×
عاجل
وفاءً لرجل دولة… حملة دعم شعبي للواء كمال الدالي بالجيزة والدقي والعجوزةالنائب أشرف عبد الغني يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة إرتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة...على العهد باقون… غريب حسان يؤكد احترام القانون والكرامة في الانتخاباتثقة الأهالي تُرجّح الكفة… غريب حسان الأوفر حظًا في جولة الإعادة .جولة الإعادة تشتعل في العمرانية وسط اختفاء ملحوظ لـ«عبد الحميد»دودو العمدة يحسم الجدل: لا تحالفات… وتحالفي الوحيد مع أهالي المطرية”بمشاركة أشرف عبد الغني … اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومةمرشح الدستور حكيم الراعى بمدينة السلام يطعن على ”مخالفات انتخابية” ويطالب بالتحقيق في استخدام المال السياسيالدكتورة كريستينا عادل… نائبة شابة عن القائمة الوطنية تمثل جيلاً جديداً في البرلماناللواء عبد الحميد خيرت يكتب : تهنئة للدكتور رضا عبد السلام… ” رسالة نزاهة تُدرَّس”الوطنية للانتخابات: 221 شكوى خلال يومي التصويت بانتخابات النواب 2025انتخابات النواب: إسلام أكمل قرطام أول مرشح معارض يحسم المؤشرات الأولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 29 نوفمبر 2025 08:42 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:42 صـ
    8 جمادى آخر 1447 هـ 29 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:00
    الشروق 06:32
    الظهر 11:43
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17