×
عاجل
مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامسالنواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليممد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًاالحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدماتمحمود فوزي: لدينا نسخة بديلة من البيانات التالفة بسبب حريق سنترال رمسيسالنواب يوافق على قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائيةمأساة بدون خط دفاع.. النائب ايهاب منصور: سنترال حيوى فى قلب العاصمة ، اين احتياطيات السلامةنواب يطالبون باستدعاء وزير الاتصالات: ”حريق سنترال رمسيس شل مصر ويهدد أمنها القومي”أشرف صبحي بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: ”الحلم أصبح حقيقة.. وإنجازه خطوة فارقة”رئيس شباب النواب بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة: إعادة بناء حقيقية للمنظومةسؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيسضياء الدين داوود يهاجم الحكومة بعد كارثة سنترال رمسيس: 14 ساعة من الصمت.. هل هذه حكومة مصر الحديثة؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:00 مـ
    منوعات

    خبير قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات

    بوابة البرلمان

    أكد الخبير القانوني وليد بريك خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر لافتا إلى ضرورة تكاتف كل القوى في مواجهة مروجي الشائعات.

    وأضاف بريك في برنامجه بالقانون تحلو الحياة المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم ترويج الشائعات وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

    وتابع ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

    واستطرد ، وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:00 مـ
    12 محرّم 1447 هـ 08 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:16
    الشروق 05:00
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32