×
عاجل
أيمن محسب: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمرغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تهديد للأمن الإقليميالهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمامالمكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمةغرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاةتكريم نخبة من قيادات وكوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميزة خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان «أبطال الصحة.. يوم الوفاء 2025»وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..إجراء القرعة الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروقوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي وتوفير المحطات الوسطية والمعدات اللازمة لتحسين...وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة ”طلعت مصطفى” لتطوير مشروعات فندقيةوزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 29 ديسمبر 2025 05:01 مـ
    منوعات

    خبير قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات

    بوابة البرلمان

    أكد الخبير القانوني وليد بريك خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر لافتا إلى ضرورة تكاتف كل القوى في مواجهة مروجي الشائعات.

    وأضاف بريك في برنامجه بالقانون تحلو الحياة المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم ترويج الشائعات وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

    وتابع ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

    واستطرد ، وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:01 مـ
    9 رجب 1447 هـ 29 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:50
    الظهر 11:57
    العصر 14:45
    المغرب 17:04
    العشاء 18:27