×
عاجل
المصريون فى البحرين يتوافدون على مقر السفارة للمشاركة بانتخابات مجلس النواب3 أسباب تحسم فوز إبراهيم العجمي بمقعد في دائرة العمرانيةمسيرة حاشدة للمرشحة إسلام رجب جيرة بقرية بشلا مركز ميت غمرباستثمارات تبلغ نصف مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥ مليون فلتر سنويًا:رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”أحمد الحضري يكتب : النائب أحمد خليل خير الله .. طاهر اليد واللسان .منال أحمد تكتب : 5 أسباب لفوز زوهران ممدانيرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستانرئيس قرغيزيا: نهدف لربط شبكة السكك الحديدية بقناة السويسرئيس الوزراء ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدينأزمة غير مسبوقة.. الإغلاق الحكومي في أمريكا يسجل أطول مدة في تاريخهاغزالة هاشمي.. مسلمة تكسر الحواجز وتفوز بمنصب بارز في إحدى الولايات الأمريكيةبعد فوزه التاريخي.. كيف احتفى مسلمو نيويورك بصعود زهران ممداني؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:34 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:34 مـ
    16 جمادى أول 1447 هـ 07 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:42
    المغرب 17:04
    العشاء 18:23