×
عاجل
رئيس مجلس النواب يستقبل الملك فيليب السادس ملك أسبانياالرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا بقصر الاتحاديةالبرلمانية د.نسرين عمر : موقف مصر الداعم للقضية القطرية بعد الهجوم الإسرائيلي عليهابإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 سبتمبر 2025 05:21 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:21 صـ
    25 ربيع أول 1447 هـ 18 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:41
    الظهر 11:49
    العصر 15:18
    المغرب 17:57
    العشاء 19:15