×
عاجل
النائب محمد فؤاد: تشكيل مجلس النواب أقرب لبرلمان 2015 والمعارضة قابلة للتطورحزب حماة الوطن يلتقي وفد الحزب الشيوعي الصينيالنائب إيهاب منصور: تشكيل مجلس النواب يعكس اختيار الشعب وتمثيل المعارضة غير كافغدا جلسة عامة لمجلس النواب.. وانتخابات بـ 25 لجنة برلمانيةالنائب أشرف عبد الغني يتقدم بإقتراح برغبة لوضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحيةسحر صدقي: مجلس النواب الجديد متوازن ويعكس تنوع المجتمع المصريالنائب أيمن محسب يهنئ المستشار هشام بدوى برئاسة مجلس النواببمشاركة النائب أشرف عبد الغني … اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”ننشر السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النوابوزير الشؤون النيابية: الحكومة تتعهد بالتعاون الكامل مع مجلس النواب الجديدفوز الجزار والوحش بمقعدي وكيلي مجلس النوابننشر السيرة الذاتية للنائبة سحر عتمان المرشحة لمنصب ”وكيل البرلمان المصري”.
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 13 يناير 2026 06:41 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:41 مـ
    24 رجب 1447 هـ 13 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:21
    الشروق 06:52
    الظهر 12:04
    العصر 14:56
    المغرب 17:15
    العشاء 18:37