×
عاجل
حريق سنترال رمسيس يشل خدمات الإنترنت والمحمول.. وإخلاء الموظفين بعد احتجاز عدد منهممجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات بقانون التعليم يستحدث نظام البكالوريارئيس النواب: نظام البكالوريا اختيارى ويطبق إلى جانب الثانوية العامةوزير التعليم: نظام الثانوية قاسى.. والبكالوريا يدرس فيها 6 مواد على عامينرئيس ”برلمانية مستقبل وطن”: التعليم قضية أمن قومى.. ونوافق على تعديلات القانون الجديدةتعليم النواب: قانون التعليم لا يمس ”المجانية” والتعديلات تزيل العوار الدستورىوزير التعليم أمام النواب: تعديلات قانون التعليم الجديد تستهدف إصلاح المنظومةوزير التربية والتعليم يشيد بتعديلات اللجنة البرلمانية على قانون التعليمالنواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبيةالحكومة توافق على حصول الصيادلة على بدل سهر ونبوتيجات بقانون المهن الطبيةالنواب يبدأ مناقشة قانون التعليم.. و”تعليم النواب”: البكالوريا اختياريجبالي يطلب إعداد كشف بأسماء الأعضاء ورؤساء اللجان المتغيبين عن الجلسة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:48 صـ
    منوعات

    خبير قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات

    بوابة البرلمان

    أكد الخبير القانوني وليد بريك خطورة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر لافتا إلى ضرورة تكاتف كل القوى في مواجهة مروجي الشائعات.

    وأضاف بريك في برنامجه بالقانون تحلو الحياة المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم ترويج الشائعات وأن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

    وتابع ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

    واستطرد ، وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:48 صـ
    12 محرّم 1447 هـ 08 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:16
    الشروق 05:00
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32