×
عاجل
قرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعى الثانى لمجلس النوابنواب أسوان يشاركون في استلام النادي النوبي بالقاهرة واقتراح تخصيص مقر دائم لمكتب النوابأزمة داخل حزب الوفد بسبب استبعاد الدكتور محمد عبد اللطيف من الجمعية العموميةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بجميع محافظات الجمهوريةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركينيوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيتوزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسطوزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ”أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات” ‏بالتعاون مع ”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” وشركة ”أوراسكوم للإنشاءات”‎وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًاوزير الخارجية يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 9 يناير 2026 03:57 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:57 صـ
    20 رجب 1447 هـ 09 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:02
    العصر 14:53
    المغرب 17:12
    العشاء 18:34