×
عاجل
تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بعد التعديل الوزارىاستقالة ضياء رشوان من حزب الجبهة الوطنية بعد تكليفه بوزارة الإعلامنص كلمة الرئيس السيسى فى اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات «نيباد»الرئيس السيسى يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «نيباد»ننشر السيرة الذاتية للمهندس صلاح جمبلاط وزير الإنتاج الحربي الجديدعادل مأمون: التعديل الوزاري انطلاقة جديدة نحو الحماية الاجتماعيةالنائب محمد أبو العلا: التشكيل الوزارى الجديد خطوة نحو تحسين كفاءة العمل الحكومى:الجندي” يطالب الحكومة الجديدة بوضع الصحة والتعليم على رأس أولوياتهاننشر السيرة الذاتية لـ خالد هاشم وزير الصناعة الجديدننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمارالمستشار نزيه الحكيم يكتب .. بين صحة الفوز وصحة العضوية..قراءة دستورية في حكم بطلان دائرة منيا القمحننشر السيرة الذاتية لـ محمود الشريف بعد تعيينه وزيرا للعدل فى الحكومة الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:54 مـ
    مجلس النواب

    خالد عبد الغفار وزيرا للصحة وكامل الوزير وزيرا للنقل فى التعديل الوزارى الجديد

    بوابة البرلمان

    تضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لعرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
    وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
    ووفقا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه. وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
    بينما، تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:54 مـ
    22 شعبان 1447 هـ 10 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:11
    الشروق 06:39
    الظهر 12:09
    العصر 15:16
    المغرب 17:39
    العشاء 18:58