×
عاجل
محمد العمدة أمينًا للتنظيم عن محافظة أسوان بحزب الشعب الجمهوريالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تؤسس لشراكة استراتيجية تنقل العلاقات إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم قوة الاقتصاد المصريمحمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سولالرئيس السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافةحزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتاهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعةالرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاونالرئيس الكوري الجنوبي: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة بناء السفنالرئيس السيسي لنظيره الكوري: ستجد في مصر صديقًا مخلصًا يسعى دائمًا للبناء والتنمية والتعاونالسيسي: نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر.. وملتزمون بتشجيع زيادة استثمارات الشركات الكوريةالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونتطلع لمشاركة كوريا في إعادة إعمار غزة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 8 أكتوبر 2026 08:19 مـ
    مجلس النواب

    الإدارية العليا ترسخ مبدأ «البينة على من ادعى» في طعون الانتخابات

    بوابة البرلمان

    أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، وذلك بمناسبة الأحكام التي أصدرتها مؤخرًا في عدد من طعون الانتخابات، والتي انتهت في بعضها إلى إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة الانتخابات من جديد، بسبب مخالفات شابت إجراءات الفرز والتجميع.

    وأكدت المحكمة أن الأصل العام في الإثبات يتمثل في أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، مشددة على أن الخروج على هذا الأصل لا يكون إلا في حالات استثنائية محددة.

    وأوضحت المحكمة أن المشرّع ألزم اللجان العامة عند مباشرة أعمال الفرز، بتحرير محاضر فرز تفصيلية تتضمن بيان الإجراءات التي تمت، وكافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

    كما أوجب القانون تحرير كشوف رسمية تتضمن أعداد الناخبين المقيدين بكل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منها لكل مرشح أو وكيله متى طلب ذلك، بما يتيح لهم تهيئة الدليل اللازم لإثبات أي مخالفات يدّعون وقوعها عند الطعن على النتائج.

    وأضافت المحكمة أن قضاءها استقر على أن تحميل جهة الإدارة عبء الإثبات بدلًا من المدعي لا يكون إلا إذا كانت المستندات والأوراق اللازمة للفصل في النزاع تحت يد الإدارة وحدها، ولا يستطيع المدعي الحصول عليها من مصدر آخر.

    وفي هذه الحالة، يلتزم على عاتق الجهة الإدارية واجب قانوني يتمثل في الرد على الدعوى وتقديم المستندات التي بحوزتها، تمكينًا للمحكمة من إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

    وأكدت الإدارية العليا أن هذه القرينة الاستثنائية لا تعدو أن تكون بديلًا مؤقتًا عن الأصل العام القاضي بأن «البينة على من ادعى»، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة منعًا لتعطيل الفصل في الدعوى الإدارية بسبب نكول الإدارة عن تقديم المستندات التي تحتفظ بها.

    واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات قد يكشف عن أحد أمرين:
    إما افتقار قراراتها لأي سند قانوني يضفي عليها المشروعية، أو سوء القصد في حجب ما من شأنه إظهار الحقيقة وإعلاء سيادة القانون.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:19 مـ
    25 ربيع آخر 1448 هـ 08 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:03
    المغرب 17:33
    العشاء 18:50