×
عاجل
جهاز مستقبل مصر : مشروع القانون الجديد مر بجميع مراحله الدستوريةإبراهيم عيسى: مشهد استقبال المنتخب يؤكد قوة الروح الوطنية ووحدة المصريينعارف الشمندي: الاستقبال الجماهيري لمنتخب مصر يؤكد التفاف المصريين حول وطنهم واعتزازهم بالإنجاز التاريخيتشريعية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يؤكد أن اللجنة تلافت أية...حماة الوطن بالجيزة يصدر قراراً بتعيين 15 أميناً جديداً للمراكز والأقسامتشريعية البرلمان تحذف إعفاءات ضريبية من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائب احمد فرغلي:تنظيم مستقبل مصر الزراعية .. إحنا أمام كتاب مقدس وليس مشروع قانونالنواب يقر اشتراط موافقة البرلمان على إنشاء مناطق التنمية المستدامة في قانون جهاز مستقبل مصربسبب غياب الوزراء عن حضورالاجتماعات أزمة تحولت لغضب برلماني ومطالب بتطبيق اللائحةتشريعية النواب توافق على آليات تحديد وتقييم رؤوس أموال وأصول جهاز مستقبل مصراللجنة التشريعية و17 لجنة نوعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرمحمد ربيع يكتب.. سيناريو مصنوع أم صدفة؟ كيف أطاحت أموال المراهنات بمنتخب مصر في المونديال؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 10 يوليو 2026 10:32 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والتى تضمنت عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

    كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

    وجاءت نصوص مواد الاصدار كالتالي:

    المادة الأولى

    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

    وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة, ملكية الدولة فى الشركات المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

    كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها

    ولا تسري أحكامه على:

    1. الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.

    2. مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات.

    3. الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة

    (المادة الثانية)

    لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

    السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

    المادة الثالثة)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه

    (المادة الرابعة)

    تلغى المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

    (المادة الخامسة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 10:32 مـ
    24 محرّم 1448 هـ 10 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31