×
عاجل
المستشار حنفي جبالي: تشريعات الفصل الثاني تاريخية.. ولا عوار دستوري بهاالعربية لحقوق الإنسان: اجتماع تحضيري لفريق متابعة انتخابات الشيوخ تمهيدا للانتشاربحضور وزير الشباب وأكثر من 10 آلاف مشارك.. ”أولى ليالي بشبابها” تنطلق من الإسكندرية تحت شعار ”الترفيه حق لكل شباب مصر”وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشتركنتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بدء مؤتمر وزير التعليم العالى لإعلان النتيجةالقانون يحرم 7 فئات من المشاركة في الانتخابات.. تعرف عليهماحذر.. التخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ يعرضك للعقوبة وفقاً للقانون”القصير”: ”الوطنية للانتخابات” قادرة على اتخاذ إجراءات تضمن سلامة التصويتبن جفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك برفقة عدد من أتباعهلوس أنجلوس آخر لجنة تغلق أبوابها فى انتخابات مجلس الشيوخمدبولي: الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا ومستمرا بأبناء الوطن بالخارجرئيس الوزراء: مصر استطاعت تجاوز تحديات كثيرة وتواصل تنفيذ إصلاح اقتصادي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 3 أغسطس 2025 03:53 مـ
    مجلس الشيوخ

    القانون يحرم 7 فئات من المشاركة في الانتخابات.. تعرف عليهم

    بوابة البرلمان

    حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثانية الفئات التى لا يمكن قبول الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية وممارسة حقوقها السياسية حيث حددت كالآتى:
    - يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

    أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

    - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

    ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

    2- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

    3- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

    4- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

    5- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

    6- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

    7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
    أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

    ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

    - من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
    - كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:53 مـ
    8 صفر 1447 هـ 03 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:38
    الشروق 05:15
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:47
    العشاء 20:14