×
عاجل
رئيس مجلس النواب يستقبل الملك فيليب السادس ملك أسبانياالرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا بقصر الاتحاديةالبرلمانية د.نسرين عمر : موقف مصر الداعم للقضية القطرية بعد الهجوم الإسرائيلي عليهابإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 سبتمبر 2025 08:34 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:34 صـ
    25 ربيع أول 1447 هـ 18 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:41
    الظهر 11:49
    العصر 15:18
    المغرب 17:57
    العشاء 19:15