د . محمد شعيب يكتب.. بأمر الرئيس رفع سقف الضمانات في قانون الإجراءات الجنائية


نصت المادة 123 من الدستور المصري على أنه: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر».
وقد استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه المكفول في الدستور، وأعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى بعد أن أقره المجلس بشكل نهائي، وذلك بهدف تفادي الملاحظات والاعتراضات التي وردت حول بعض مواده.
وقد شهدت الساعات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المنشورات والآراء الكثيرة، بعد قيام الرئيس السيسي بإرجاع مشروع القانون للبرلمان، انصبت كلها كالعادة على شخص الوزير الشاب المستشار/ محمود فوزي، الذي توجه إليه نيران اللجان الإلكترونية في كل مناسبة من أطراف معلومة وأخرى غير معلومة ربما بدافع الحسد والمكر.
أخذني الفضول وجاهدت في البحث بين سطور المهاجمين عن المواد المعترض عليها، أو عن أوجه المخالفة للدستور، أو عن تسريب لمضمون كتاب السيد الرئيس، فلم أجد سطرًا واحدًا يجزم بذلك.
دعونا نتخيل، ماذا لو تم إقرار القانون من السيد الرئيس؟ بصراحة شديدة ... كنا سنجد نفس هذه الأصوات والأقلام تدعي أن القانون قد وُلِدَ بأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في السيد الرئيس، وأن النقاش البرلماني ما هو إلا شكليات لخداع الناس.
الثابت في هذا الأمر أنه لم يطلع أحد على الاعتراضات، وبالتالي لا يمكن لأي من كان أن يجزم بمعرفة المضمون، وما قد يعتريه من مخالفات دستورية. ويشكر الرئيس لتوجيهه بأي ضمانات أكثر في ظل قانون يتكون من 530 مادة، وعدد الموضوعات محل النقاش هي كثيرة جداً. وجميع الضمانات مستوفاة دستورياً، لكن يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه بأن هناك ضمانة أعلى وأجود. فالرئيس بحكم مسئوليته السياسية عن مصلحة المواطنين، من حقه أن ي يوجه بزيادة الضمانة. وبالتالي فلا يوجد تعارض بين توجيه رئيس الجمهورية ورأي البرلمان. وكنت أتمنى من المراقبين والمحللين للشأن السيسي أن يعتبروا أن حالة الزخم التشريعي هذه مؤشرًا حميدًا على وطن ديمقراطي، ولا يعتبروها نقيصة ومأخذًا على البرلمان.