×
عاجل
مصطفي معاذ يدعو لإعمار 44% من مصر.. جهاز تنمية موحد يجذب السكان والاستثماراتسحر عتمان نائبة العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ قرار تعيين أوائل خريجي الجامعاتاجتماع حاسم لمتابعة ”الهيكلة”: نقل 40 شركة ”للسيادي” وقيد 20 أخرى بالبورصةرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان المباركرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظمرجب هلال حميدة: «دولة التلاوة» أعادت الناس إلى القرآن وأحيت مكانة التلاوة في مصرتحت القبة.. انتقادات حادة لسياسات البترول حول المديونيات والوزير يدافع بخطة زيادة الإنتاج”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكريةالنواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنساني للدولة”الخارجية” أمام حقوق الإنسان بالنواب لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانيةوزير الشؤون النيابية في أول كلمة أمام النواب: نؤسس لجمهورية جديدة بلا إقصاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 18 فبراير 2026 09:13 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:13 صـ
    1 رمضان 1447 هـ 18 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:33
    الظهر 12:09
    العصر 15:20
    المغرب 17:45
    العشاء 19:03