×
عاجل
«53 جنيهًا للدولار في الأفق؟.. مركز مصر والشرق الأوسط يطرح سيناريوهات سعر الصرف في ضوء التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإيرانية الأمريكيةراندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقةالمصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدةوزير الخارجية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقةوزيرة الإسكان تبحث مع محافظ مطروح عددًا من ملفات العمل المشتركةرئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلةرئيس الوزراء يتابع نشاط عمل شركة ”سكاتك” النرويجية والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لهاإعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قوية من محيط منشأة نووية وقاعدة جوية بأصفهانالناتو: ندعم العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران للقضاء على برنامجها النووينتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش بالقدس المحتلة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 4 مارس 2026 08:37 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:37 صـ
    15 رمضان 1447 هـ 04 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:18
    الظهر 12:07
    العصر 15:26
    المغرب 17:56
    العشاء 19:13