×
عاجل
حزب العدل يشارك في حفل إفطار الأسرة المصريةالرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية اليوموزيرا الصحة والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتحسين خصائص الأسرة المصريةوزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة حول متابعة سوء الأحوال الجوية وعدم الاستقرار...وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد بالمنطقةالدفاع الإيرانية: سنستخدم صواريخ باليستية وأنواعا مختلفة بقوة أكبرالاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التواليالنائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يؤكد ثقل مصر الإقليميرويترز: تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة بعد حريق ناتج عن حطام مسيرةشعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACIDالرئيس السيسي يؤكد استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للبنان5 رسائل طمأنة من وزارة التنمية المحلية للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقود
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 15 مارس 2026 05:21 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:21 مـ
    26 رمضان 1447 هـ 15 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:39
    الشروق 06:05
    الظهر 12:04
    العصر 15:29
    المغرب 18:03
    العشاء 19:20