×
عاجل
النائبة رانيا الشيمي تشارك في افتتاح المقر الجديد لحماة الوطن بالإسكندريةقاع الهامور يصل مجلس الشيوخ.. ومطالبة برلمانية بالكشف عن مموليه وما يدور بداخلهالرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبةوزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسميةمطالبة برلمانية بمنع نقل العمال داخل سيارات الصندوقضياء الدين داود يسأل الحكومة عن أزمة طلاب مدارس STEMالنائبة ولاء الصبان تسأل الحكومة عن جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ قرار زيادة أيام الدارسةسؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشبابالنائبة صافيناز طلعت تسأل وزير الصحة: من يراقب أداء مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة؟النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمورالنائب باسل عادل يسأل وزير التعليم: هل استعدت الوزارة جيدًا لتطبيق نظام البكالوريا؟الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم دفاعات أوكرانيا بـ6.1 مليار يورو
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 08:50 مـ
    مجلس الشيوخ

    ننشر النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

    وجاء نص مشروع القانون كالتالى

    (المادة الأولى)
    يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:
    مادة (3) الفقرة الأولى:
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
    مادة (٤) الفقرة الثانية
    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
    مادة (۱۱)
    (الفقرة الثانية)
    يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
    بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
    إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
    شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
    إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
    المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها
    القانون للترشح.

    (الفقرة الرابعة)
    وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
    (المادة الثانية)
    يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:50 مـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49