×
عاجل
حزب العدل يفتتح أمانة الشروق.. بحضور رئيس الحزب والأمين العاماللواء عبد الحميد خيرت يكتب : حين تتجاوز السياسة حدود الملعب.. قراءة في مباراة مصر و ايرانحصاد جلسات مجلس النواب 22 - 23 يونيو 2026أحمد سليم يكتب : صناعة الوعي”4” نحو بناء وعي ثقافيملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026يتضمن على الآتي:ترصد فيها معاناة الإنسان … “النور الأبيض”.كتاب جديد للكاتبة ريهام مدحترئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك”التصوف الحقيقي» في مواجهة المفاهيم المغلوطة.. موسم ثقافي للطريقة الأكبرية الحاتميةالنائبة مروة قنصوة: زيادة المعاشات تجسد التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز جودة الحياةالنائب أنس هلول: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يترجم توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصاديةالبرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون 73: لا فصل للعامل بسبب تحليل مخدرات دون تحقيق وضماناتالنائب وليد التمامي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن ويؤمن شبكة حماية اجتماعية متكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 27 يونيو 2026 03:07 صـ
    مجلس النواب

    خالد عبد الغفار وزيرا للصحة وكامل الوزير وزيرا للنقل فى التعديل الوزارى الجديد

    بوابة البرلمان

    تضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لعرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
    وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
    ووفقا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه. وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
    بينما، تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:07 صـ
    11 محرّم 1448 هـ 27 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34