×
عاجل
فضيحة أرقام الغاز: استجواب يكشف كواليس التضليل في وزارة البترولمجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويناقش سياسة الحكومة في تنظيم استخدام الأطفال للهواتفوزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى ايرانالعدل يفتتح الفصل التشريعي بتقديم أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقةوزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرةننشر قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولياستكمالًا لجهود تنمية سيناء.. رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع ”إندستريال هاوس” للمنتجات الجبسية بـ(وادي...وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة فرص التعاون مع شركة Bureau Veritas بمجالات السلامة وحماية البيئةالحكومة توافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 71%بحضور الأمين العام.. «مستقبل وطن» يرسم خريطة التنسيق البرلماني للمرحلة المقبلةبوريص تسأل الحكومة: أين دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات ؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 29 يناير 2026 03:43 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:43 صـ
    10 شعبان 1447 هـ 29 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:47
    الظهر 12:08
    العصر 15:08
    المغرب 17:29
    العشاء 18:49