×
عاجل
في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. محمد فؤاد يعرض تحفظات حزب العدل على آليات تطبيق الدعم النقدي: كفاية “رعاية وصناعة الفقر”.. نريد برامج ذات...شركة نقل ذكي شهيرة توقف حساب ”كابتن” تعسفيًا وتستولي على 47 ألف جنيه من مستحقاتهمساعد وزير التموين أمام اقتصادية النواب: تنقية بطاقات التموين تستبعد غير المستحقين وفق معايير عادلةالنائبة سارة النحاس تطالب الحكومة بمواجهة فشل آليات تطبيق مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على طلاب المدارس الدوليةبدء اجتماع اقتصادية النواب لمناقشة أزمات بطاقات التموين والتحول للدعم النقديالنائب طارق رضوان يتقدم رسميًا بمشروع لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسانعارف الشمندي: ثورة 30 يونيو الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدةحماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة بإرادة شعبية خالصةنقل النواب تناقش اليوم اتفاقية دعم امتداد الخط الأول للمترو60 طلب إحاطة ضد الشريحة الموحدة للكهرباء والعدادات الكودية.. َوبرلماني: المواطن نسي طعم اللحمة وبياكل نشوياتعلاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنيةالنائبة ولاء الصبان؛ تعديلات قانون التصالح المرتقبة تصب في مصلحة المواطن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 22 يونيو 2026 02:06 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

    ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

    وإلي نص مشروع القانون :
    المادة الأولى:
    يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
    مادة 5
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
    1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
    2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
    3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
    وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
    ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
    ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
    مادة 11 بند 1
    تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
    تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
    (المادة الثانية)
    يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:06 صـ
    5 محرّم 1448 هـ 22 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33