×
عاجل
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسراستجابة لإحاطة “هريدي”.. البترول تُحدّث بيانات JODI للغازسؤال كاشف لفشل الحكومة فى ملف التعويضات تاخير صرف التعويضات مخالف للدستور النائب ايهاب منصور : اكثر من 5 سنوات تاخير و...قطر تعلن التصدي لهجوم صاروخي والإنذارات تُطلق في البحرين والسعوديةالرئيس السيسي يدعو لوقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة العدوان على الدول العربيةوزير الأوقاف: 3 مليارات و700 مليون مشاهدة حصيلة برنامج دولة التلاوة عبر المنصاتالرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالمالرئيس السيسي: ليلة القدر دعوة ربانية لتجديد الأرواح والتمسك بحبل الله المتينالرئيس السيسي يوجه الشكر للشركات المساهمة بتقديم الجوائز لمسابقة دولة التلاوةالرئيس السيسي يشاهد فقرة الإنشاد والابتهال الديني خلال حفل ليلة القدروزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجسّما لمسجد العزيز الحكيمالرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويستمع لأسماء الله الحسني بصوت متسابقي “دولة التلاوة”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 22 مارس 2026 03:01 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:01 صـ
    3 شوال 1447 هـ 22 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:30
    الشروق 05:57
    الظهر 12:02
    العصر 15:30
    المغرب 18:07
    العشاء 19:25