×
عاجل
مصر تُثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات مع تطورات الأوضاع في اليمنننشر بيان صادروزارة الدفاع في الاماراتاللواء عبد الحميد خيرت يكتب :رسالة شوق وحنين وعرفان بالجميل .الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتباراً من يوم الأحد 4 يناير.تباين نتائج ب ”جرجا” يفتح باب التظلمات و ”رضوان” يطالب بفحص لجنة 27دعوي قضائية لإلغاء انتخابات مجلس النوابأيمن محسب: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمرغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تهديد للأمن الإقليميالهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمامالمكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمةغرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:34 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:34 مـ
    10 رجب 1447 هـ 30 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:50
    الظهر 11:57
    العصر 14:46
    المغرب 17:04
    العشاء 18:27