×
عاجل
القناوي: نتحالف في القائمة ونتنافس في الفردي بتحالف آخر.. وقانون الانتخابات هو السببالبيان الأول للقائمة الوطنية من أجل مصرإنفجار يسفر عن حالة وفاة وإصابات بمصنع الطيب للأدوات الصحية بسلكا _مركز المنصورةوكيل صحة الدقهلية: غلق عيادة نفسية بالمنصورة ، يديرها منتحل صفة طبيب وضبط أدوية مخدرة داخلهاالرئيس السيسي يهنئ الدنمارك حكومة وشعبًا بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبيحزب العدل يعقد اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة النائب عبد المنعم إمام لمناقشة انتخابات الشيوخ وخريطة التحالفات الانتخابيةالطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 4 يوليو 2025 09:41 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:41 صـ
    8 محرّم 1447 هـ 04 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33