×
عاجل
نائبة عن حزب العدل تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب العدالة في توصيل الغاز الطبيعي بقرى سمنودوزير الخارجية: نقدر العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بروسيا الاتحاديةالكويت: تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لقصف إيرانياقتراح بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات في المؤسسات التعليميةلافروف: روسيا ومصر تدعوان إلى وقف الأعمال القتالية فى الشرق الأوسطوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاستراتيجية المستقبلية للجهاز وإجراءات إعداد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت...الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباءوزير الخارجية: ثلاثة مشروعات روسية كبرى فى مصر تسير بشكل جيد الآنالنائبة فاطمة عادل: العدل يلتزم بتقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية قبل نهاية الشهراقتراح برغبة لتعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجيةالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وتحقيق العدالة بين الفئات المهنيةتعرف على أعضاء الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلي للثقافة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 4 أبريل 2026 10:12 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

    وتنص المادة على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

    ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

    ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:12 صـ
    16 شوال 1447 هـ 04 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:41
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:15
    العشاء 19:34