×
عاجل
أحمد الحضري يكتب .. فوائد استجواب النائب محمد فؤاد ”3”إصابة سجى عمرو أصغر نائبة وشقيقتها فى انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة غاربالنائبة ريهام عبد النبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم دخول محطات السكة الحديد دون سند قانونيالبرلسي في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال: غزل المحلة لم يدخل الخدمة.. والتطوير «قص شرايط» بلا تشغيللو في حد بيهددك بصورك أو محادثات خاصة؟.. دليلك للتعامل مع ”الابتزاز الإلكتروني”مدحت يوسف ينتقد سياسات تصدير الغاز: التفريط في الغاز المحلي يفاقم الاعياء” البرلسي ” يطالب وزير البترول بوقف سياسات التمييز داخل ”بتروتريد”بعد فوزه برئاسة الوفد ننشر السيره الذاتة لـ سيد البدويأحمد الحضري يكتب .. فوائد إستجواب النائب محمد فؤاد ”2”بوابة البرلمان تهنئ السيد البدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لحزب الوفد.«البدوي» رئيسا لـ حزب الوفد بفارق 8 أصوات عن «سري الدين»فؤاد يتقدم باقتراح برغبة لرفع كفاءة شارع مستشفى الصدر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 فبراير 2026 07:50 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:50 صـ
    13 شعبان 1447 هـ 01 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:16
    الشروق 06:46
    الظهر 12:08
    العصر 15:10
    المغرب 17:31
    العشاء 18:51