×
عاجل
الصحة: فحص 21.7 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلويوزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانيةبوابة البرلمان ترصد حالات الزواج الممنوع والمحرمات الدائمة والمؤقتة في مشروع قانون الأسرة الجديدحزب الوفد: فصل أى عضو يتخذ السب والقذف منهجًا وأسلوبًافتح مكاتب البريد الرئيسية يومي السبت والأحد خلال عطلة العيد لضمان استمرار صرف المعاشاتأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعادت للقاهرة دورها الريادي والتاريخيالمرشد الإيراني؛ لا ملاذ آمن لأمريكا بالمنطقة بعد الآنبعد أزمة نقص السيولة.. ضخ كميات من النقود في ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين في العيدارتفاع أسعار البترول ٢٪ بعد الغارات الأمريكية على إيران- بالأسماء.. حماة الوطن بالجيزة يطلق خطة تنظيمية بقيادات وأمناء جددضربات أمريكية بجنوب إيران.. وطهران تعلن سقوط ٤ قتلىبعثة الحج الرسمية توجه نداءً عاجلاً للحجاج المصريين بعرفات.. وتخذر من شمس الظهيرة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 26 مايو 2026 05:04 مـ
    مجلس النواب

    النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق المياه

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

    وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".

    واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".

    وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.

    بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها ، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها .

    وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.

    من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.

    وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:04 مـ
    9 ذو الحجة 1447 هـ 26 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:48
    العشاء 20:18