×
عاجل
في قلب مناقشات “المنافسة”.. محمد فؤاد يحذر: مذكرات مجتمع الأعمال تميل لإضعاف أدوات الردعالعدل يناقش الإدارة المحلية في بولاق الدكرورقرار جمهوري بتعيين السيد رمزي عز الدين مستشارًا للرئيس للشؤون السياسيةالحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبلاهتمام رئيس الجمهورية بقانون الأحوال الشخصية ... يعكس إهتماما كبيرا بالأسرة... وتقترح إنشاء بصمة للطفل لإنهاء نزاعات السفر بين الوالدينبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... هي والمستقبل تفتتح معرضها الحادي والعشرينعصام هلال عفيفي: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأحوال الشخصية خطوة مهمة.. والحسم في التفاصيلوزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئينالتنسيقية تهنئ سها سعيد ومصطفى مجدي بمناسبة اختيارهما عضوين بلجان المجلس الأعلى للثقافةبعد واقعة بسنت سليمان.. عبد الله رشدي: الانتحار من الكبائر وباب الرحمة لا يُغلقأحمد الحضري يكتب : حين تحسن المعارضة القراءة يجب أن تسمع !النائب محمد طه الخولي يوضح حقيقة مشروع الغاز بالنصارية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 15 أبريل 2026 06:31 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:31 صـ
    27 شوال 1447 هـ 15 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:22
    العشاء 19:42