×
عاجل
قبل انتخابات الشيوخ.. اجتماع تنظيمي بأمانة حزب الجبهة الوطنية في شبين القناطر” عزبة باسل عادل ” حزب الوعي سابقاً..!مصدر لـ«الحرية»: الهيئة العليا للوفد طالبت «يمامة» بالاستقالة أمس.. وأكدوا أن تمثيلهم بالقائمة الوطنية لا يليق باسم الحزبالعدل يرد على «البترول»: خسائر تأخير الغاز تصل 10 ملايين دولار يوميًا حسب ارقامكمبين الخبرة والطموح.. 13 مرشح لحزب العدل حتى الآنمساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخبحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. ”مستقبل وطن” يستكمل سلسلة اللقاءات مع كوادره في محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الدقهلية)...نائب وزير الإسكان السابق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب العدلحزب العدل: 6 مرشحين لمجلس الشيوخ في القاهرة.. وبنية انتخابية تحاكي “القائمة المنقوصة”حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 13 يوليو 2025 10:47 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:47 صـ
    17 محرّم 1447 هـ 13 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30