×
عاجل
أحمد السيد يدلي بصوته في حلوان: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة وعي للعالمالمحافظ أطمئن على سير عملية الاقتراع.. إقبال متزايد في انتخابات الشيوخ بمدرسة أحمد فايز بأسيوطوسط حضور مكثف للناخبين.. محافظ المنيا يتفقد سير التصويت في اللجان الانتخابية بمركز بندر المنياالنائب محمد شبانة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدةالسيسي: التاريخ سيحاسب دولا كثيرة على موقفها من الحرب في غزةنائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية يدلي بصوته في شيراتون.. ويؤكد أهمية المشاركة الوطنيةمرشحة الجبهة الوطنية تُدلي بصوتها في نجع حمادي وتتفقد عددًا من اللجان بقناحسين حسني مساعد أمين حزب حُماة الوطن عقب تصويته في انتخابات الشيوخ: واجب وطني مقدسأمين المجالس المحلية بالجبهة الوطنية: الحزب أحدث حراكًا في الشارع السياسيالمتحدث الرسمي لحزب العدل يدلي بصوته في لجنته الانتخابية بالإسكندرية: المشاركة واجب وطني ومسؤولية أخلاقيةرئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد يستعرض مستجدات مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارجحضور للشباب في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ فى مدينة الشيخ زايد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:33 مـ
    مجلس الشيوخ

    القانون يحرم 7 فئات من المشاركة في الانتخابات.. تعرف عليهم

    بوابة البرلمان

    حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لا يمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:
    - يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

    أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

    - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

    ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

    2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

    3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

    4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

    5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

    6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

    7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
    أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

    ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

    - من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
    - كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:33 مـ
    10 صفر 1447 هـ 05 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:39
    الشروق 05:16
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:46
    العشاء 20:12