×
عاجل
فؤاد يسأل رئيس الوزراء و وزير البترول: إنتاج الغاز تراجع إلى 3.69 مليار قدم.. فأين خطة الـ6.6 مليار؟ وهل يدار ملف الطاقة...رعاية تعليمية كاملة مجانًا وتدريب عملي ولغة إيطالية.. مدارس مستقبل مصر تقدم تجربة تعليمية متكاملة للطلابالنائبة مروة قنصوة: مصنع «Sungrow» بالسخنة خطوة نوعية لتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباءالرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء القطري العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية”منصة موهوب”.. حين تتحول كلمات الرئيس السيسي إلى مشروع رياضي قوميالبرلمان العربي: استهداف مطار أبو الظهور تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليميالأهلي يتحدى برشلونة في ليلة تاريخية بكامب نوسؤال برلماني لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض ودعم تمويل الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخاصالرئيس السيسي يبحث مع خليفة حفتر توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخاباترئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدى السلعىمسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيلاقتراحات برلمانية لمواجهة أزمة انتشار 10 مليون كلب في شوارع مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 21 أغسطس 2026 12:39 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:39 مـ
    7 ربيع أول 1448 هـ 21 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:26
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 18:31
    العشاء 19:53