×
عاجل
محمد صلاح يوجه رسالته الأخيرة إلى؛ ليفربول وجماهيره؛ يجب أن يخاف منا الجميعوزيرة البيئة تتابع مؤشرات جودة الهواء وتوجه نصيحة هامة لكبار السن وأصحاب الامراض الصدريةاقتراح برلماني بتكليف ميداني سنة لخريجي الزراعة والطب البيطريالسيسي يبحث خطط تطوير الأصول العقارية للأوقافالنائب القبطان ولاء حافظ يعقد مؤتمرًا بفايد لمحاربة الإدمان وحماية الأطفالمدبولي: توجيهات رئاسية بتخفيف الضغط عن القاهرة القديمة واستعادة ورونقهاالسيسي يوجه الهيئة الهندسية بسرعة إنجاز مشروعاتها ورفع مستوى خدماتهاالنائب أشرف مرزوق يطالب برؤية شاملة لدعم الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمالالزمالك يتحدى اتحاد العاصمة الجزائري لخطف لقب الكونفدرالية ومحو أسوء ذكرياتهمطالبة برلمانية برفع سعر توريد أردب القمح 20% وصرف الفرق للفلاحينالنائب أيمن محسب يطالب الحكومة بمواجهة شاملة لقوارب الموت والهجرة غير الشرعية عةحزب العدل يعلن الكشوف النهائية لمرشحي الهيئة العليا وبدء الدعاية الانتخابية اليوم 16 مايو 2026
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 16 مايو 2026 06:44 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:44 مـ
    29 ذو القعدة 1447 هـ 16 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:22
    الشروق 05:01
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:42
    العشاء 20:10