×
عاجل
نتيحة انتخابات الأقصر في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا”نتيحة انتخابات الفيوم في الـ 30 دائرة الملغاة بأحكام ”الإدارية العليا””الوطنية للانتخابات”: إبطال نتيجة لجنتين فرعيتين بالأهرام والعمرانية و الطالبيةالسيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة الوفد استجابة لمطالب قيادات الحزب وأعضائهحكومة مخالفة للدستور.. إيهاب منصور يطالب بسرعة صرف تعويضات نزع الملكيةعاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ” الجبهة الوطنية” لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025| صورالغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية| صورالوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة في الـ 30 دائرة الملغاةبدء مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الـ30 دائرة الملغاة قضائياعام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصريةرئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ ”منصة مصر العقارية” لتصدير العقارالنائب أشرف عبد الغني يطالب بتشكيل ”المجلس الأعلى للضرائب” تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 19 ديسمبر 2025 01:08 صـ
    مجلس الشيوخ

    القانون يحرم 7 فئات من المشاركة في الانتخابات.. تعرف عليهم

    بوابة البرلمان

    حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لا يمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:
    - يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

    أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

    - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

    ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

    2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

    3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

    4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

    5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

    6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

    7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
    أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

    ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

    - من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
    - كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:08 صـ
    27 جمادى آخر 1447 هـ 19 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:13
    الشروق 06:46
    الظهر 11:52
    العصر 14:40
    المغرب 16:58
    العشاء 18:21