×
عاجل
تحرك برلماني لضبط أسعار وأوزان الخبز السياحيسؤال برلماني بشأن شكاوى أولياء الأمور من صعوبة وكثافة مناهج المرحلة الابتدائيةآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيليوزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبرإلغاء عدد من الرحلات الجوية من مطاري باريس ومارسيليانتنياهو وكاتس: اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماسرئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الوادي الجديد يبحثان فرص التعاون في الملفات التنموية والاستثماريةالنائبة مروة قنصوة: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبيةرئيس ”صحة النواب” يكشف تفاصيل مشروع تدريبي موحد لتخريج ”طبيب آمن للمجتمع”ولاء الصبان: التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديدالرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبرالخشت: ندعم مشروع مها عبد الناصر لحرية تداول المعلومات.. ونقابة الصحفيين شريك أساسي في مناقشته
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 12:08 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:08 مـ
    16 ربيع آخر 1448 هـ 29 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:47
    الظهر 11:45
    العصر 15:10
    المغرب 17:44
    العشاء 19:01