×
عاجل
إيران تحتجز ناقلة نفط في بحر عمان وتتوعد بالدفاع عن مصالحها بالقوةتقرير دولي: الحرب على إيران أنهت قدرتها على امتلاك السلح النوويحصاد مجلس النواب خلال جلسات 4 – 5 مايو.. تعديل قانون التأمينات وإقرار الحساب الختامي للموازنةالبنك الدولي يمنح مصر مليار دولار لدعم فرص العمل والاقتصاد الأخضرالنائب أحمد جبيلي: تطبيق الدعم النقدي يجب أن يراعي معدلات التضخمتبادل الاتهامات بالتصعيد بين واشنطن وطهران.. وترامب: الهدنة مازالت قائمةهانتا يثير رعب العالم من تكرار مأساة كورونا.. والفيروس يقتل 13 شخصا بتشيليطبول الحرب تدق مجددا.. انفجارات جنوب إيران ومواجهات بمضيق هرمزالجمعة.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورةاللواء طارق مهدي في اتحاد الكتاب: ”السلاح بالرجال لا الرجال بالسلاح”.. وإيران لم تكسرها سنوات الحصاردينا عبد الكريم تفتح النار على ”هواة الطوابير”: ”منظومة الصحة لا تحتاج لإمضاء الوزير.. والنائب الذي يحترم أدواته لا يُهان”التموين: ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة بالجيزة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 8 مايو 2026 02:50 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على مجموع مواد وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.

    ونصت المادة (22) على: “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود”.

    كما تنص المادة (23) على: “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة”.
    ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

    كما تنص المادة (24) على: “للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباًبوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية”.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:50 مـ
    21 ذو القعدة 1447 هـ 08 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02