×
عاجل
حزب الجبهة الوطنية بالسويس يعقد اجتماعه التنظيمى الاول ..امين الحزب : هدفنا خدمة المواطنالخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 19 يوليو 2025 02:29 صـ
    مجلس النواب

    إجراءات التظلم بعد رفض طلب التصالح فى مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد السابق نظرا لأهميته باعتباره يمس حياة المواطنين، فى ظل العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار المخالفات فى بناء العقارات والتى انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

     

    إلا أن القانون وضع حد للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء. 

     

    وأجاز القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

     

    وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

     

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

     

    وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

     

    وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

     

    وكان قد أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

    التصالح فى مخالفات البناء مجلس الدولة

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:29 صـ
    22 محرّم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26