×
عاجل
اقتراح برلماني بتصدير الكلاب الضالة للصين..مطالبة بدراسة أعدادها وآليات تسعيرها وتكلفة نقلهاحزب العدل يعلن انسحابه بشكل كامل من الحركة المدنيةانتفاضة برلمانية لحل أزمة سيستم المعاشات.. 13 طلب إحاطة لمساءلة مسئولي التأمينات.. 70 ألف متضرر.. ووعد بالحل خلال 5 أيامالنائب صلاح فوزى يستفسر عن مصير معهد التدريب البرلمانيالسيسي يبحث خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم العالي وتعزيز الشراكات الأجنبيةنقيب المأذونين: قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة.. ويحول الزواج إلى تجارةحزب النور يقدم بيان عاجل ضد فيلم برشامة.. تجاوزات وابتذال ضد الفقه والشريعة وسخرية من المقدسات الإسلاميةاتصالات النواب: طرح شريحة مخصصة للأطفال بداية من يوليو.. للحماية من مخاطر الفضاء الرقمي ومواقع التواصللأول مرة بالتأمين الصحي الشامل..نجاح استئصال ورم ضخم ”بدون جراحة” بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيدرئيس شباب النواب: أزمة الإسماعيلي جرس إنذار لكل الأندية الجماهيرية.. وإنقاذها واجباتهامات برلمانية بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالمتحرك برلماني تجاه أزمة التحول الرقمي لمنظومة المعاشات.. تهدد حقوق 11.5 مليون مستحق
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 31 مايو 2026 06:12 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

    واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

    وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

    1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

    2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

    3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

    4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

    5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

    6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

    7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

    8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

    9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

    10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

    وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

    وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.

    كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".

    واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

    و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

    وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

    ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

    وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.

    ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

    ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:12 مـ
    14 ذو الحجة 1447 هـ 31 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:55
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:51
    العشاء 20:22