×
عاجل
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسراستجابة لإحاطة “هريدي”.. البترول تُحدّث بيانات JODI للغازسؤال كاشف لفشل الحكومة فى ملف التعويضات تاخير صرف التعويضات مخالف للدستور النائب ايهاب منصور : اكثر من 5 سنوات تاخير و...قطر تعلن التصدي لهجوم صاروخي والإنذارات تُطلق في البحرين والسعوديةالرئيس السيسي يدعو لوقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة العدوان على الدول العربيةوزير الأوقاف: 3 مليارات و700 مليون مشاهدة حصيلة برنامج دولة التلاوة عبر المنصاتالرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالمالرئيس السيسي: ليلة القدر دعوة ربانية لتجديد الأرواح والتمسك بحبل الله المتينالرئيس السيسي يوجه الشكر للشركات المساهمة بتقديم الجوائز لمسابقة دولة التلاوةالرئيس السيسي يشاهد فقرة الإنشاد والابتهال الديني خلال حفل ليلة القدروزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجسّما لمسجد العزيز الحكيمالرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويستمع لأسماء الله الحسني بصوت متسابقي “دولة التلاوة”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 20 مارس 2026 04:46 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:46 صـ
    1 شوال 1447 هـ 20 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:32
    الشروق 05:59
    الظهر 12:03
    العصر 15:30
    المغرب 18:06
    العشاء 19:23