×
عاجل
النائب نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في دعم الأمن والاستقرارالنائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025السيسي: لولا جهود ترامب ما توصلنا لاتفاق غزةأمانة النقل والمواصلات المركزية بـ”مستقبل وطن ” تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات لمناقشة خطة العمل المقبلة”فؤاد” يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تحويل ”صدر العمرانية” إلى مستشفى عام ومركز علاج إدمانحزب العدل: خفض الدين هدف وطني لا يتحقق بتجميل الأرقام بل بإصلاح المسار الاقتصاديالنائب محمد زكي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسطرئيس «زراعة الشيوخ»: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرينوزير الثقافة يلتقي نظيره بجمهورية رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ويبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاونننشر قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتابقرار جمهوري بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 22 يناير 2026 03:06 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:06 صـ
    3 شعبان 1447 هـ 22 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:50
    الظهر 12:06
    العصر 15:03
    المغرب 17:23
    العشاء 18:44