×
عاجل
بولاق الدكرور تستقبل حوار “الأحوال الشخصية” برعاية النائب علي خالد خليفةوزير الصناعة يصدر قراراً بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجيةصافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة حول نقص فصائل الدم النادرة: أزمة إنسانية وتكلفة تتجاوز 30 ألف جنيه للكيسزراعة الشيوخ توصي بتطوير منظومة التسويق الزراعي وآلية واضحة لتسعير المحاصيلالنائب ولاء حافظ ينعي اللواء كمال مدبوليالرئيس السيسى يتقدم مشيعى جنازة اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراءأشرف عبد الغني يرفض قانون التأمينات والمعاشات: الزيادات يلتهمها التضخم قبل ان تصل إلى مستحقيهالجنة الزراعة بالشيوخ توافق على مقترح النائب إسماعيل الشرقاوي لدعم الزراعة العضوية وتعزيز فرص التصديرمجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشاترفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 11 مايو المقبلمجلس الشيوخ يوافق نهائياً علي تعديل قانون التأميناتالحكومة تعلن إيقاف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء والعودة للمواعيد الطبيعية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:52 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

    وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

    كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
    وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

    وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

    وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:52 صـ
    11 ذو القعدة 1447 هـ 28 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:41
    الشروق 05:15
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:30
    العشاء 19:53