×
عاجل
ضحايا في انفجار كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشقالكويت: تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ ومخازن للاحتياجات الطارئةسلطنة عمان تؤكد استقرار الوضع البيئي وعدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعيةالعاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد وحل النزاعات بين الدول عبر الحواروزير الخارجية الأمريكي: تغيير النظام بإيران ليس هدفا لأمريكا ومستعدون للحديث مع الإيرانيينماكرون يدعو إيران إلى خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفسالمصري الديمقراطي الاجتماعي” يوجّه خطابًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: دعوة لتحرّك مشترك لوقف التصعيد وحماية القانون الدولينائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع طهران وإنما مع برنامجها النووياتصالان لوزير الخارجية مع نظرائه بالسعودية والبحرين بشأن التطورات في المنطقةوزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدمرئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكليوزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ”كليات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:56 مـ
    مجلس الشيوخ

    بدء جلسة الشيوخ العامة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لمواد قانون التحكيم

    عبد الوهاب عبد الرازق
    عبد الوهاب عبد الرازق

    بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

    وذكرت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

    وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

    وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

    كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

    عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون التحكيم مجلس النواب اخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:56 مـ
    27 ذو الحجة 1446 هـ 24 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33