×
عاجل
النائبة صافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأثير صيدليات 19011 على سوق الدواءفاطمة عادل تطالب بمراجعة سياسات تمكين المرأة في ظل اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعيةمنال عوض أمام محلية النواب: 2 مليون طلب تصالح وخطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناءأشرف عبد الغني: يجب تحويل محيط مطار سفنكس لنموذج ”المطار المدينة” وإنشاء منطقة تجارة حرةالسيسي يؤكد لمديرة صندوق النقد الدولي: التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي7 إجراءات عاجلة للوقاية من فيروس هانتاالعدل: مطار سفنكس فرصة استراتيجية تتطلب تحركًا عاجلًا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحيةنقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بـ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيهالنائبة فاطمة عادل تتقدم بطلب إحاطة بشأن اتساع الفجوات الاقتصادية للمرأة وتأثيرها على جودة النمورئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحدياتنص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة أفريقيا - فرنساالسيسي يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة تطورات الأزمة الإيرانية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 13 مايو 2026 09:29 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:29 صـ
    26 ذو القعدة 1447 هـ 13 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:03
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:40
    العشاء 20:07