×
عاجل
النائبة رانيا الشيمي تشارك في افتتاح المقر الجديد لحماة الوطن بالإسكندريةقاع الهامور يصل مجلس الشيوخ.. ومطالبة برلمانية بالكشف عن مموليه وما يدور بداخلهالرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبةوزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسميةمطالبة برلمانية بمنع نقل العمال داخل سيارات الصندوقضياء الدين داود يسأل الحكومة عن أزمة طلاب مدارس STEMالنائبة ولاء الصبان تسأل الحكومة عن جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ قرار زيادة أيام الدارسةسؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشبابالنائبة صافيناز طلعت تسأل وزير الصحة: من يراقب أداء مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة؟النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمورالنائب باسل عادل يسأل وزير التعليم: هل استعدت الوزارة جيدًا لتطبيق نظام البكالوريا؟الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم دفاعات أوكرانيا بـ6.1 مليار يورو
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 09:33 مـ
    مجلس الشيوخ

    القانون يحرم 7 فئات من المشاركة في الانتخابات.. تعرف عليهم

    بوابة البرلمان

    حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لا يمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:
    - يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

    أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

    - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

    ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

    2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

    3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

    4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

    5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

    6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

    7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
    أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

    ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

    - من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
    - كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:33 مـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49