×
عاجل
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة|انفو جرافالتأمين الصحي الشامل يرصد إحصائيات الخدمات التأمينية المقدمة للمستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية الدقيقةالصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2025الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان بذكرى الاستقلالالسيدة انتصار السيسي: أتمنى من الله أن يحمل العام الجديد لنا ولمصرنا الحبيبة أيامًا أكثر أملا وطمأنينةتحالف استراتيجي بين رشوان وأبو عقرب .. ثنائي يحسم معركة صدفا وأبو تيج والغنايمجولة تفقدية لرئيس الوزراء في عدد من أقسام مصنع ”سيماف” بحلوان| صوررئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ”سيماف” بحلوانرئيس الهيئة العربية للتصنيع: الهيئة العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجيجهاز حماية المستهلك يُعلن الحصاد السنوي لعام 2025| انفو جراف”رضوان” يتقدم بتظلم رسمي ل ”الوطنية” مطالبًا بمراجعة ”لجنة 27”النائب محمد أسعد يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بالعام الجديد 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 2 يناير 2026 10:09 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 10:09 صـ
    13 رجب 1447 هـ 02 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:51
    الظهر 11:59
    العصر 14:48
    المغرب 17:06
    العشاء 18:29