×
عاجل
أزمة انتخابية في أبوتيج صدفا الغنايم: رشوان يلجأ للقضاء ويطالب بإلغاء المرحلة الاولي بشكل كاملالنادي البحري ينتفض: بيان القضاة مستفز… والهيئة لم توفر الحد الأدنى للإشراف !القصير ينفي استقالة محمد سليم: ليس مرشحًا لـ”الجبهة الوطنية” بكوم أمبو ولا أمينًا لأسوانسلسلة استقالات تضرب حزب الجبهة الوطنية بعد الانتخابات البرلمانية: كمال الدالي ومحمد سليم أبرزهااستقالة اللواء كمال الدالي تثير الجدل داخل حزب الجبهة الوطنية بعد وصوله لجولة الإعادة في انتخابات الجيزةالإدارية العليا تتلقى 102 طعنًا يهددون ببطلان انتخابات مجلس النواباللواء محمد كمال الدالي يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزةجدل قانوني في دائرة العمرانية والطالبية بعد إعلان مرشح في جولة الإعادة عن تأسيس جمعية جديدةإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة إمبابةإجراء إعادة بين 8 مرشحين بمنشأة القناطر بانتخابات مجلس النوابالوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات الدائرة الثامنة بالبحيرة مركز إيتاى البارودأسماء الفائزين فى انتخابات مجلس النواب 2025 بقائمة غرب الدلتا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 20 نوفمبر 2025 02:05 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

    وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

    كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
    ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
    وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

    وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

    وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:05 مـ
    29 جمادى أول 1447 هـ 20 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:54
    الشروق 06:24
    الظهر 11:41
    العصر 14:37
    المغرب 16:57
    العشاء 18:18