ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
    مادة 11 بند 1
    تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
    تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    (المادة الثانية)
    يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:44 صـ
    18 ربيع أول 1448 هـ 01 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39