×
عاجل
مصطفي معاذ يدعو لإعمار 44% من مصر.. جهاز تنمية موحد يجذب السكان والاستثماراتسحر عتمان نائبة العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار تعيين أوائل خريجي الجامعاتاجتماع حاسم لمتابعة ”الهيكلة”: نقل 40 شركة ”للسيادي” وقيد 20 أخرى بالبورصةرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان المباركرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظمرجب هلال حميدة: «دولة التلاوة» أعادت الناس إلى القرآن وأحيت مكانة التلاوة في مصرتحت القبة.. انتقادات حادة لسياسات البترول حول المديونيات والوزير يدافع بخطة زيادة الإنتاج”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكريةالنواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنساني للدولة”الخارجية” أمام حقوق الإنسان بالنواب لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانيةوزير الشؤون النيابية في أول كلمة أمام النواب: نؤسس لجمهورية جديدة بلا إقصاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 18 فبراير 2026 09:08 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:08 صـ
    1 رمضان 1447 هـ 18 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:33
    الظهر 12:09
    العصر 15:20
    المغرب 17:45
    العشاء 19:03