×
عاجل
رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة المصريةعبد اللطيف: إدراج مادة ”الثقافة المالية” لطلاب الثاني الثانوي بدءاً من العام المقبلوزير التعليم : طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون حالياً علوم البرمجة والذكاء الاصطناعيالنائب أشرف عبد الغني أمام ”الشيوخ”: حماية التعليم أمن قومي.. وتفعيل ”المسؤولية التضامنية” ضرورة لمواجهة الغشالرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا - فرنساوزير التعليم يعلن أمام الشيوخ: وصول المدارس اليابانية في مصر لـ100 في سبتمبر المقبلالنائب شعبان رأفت: المدارس اليابانية نموذج ناجح لبناء شخصية الطالبغدا.. خارجية الشيوخ تناقش ملف العلاقات المصرية الإفريقيةميشيل الجمل يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانويةجلسة الشيوخ.. انتقادات حادة للحكومة بسبب المدارس اليابانية .. واقتراحات جرئية لتطوير التقييم والامتحاناتقوى النواب توافق على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات العماليةالنائب أحمد التركي يطالب بوقف بناء المساجد وتويجه أموال الاوقاف للمدارس والجامعات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 11 مايو 2026 04:04 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:04 مـ
    24 ذو القعدة 1447 هـ 11 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:26
    الشروق 05:04
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:38
    العشاء 20:05