×
عاجل
وزير البترول يطمئن على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحليحسين هريدي يسأل الحكومة عن ملابسات تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهموزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026.. الطب 94.06%غدا.. اتصالات النواب تعقد اجتماعا عاجلا بحضور الوزير لبحث أزمة المحمولالمحكمة الدستورية تقيد الطعن الثامن عشر ضد تعديلات قانون الإيجار القديمالنائبة مروة بريص تسأل الحكومة عن ن أزمة مياه الشرب في رأس غارب.سؤال برلماني حول مواجهة منتحلي الصفة الصحفية والكيانات غير القانونيةالجهاز القومي للاتصالات يحيل شركات المحمول الـ4 للنيابةالرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لضمان نفاذ المواطنين إلى الشواطئالنائبة سناء السعيد تسأل الحكومة عن حقوق ذوي الإعاقة.. ولماذا لا تُطبق نسبة الـ5%؟الفضالي: تسجيل خطوط المحمول ببيانات غير صحيحة يحتاج إلى إجراءات قانونية رادعة«الأنسولين أمن قومي».. داكر عبد اللاه يفتح ملف تأمين الأدوية الحيوي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:21 صـ
    مجلس النواب

    خالد عبد الغفار وزيرا للصحة وكامل الوزير وزيرا للنقل فى التعديل الوزارى الجديد

    بوابة البرلمان

    تضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لعرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
    وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
    ووفقا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه. وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
    بينما، تنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:21 صـ
    26 صفر 1448 هـ 11 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:41
    العشاء 20:05