×
عاجل
قرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعى الثانى لمجلس النوابنواب أسوان يشاركون في استلام النادي النوبي بالقاهرة واقتراح تخصيص مقر دائم لمكتب النوابأزمة داخل حزب الوفد بسبب استبعاد الدكتور محمد عبد اللطيف من الجمعية العموميةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بجميع محافظات الجمهوريةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركينيوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيتوزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسطوزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ”أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات” ‏بالتعاون مع ”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” وشركة ”أوراسكوم للإنشاءات”‎وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًاوزير الخارجية يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 9 يناير 2026 12:58 صـ
    مجلس النواب

    إجراءات التظلم بعد رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد السابق نظرا لأهميته باعتباره يمس حياة المواطنين، فى ظل العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار المخالفات فى بناء العقارات والتى انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

     

    إلا أن القانون وضع حد للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء. 

     

    وأجاز القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

     

    وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

     

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

     

    وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

     

    وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

     

    وكان قد أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

    التصالح فى مخالفات البناء مجلس الدولة

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:58 صـ
    19 رجب 1447 هـ 09 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:02
    العصر 14:53
    المغرب 17:12
    العشاء 18:34