×
عاجل
حزب الجبهة الوطنية يدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: كيانان يجمع بينهما عدم الشرعيةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتيمصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وتدعو لخفض التصعيد واستعادة الاستقراروزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات فى القرن الافريقىمن خدمة الناس إلى صدارة الصناديق.. حكاية رائف تمراز في الحسينية .احمد الحضري يكتب : نائب الشعب محمد رشوان… “دوّار العمدة” في مدينة نصر !عبد المنعم إمام: فوز سحر عثمان في بلبيس انتصار للإرادة الشعبية وسيادة القانونالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب فى بورسعيدالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب الإسماعيليةالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات دمياطالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب الغربيةالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب كفر الشيخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 28 ديسمبر 2025 05:46 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:46 صـ
    8 رجب 1447 هـ 28 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:50
    الظهر 11:56
    العصر 14:45
    المغرب 17:03
    العشاء 18:26