×
عاجل
بعد دقائق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا.. رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المعتمدأحمد الحضري يكتب : إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول .. صفحة جديدة قبل فوات الأوان !رئيس «تضامن النواب»: التوعية والتعليم والتمكين الاقتصادي وتشديد العقوبات ركائز مواجهة زواج الأطفالمحمد فؤاد يطالب الحكومة بالإفصاح عن مؤشرات جودة الكهرباء رداً على تصريحات ”الانقطاعات غير الممنهجة”تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلةالنائب عماد الغنيمي: اتصال الرئيس السيسي بأمير الكويت يجسد ثوابت مصر الراسخة في دعم أمن الأشقاء وحماية استقرار المنطقةأمين طاقة النواب: الانتقادات الموجهة لوزارة البترول مزايدات سياسية والقطاع حقق 5 إنجازات كبرىزين الدين يشكر الخارجية لاهتمامها بقضية الشاب المصري العالق بالأردنالرئيس السيسي يؤكد لقيس سعيد تضامن مصر مع تونس في مواجهة حرائق أراضيهاالخارجية المصرية تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء أزمة ابن أبو حمص العالق بالأردن وإعادته إلى مصرالنائب أنس هلول: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تؤكد حماية الهوية الوطنيةوفد من حماس يزور القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 29 يوليو 2026 04:55 صـ
    منوعات

    خبير قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات

    بوابة البرلمان

    أكد الخبير القانوني وليد بريك خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر لافتا إلى ضرورة تكاتف كل القوى في مواجهة مروجي الشائعات.

    وأضاف بريك في برنامجه بالقانون تحلو الحياة المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم ترويج الشائعات وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

    وتابع ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

    واستطرد ، وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:55 صـ
    13 صفر 1448 هـ 29 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:12
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:51
    العشاء 20:19