×
عاجل
النائبة سناء السعيد تسأل: لماذا لم تستعن الحكومة بخريجي الطب 2023 و2024 رغم العجز بقرى «حياة كريمة»؟المستشار فرج حجاج يكتب: العمالة غير المنتظمة.. نزيف على الطرق.. وحقوق ضائعةإيمان عيسي تكتب: المدارس الأجنبية ومصروفات التعليم: مصلحة الطفل لا تعني تحميل الأب ما يفوق قدرتهفؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟النائبة آمال عبد الحميد تسأل ٣ وزارء عن حادث مول التجمعالنائب بسام الصواف يسأل عن أسباب عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بأسيوطمطالبة برلمانية عاجلة بتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائقالتضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهليةالصحة: إجراء 3.34 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظارحسام الخشت ينتقد أولويات إنفاق العملة الصعبة ومنع استيراد أنسولبن الأطفالسؤال برلماني لوزير الاتصالات عن كيفية تسريب بيانات المواطنين إلى شركات التسويقزلزال بقوة 7.6 درجة يضرب إندونيسيا ويخلف ٢٠ قتيلا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 15 أغسطس 2026 06:38 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على ضوابط ضم الشركات والكيانات لجهاز مستقبل مصر للتنمية

    بهاء الغنام
    بهاء الغنام

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة لضم الشركات والمنشآت إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وعدد من ممثلي الحكومة.

    تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر

    حيث وافق المجلس على المادة ٣١ "يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته في المنطقة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر".

    ووافق المجلس على المادة ٣٢ "يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بمراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة".

    ودون الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، تسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ ، وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والمسائل اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات التي ينص قانون الاستثمار المشار إليه على أن تبينها أو تحددها لائحته التنفيذية، وكذا تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية والمالية اللازم توفرها لذلك.

    كما وافق البرلمان على المادة ٣٣ حيث تسري بشأن منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى المقررة للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة بحسب الأحوال، بما في ذلك الإعفاءات والحوافز والمزايا إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.

    مجلس النواب مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:38 مـ
    1 ربيع أول 1448 هـ 15 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:48
    الشروق 05:22
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 18:37
    العشاء 20:01