×
عاجل
النائبة الدكتورة مروة قنصوه تكتب: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو.. رؤية دولة تستلهم التاريخ وتصنع المستقبلوزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا«يا سوسة».. مروة اللبنانية تتصدر الترند وتستعد لمفاجآت غنائية جديدةالنائب حسن عمار يطلق مبادرة “مئوية بورفؤاد” لإقامة أكبر احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدينةالنائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تعكس وعياً وطنياً بحجم التحديات.. والثورة أرست دعائم مجانية التعليم وإتاحة...داكر عبد اللاه: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة ورسخت استقلال القرار الوطنيالنائبة الدكتورة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو” الحرية المصرى”: رسائل الرئيس فى ذكرى 23 يوليو تؤكد تمسك مصر بالسلام ورفض الاعتداء على الدول العربيةالنائب أنس هلول: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدةعوض أبو النجا: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسخ دعائم الجمهورية الجديدةالنائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإنصاف معلمي الحصةرئيس برلمانية المصري الديمقراطي يؤيد إنشاء جامعة ”كيان”: نريد تخصصات جديدة لا تكرارًا للبرامج التقليدية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 24 يوليو 2026 11:19 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:19 صـ
    8 صفر 1448 هـ 24 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:28
    الشروق 05:09
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:54
    العشاء 20:23