×
عاجل
منال عبد العال تكتب : هل اصبح إعلام الدولة عبئا عليها ؟مستقبل وطن دمياط” ينظم قافلة طبية تخدم 500 مواطن بكفر البطيخ.. كشف وتحاليل وعلاج بالمجان ومتابعة للحالات بالمستشفىرئيس المخابرات يبحث مع صدام حفتر تطورات الأوضاع في ليبياأحمد أبو صالح يكتب: افصلوهم وريحوا المجتمع منهم!سؤال برلماني عن تقليص أعداد فصول مدارس التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بالمنيامدبولي يشارك في افتتاح سد جوليوس نيريري في تنزانيا المنفذ بتحالف مصريالنائبة سحر عتمان تسأل الحكومة: لماذا تخفي معدلات الفقر؟وزير الخارجية: نرفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهممروة قنصوة: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس قوة الشراكة المصرية الإماراتية ويدعم مصر كمركز إقليمي للطاقةمن الدراسة إلى سوق العمل.. 6 مزايا لاختيار ”مدارس مستقبل مصر” للتكنولوجيا التطبيقيةالنائب أيمن محسب: سد جوليوس نيريري نموذج جديد للحضور المصري في أفريقياسؤال برلماني يفتح ملف عضوية الوزراء في مجالس إدارة البنوك والشركات ومصير المقابل المالي لذلك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 23 أغسطس 2026 03:26 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

    ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

    وإلي نص مشروع القانون :
    المادة الأولى:
    يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
    مادة 5
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
    1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
    2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
    3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
    وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
    ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
    مادة 11 بند 1
    تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
    تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    (المادة الثانية)
    يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:26 صـ
    9 ربيع أول 1448 هـ 23 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:55
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:29
    العشاء 19:51