×
عاجل
انضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب البارز لمجلس أمناء حزب العدلهاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصريموعد أول جلسة لمجلس الشيوخ الجديدقرار جمهوري بالتجديد لحسن عبد الله محافظاً البنك المركزيالحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموينرئيس الوزراء يستعرض تقريرا من اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعاروزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد“السيسي” يوجه بمواصلة تنمية الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحليةنيابة عن فخامة رئيس الجمهورية..رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة ”تيكاد 9”الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني البحريني ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامةرئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود دعم شعبناالرئيس السيسي: ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:40 صـ
    مجلس النواب

    النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق المياه

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

    وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".

    واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".

    وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.

    بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها ، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها .

    وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.

    من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.

    وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:40 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55