×
عاجل
النائب أحمد السيد: مصر تتقدم لافتتاح أكبر متحف في العالم… ونصنع تاريخًا جديدًا يليق بحضارتناالنائب إسماعيل الشرقاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة فخر واعتزاز بتاريخ مصر الذي أضاء الإنسانية بالعلم والفن والإبداعالنائبة ايفا فارس تكتب؛ “المتحف المصري يعود… والماضي يتحدث بلغة المستقبلالنائب محمد موسى: الدعاية الرقمية تساهم فى الترويج العالمي للمتحف المصري الكبيرقيادى بـ”الجبهة الوطنية”: افتتاح المتحف الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصرىالمتحف الكبير إنجاز حضاري يترجم رؤية مصر للتنمية الشاملةالمؤرخ اللبناني الدكتور خالد زيادة: افتتاح المتحف المصرى يعيدنا للحظات تاريخية بارزةافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صرح عالمى يعزز مكانة مصر الدوليةوكالة الصحافة الأفريقية: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي ودبلوماسي عالميالحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابيةنائب وزير الإسكان يبحث أوجه التعاون مع شركة صينية في مجال تحلية المياهوزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان جناح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 30 أكتوبر 2025 01:10 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:10 صـ
    7 جمادى أول 1447 هـ 30 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:40
    الشروق 06:07
    الظهر 11:39
    العصر 14:47
    المغرب 17:10
    العشاء 18:29