×
عاجل
النائب عبده مأمون يطالب بإعادة النظر في ضوابط وحدات الإسكان الاجتماعىوكيل إسكان النواب يضع مقترحات محددة لتنظيم سوق العقارات باجتماع اللجنة مع الوزيرةالنائبة عبير عطا الله: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الأفريقيوزير الشئون النيابية: الخطة التنموية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًاالشرقاوي: حماية المستهلك المصري يجب أن تظل أولوية عند التوسع في تصدير الدواجنوزير الطيران لسياحة النواب: 20 مليون دولار زيادة في أعباء شركات الطيران منذ بدء الحربالنائب الحسيني الليثي: لن أجامل الحكومة على حساب المواطن.. و900 ألف فرصة عمل لا تكفي طموحات ملايين الشبابوزيرة الإسكان: مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطوريين العقاريينالإدارة المحلية بالنواب تناقش تدهور منظومة النظافة بشبرا الخيمة وإجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسةسياحة النواب تواصل بحث مشكلات شركات الطيران بحضور الوزير.. وسحر طلعت مصطفي: نستهدف حلول جذريةبحضور وزيرة الإسكان.. النائب محمود طاهر يعرض رؤية لتنظيم السوق العقارى تتضمن إنشاء ثلاث جهاتوزيرة الإسكان تعلن من البرلمان إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 10 يونيو 2026 07:28 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

    ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

    وإلي نص مشروع القانون :
    المادة الأولى:
    يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
    مادة 5
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
    1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
    2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
    3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
    وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
    ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
    مادة 11 بند 1
    تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
    تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    (المادة الثانية)
    يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:28 صـ
    24 ذو الحجة 1447 هـ 10 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:28