×
عاجل
بوابة البرلمان ترصد حالات الزواج الممنوع والمحرمات الدائمة والمؤقتة في مشروع قانون الأسرة الجديدحزب الوفد: فصل أى عضو يتخذ السب والقذف منهجًا وأسلوبًافتح مكاتب البريد الرئيسية يومي السبت والأحد خلال عطلة العيد لضمان استمرار صرف المعاشاتأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعادت للقاهرة دورها الريادي والتاريخيالمرشد الإيراني؛ لا ملاذ آمن لأمريكا بالمنطقة بعد الآنبعد أزمة نقص السيولة.. ضخ كميات من النقود في ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين في العيدارتفاع أسعار البترول ٢٪ بعد الغارات الأمريكية على إيران- بالأسماء.. حماة الوطن بالجيزة يطلق خطة تنظيمية بقيادات وأمناء جددضربات أمريكية بجنوب إيران.. وطهران تعلن سقوط ٤ قتلىبعثة الحج الرسمية توجه نداءً عاجلاً للحجاج المصريين بعرفات.. وتخذر من شمس الظهيرةالري؛ تفعيل غرف الطوارئ لجميع المحافظات خلال أيام العيدسلامة الغذاء تُكثِّف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 26 مايو 2026 04:03 مـ
    مجلس الشيوخ

    بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

    عبد الوهاب عبد الرازق
    عبد الوهاب عبد الرازق

    بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

    وذكرت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

    وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

    وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

    كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

    عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون التحكيم مجلس النواب اخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:03 مـ
    9 ذو الحجة 1447 هـ 26 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:48
    العشاء 20:18