×
عاجل
جامعة شرق العاصمة.. تعيين الدكتور أيمن دياب رئيسًا للجامعة بعد سجل حافلسؤال برلماني للحكومة عن رؤيتها لقاع الهاموررئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريفالنائب حازم توفيق يحذر: مصانع «بير السلم» خطر على صحة المصريينالنائبة أميرة العادلي تطالب بتحديث بيانات الدخل والإنفاق لتحديد مستحقي الدعمسؤال برلماني لـ الزام المنصات الرقمية بتأمين وحماية عمالها من المخاطرسؤال برلمانى عن خطة الحكومة لتحويل شبرا الخيمة لمركز صناعى واستثماريالنائب أيمن محسب يسأل وزير التعليم عن جاهزية المدارس لتطبيق البكالوريا المصريةالتضامن تستعد لإطلاق ”فرحة مصر” لدعم المقبلين على الزواجمن الفصل إلى سوق العمل.. مدارس مستقبل مصر تفتح أمام الطلاب أكثر من مسار للمستقبلالنائب سمير البيومي يسأل الحكومة عن غموض نظام البكالوريا وتداعياته السلبية على الطلاب وأولياء الأموررئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 07:58 صـ
    مجلس النواب

    النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

     المستشار الدكتور حنفي جبالي
    المستشار الدكتور حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وجاء نص مشروع القانون كالتالي

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

    مادة (3) الفقرة الأولى:

    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

    مادة (4) الفقرة الثانية

    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

    مادة (11)

    (الفقرة الثانية)

    يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

    بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

    إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

    شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

    إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

    المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها

    القانون للترشح.

    (الفقرة الرابعة)

    وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

    (المادة الثانية)

    يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

    (المادة الثالثة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الانتخابات اخبار البرلمان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:58 صـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49