×
عاجل
بعد بيان العدل وتحركات نوابه….رئيس الوزراء يوجه بسرعة تعديل اجراءات التصالح وتيسيرها للمواطنينمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم تسكين نحو ألف طفل بمدارس العمرانية والطالبيةالنائب حسام الخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بأراضي الحزام الأخضرسحر عتمان تطالب بمراجعة أداء صندوق مصر السيادي: أصول الدولة أمانة وحقوق الشعب خط أحمرجدول أعمال مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء.. مشروعات قوانين وعلاقات ثنائية واتفاقيات دوليةالحكومة تطرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظاتالإثنين..قوى عاملة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إخفاق منظومة التأمينات الاجتماعية الرقميةأحمد سليم يكتب: صناعة الوعي “1”تصالح محمد رمضان وعمرو أديب و ”أسد” سر الحكاية«النقض» تأمر بفض صناديق انتخابات النواب بالمحلة الكبرى.. وتنتدب لجنة خماسية لإعادة الفرزإيمان عيسي تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل أصبح الأب مجرد “ممّول رسمي” خارج حياة أبنائه؟
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 15 مايو 2026 04:46 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:46 مـ
    28 ذو القعدة 1447 هـ 15 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:02
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:41
    العشاء 20:09