×
عاجل
النائب نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في دعم الأمن والاستقرارالنائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025السيسي: لولا جهود ترامب ما توصلنا لاتفاق غزةأمانة النقل والمواصلات المركزية بـ”مستقبل وطن ” تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات لمناقشة خطة العمل المقبلة”فؤاد” يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تحويل ”صدر العمرانية” إلى مستشفى عام ومركز علاج إدمانحزب العدل: خفض الدين هدف وطني لا يتحقق بتجميل الأرقام بل بإصلاح المسار الاقتصاديالنائب محمد زكي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسطرئيس «زراعة الشيوخ»: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرينوزير الثقافة يلتقي نظيره بجمهورية رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ويبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاونننشر قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتابقرار جمهوري بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 22 يناير 2026 03:58 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

    وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

    كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
    وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

    وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

    وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:58 مـ
    3 شعبان 1447 هـ 22 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:50
    الظهر 12:06
    العصر 15:03
    المغرب 17:23
    العشاء 18:44