×
عاجل
جدل العمرانية يتصاعد.. لاوندي: هذه ليست أصواتيمحسب: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتينالنائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن واقعة تحرش داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدةالإدارية العليا تستقبل 12 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى للنوابأول مصري وعربي وأفريقي.. الحسيني رئيسًا للجنة الفنية الدولية للكاراتيه للمرة الرابعة على التواليجدل في العمرانية: العجمي ولملوم يطعنان ولاوندي يشكك في الحصر العدديالنائب أشرف عبد الغني :التسهيلات الضريبية ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبيةبعد تصعيده في حدائق القبة… سيد عيد: حاولت تأجيل جولة الإعادة لكن طلبي رُفض!الوطنية للانتخابات: تصعيد المرشح سيد عيد لخوض جولة الإعادة بدائرة حدائق القبة بعد وفاة أحمد جعفرإحباط محاولة شراء أصوات بمحيط لجنة انتخابية في صدفاالداخلية: ضبط مفبركي فيديو مزعوم عن توزيع مواد غذائية بمنشأة القناطرذوي الاحتياجات الخاصة وضحكة من القلب في قلب أسوان
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 13 ديسمبر 2025 04:39 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:39 مـ
    22 جمادى آخر 1447 هـ 13 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:09
    الشروق 06:42
    الظهر 11:49
    العصر 14:38
    المغرب 16:56
    العشاء 18:19