×
عاجل
الخطة بين الطموح والقدرة: محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة يكشف مخاطر التنفيذ في برنامج التنمية الحكوميرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمالأحمد يحيي يشيد بإحالة قانون الأسرة إلى البرلمانالنائب محمد فؤاد: اتساع الضمانات الحكومية يعيد تشكيل مفهوم الدين العام خارج الموازنة ويخلق التزامات غير مرئيةمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرةوكيل مجلس الشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حاضر ومستقبل صحة المصريينبجلسة حماة الوطن النقاشية: وكيل عربية النواب : توجيهات القيادة السياسية جسدت المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشاملانطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حوّل مستقبل الصحة في مصر بحضور السبكيوزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصريالأوقاف تطور منظومة العمل بالمطبعة لتلبية احتياجات الجهات التابعة للوزارةبولاق الدكرور تستقبل حوار “الأحوال الشخصية” برعاية النائب علي خالد خليفةوزير الصناعة يصدر قراراً بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 1 مايو 2026 03:12 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:12 مـ
    14 ذو القعدة 1447 هـ 01 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:37
    الشروق 05:12
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:32
    العشاء 19:56