×
عاجل
وزيرا الصحة والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتحسين خصائص الأسرة المصريةوزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حول متابعة سوء الأحوال الجوية وعدم الاستقرار...وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد بالمنطقةالدفاع الإيرانية: سنستخدم صواريخ باليستية وأنواعا مختلفة بقوة أكبرالاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التواليالنائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يؤكد ثقل مصر الإقليميرويترز: تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة بعد حريق ناتج عن حطام مسيرةشعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACIDالرئيس السيسي يؤكد استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للبنان5 رسائل طمأنة من وزارة التنمية المحلية للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقودرئيس الوزراء: عرض الموازنة الجديدة على الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلةرئيس الوزراء يكشف سبب زيادة أسعار البنزين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 14 مارس 2026 06:10 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:10 مـ
    25 رمضان 1447 هـ 14 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:40
    الشروق 06:07
    الظهر 12:04
    العصر 15:29
    المغرب 18:02
    العشاء 19:19