×
عاجل
تحالف الطريق الديمقراطي يعلن مرشحيه لهيئة مكتب مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالثبعد تعيينها بمجلس النواب.. ننشر السيرة الذاتية للنائبة عادلة رجبقرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالثبعد قرار الرئيس السيسي بتعيينه عضوا بالنواب.. ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفاتعايدة إسماعيل.. الإسكندرانية عاشقة الرياضة وأبرز المعينين بمجلس النوابمن صفوف الشيوخ إلى مقاعد البرلمان ننشر السيرة الذاتية للنائبة راندا مصطفىراندا مصطفى بعد تعيينها في مجلس النواب: أشكر الرئيس وأتعهد بخدمة الوطنعاجل| مصادر لإكسترا نيوز تكشف قائمة المعينين بمجلس النوابعكاشة يرد علي بكري حول رئيس مجلس النوابعمر مروان..”القاضي الهادئ ” الأقرب لكرسي رئيس البرلمانمجلس النواب يستقبل النواب الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات غداًأحمد أبو صالح يكتب : كيف يحاسب الوزيرُ السابق الوزيرَ الحالي تحت قبة البرلمان ؟!
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 12 يناير 2026 06:13 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:13 صـ
    23 رجب 1447 هـ 12 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:03
    العصر 14:55
    المغرب 17:14
    العشاء 18:36