×
عاجل
النائب أحمد إبراهيم البنا: توريد 4.6 مليون طن قمح محطة تاريخية في مسار تحقيق الأمن الغذائيأول تحرك برلماني بعد واقعة ”الطفل المطرود” ومشروع قانون جديد لتجريم ”الإهمال النفسي”بعد ”الرقم التاريخي” لتوريد القمح..علاء عبد النبي يطالب بتكريم المزارعين المتميزين وتعميم زراعة الأمطاررئيس حزب التحالف الوطني يهاجم تصريحات نسمة الخطيب: انحراف قيمي يخالف الشريعة والقانونهايدي المغازي تشارك ضمن وفد مصري رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى ألمانيا لتعزيز التعاون والتشاور حول قضايا الشرق الأوسطأزمة ”أمريكا سماش” تتجدد.. هل يطيح ”المجاملات” بالزوجي الأول أفريقياً في دورة البحر المتوسط؟النائب حسين هريدي يتقدم بسؤال برلماني بسبب تظلمات مشروع “سكن لكل المصريين”النائب بسام الصواف يتقدم باقتراح برغبة لحصر واستغلال ”الأصول المعطلة” بالمحافظاتبعد اجتزاء تصريحاتها.. النائبة سحر عتمان تكشف أبعاد طلبات الإحاطة الخاصة بـ ”الكلاب الضالة” و”بيض المائدة”شاب يتقدم لمبادرة التصالح الذكى لحل مخالفات البناء.. إنهاء ملف التصالح عبر فاتورة الكهرباء.. قسط شهري بسيط يتحمله المواطن ويوفر مورد دائم...محمد فؤاد يتقدم باقتراح برغبة للإسراع بتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بالكونيسةالنائب علي مهران: الاتفاقيات بين مصر والكونغو تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 12 يونيو 2026 08:03 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:03 مـ
    26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:30