×
عاجل
النائب محمود صلاح يناقش طلب مناقشة حول خطر انتشار ورد النيلنواب الشيوخ يطالبون باجراءات عاجلة لحماية المزارعين من خطر تاثيرات التغيرات المناخيةالرئيس السيسي يوجّه بتطوير ترسانات البحر الأحمر وبناء أسطول صيد مصري حديثرقم قياسي جديد.. النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومةأحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!امام مجلس الشيوخ .. هاني سويلم يستعرض ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياهسيد القصير يحسم الجدل: لم أطالب بمناداتي بـ”معالي الوزير”قبل «النائب”رئيس مدينة بلبيس يحصل علي الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط حضور رسمي وبرلماني واسعتحرك برلماني تجاه انقطاعات المياة بالطالبيةفؤاد يطالب بخطة تطوير شاملة لمنطقة أرض البيبسي ب ”العمرانية”الحداد يبحث مع وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص تشغيل لشباب السلام والنهضةبعد تعديات في 4 محافظات.. نداء برلماني لتطبيق صارم لقانون حماية النيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 19 يناير 2026 02:29 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:29 صـ
    30 رجب 1447 هـ 19 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:06
    العصر 15:00
    المغرب 17:20
    العشاء 18:41