×
عاجل
رئيس «مستقبل مصر» للنواب : تفكيرنا لصالح الريادة المصرية و قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح صلاحيات على أراضٍ خارج ولايتهمجلس النواب يرفض تعديل مسمى صندوق الأهرام إلى خزائن الأرض بجهاز مستقبل مصر.. والغنام لانريد تشبيه بهذا الشكلمجلس النواب يوافق على ضوابط ضم الشركات والكيانات لجهاز مستقبل مصر للتنميةمجلس النواب يوافق على المواد 31 و32 و33 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائب أحمد إبراهيم البنا: قانون ”جهاز مستقبل مصر” يضمن تحقيق الأمن الغذائي للبلادافتتاح الجلسة العامة لمجلس لنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصرهجوم صاروخي على ناقلة نفط في مضيق هرمزنائب بالشيوخ يحذر نقيب الموسيقيين؛ الاعتذار الفوري لأهالي الشرقية أو المحاكمةبسبب فيديو الشرقية.. ثروت سويلم يطالب بإقالة نقيب الموسيقيين ويتقدم ببلاغ ضدهالرئيس السيسى يصل الدوحة لتقديم العزاء فى الشيخ حمد بن خليفةمجلس النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية ويستكمل مناقشة إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةداكر عبد اللاه: قانون ”جهاز مستقبل مصر” ركيزة استراتيجية لتحقيق رؤية 2030 وجذب الاستثمارات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 14 يوليو 2026 01:33 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على ضوابط ضم الشركات والكيانات لجهاز مستقبل مصر للتنمية

    بهاء الغنام
    بهاء الغنام

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة لضم الشركات والمنشآت إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وعدد من ممثلي الحكومة.

    تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى جهاز مستقبل مصر

    حيث وافق المجلس على المادة ٣١ "يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي في النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة، والترخيص لها بمزاولته في المنطقة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها في أي قانون آخر".

    ووافق المجلس على المادة ٣٢ "يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بمراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة".

    ودون الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، تسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ ، وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والمسائل اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات التي ينص قانون الاستثمار المشار إليه على أن تبينها أو تحددها لائحته التنفيذية، وكذا تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية والمالية اللازم توفرها لذلك.

    كما وافق البرلمان على المادة ٣٣ حيث تسري بشأن منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى المقررة للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة بحسب الأحوال، بما في ذلك الإعفاءات والحوافز والمزايا إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.

    مجلس النواب مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:33 مـ
    28 محرّم 1448 هـ 14 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:30