×
عاجل
مصدر مصري مطلع: استدعاء القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة احتجاجا على افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس المحتلةأميرة صابر: احترام الدستور يبدأ بتطبيقه.. وانتخابات 2030 تتطلب فتح المجال السياسيالمتحدث العسكرى: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحيةقبيل منتدى مصر 2026.. الشرقاوي يطالب الزراعة بكشف نتائج تمكين المرأة الريفية: هل زاد دخلها أم زادت ديونها؟رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر».. وتوافق على تعزيز الحوار والتعاون السياسي«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البتروليةحسين هريدي يسأل الحكومة: إذا كنا قد فشلنا في زيادة إنتاج الغاز، فلماذا نفشل أيضًا في التحوط؟الرئيس السيسي: أكدت لنتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى سلام دائم واستقرار في المنطقةالرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى المصرىرئيس مدينة كفر صقر يقود حزمة إجراءات لتحسين الخدمات وضبط الشارع .الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 17 أكتوبر 2026 07:28 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:28 صـ
    5 جمادى أول 1448 هـ 17 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:58
    الظهر 11:40
    العصر 14:56
    المغرب 17:23
    العشاء 18:40