×
عاجل
حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...مدبولي يتفقد سنترال رمسيسرئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرةمرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًاوزير الشئون النيابية ينفي تجاهل رئيس الحكومة دعوات ”النواب”معتز الشناوى: نشارك في القائمة الوطنية لتمثيل ناخبينا لمواجهة التحدياتأسر ضحايا حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعهاالجبهة الوطنية يستعد ببرنامج تفصيلي لمرشحي الشيوخ والنواب لمدة 5 سنواتتنظيم الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 9 يوليو 2025 12:49 مـ
    مجلس النواب

    إجراءات التظلم بعد رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد السابق نظرا لأهميته باعتباره يمس حياة المواطنين، فى ظل العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار المخالفات فى بناء العقارات والتى انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

     

    إلا أن القانون وضع حد للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء. 

     

    وأجاز القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

     

    وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

     

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

     

    وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

     

    وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

     

    وكان قد أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

    التصالح فى مخالفات البناء مجلس الدولة

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:49 مـ
    13 محرّم 1447 هـ 09 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32