×
عاجل
وفاة النائبة أماني أبو سحلي عضو مجلس النواب عن فرشوط بقنابعد مطالبة برلمانية.. ”النقل” تعلن صيانة طريق بركة السبع - حنون بطول 9 كمالنائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بحركة تكميلية لتكليف صيادلة 2023 وإنقاذ دفعات الأسنان والعلاج الطبيعي من ”الاستنفاذ”محمد العمدة أمينًا للتنظيم عن محافظة أسوان بحزب الشعب الجمهوريالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تؤسس لشراكة استراتيجية تنقل العلاقات إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم قوة الاقتصاد المصريمحمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سولالرئيس السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافةحزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتاهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعةالرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاونالرئيس الكوري الجنوبي: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة بناء السفن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 9 أكتوبر 2026 05:00 مـ
    مجلس النواب

    بوابة البرلمان ترصد حالات الزواج الممنوع والمحرمات الدائمة والمؤقتة في مشروع قانون الأسرة الجديد

    قانون الأحوال الشخصية
    قانون الأحوال الشخصية

    بوابة البرلمان ترصد حالات الزواج الممنوع والمحرمات الدائمة والمؤقتة في مشروع قانون الأسرة الجديد

    كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم قانوني مفصل لحالات الزواج الممنوع، من خلال تقسيمها إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، بما يضع إطارًا واضحًا لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع، ويهدف إلى ضبط الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية.

    المحرمات على التأبيد بسبب النسب

    نصت المادة (10) من مشروع القانون على حظر الزواج بشكل دائم في حالات النسب، وتشمل:

    الأصول وإن علوا مثل الأب والأم والأجداد

    الفروع وإن نزلوا مثل الأبناء والأحفاد

    فروع أحد الأبوين أو كليهما مثل الإخوة وأبنائهم

    الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات

    هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟.. مشروع قانون الاسرة يجيب

    المحرمات بسبب المصاهرة

    وفق المادة (11)، يحظر الزواج في حالات المصاهرة التالية:

    زوجة الأصل وإن علَت

    زوجة الفرع وإن نزل

    أصول الزوجة وإن علون

    فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا

    أصول وفروع من تم الدخول بها في عقد غير صحيح

    المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزنا

    المادة (12): يثبت التحريم بالرضاع إذا تم خلال أول عامين وبواقع خمس رضعات مشبعات متفرقات، ويأخذ حكم النسب والمصاهرة.

    المادة (13): يحرم الزواج بعد وقوع اللعان بين الزوجين.

    المادة (14): يمتد التحريم في حالات الزنا ليشمل أصول وفروع الطرفين.

    المحرمات المؤقتة على الزواج

    حددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:

    الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية

    الزواج بزوجة الغير أو المعتدة

    الجمع بين الأختين أو المحارم

    الزواج بأكثر من أربع زوجات

    الزواج بالمطلقة بينونة كبرى قبل انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا

    الحكومة مشروع القانون

    وذكرت المذكرة الإيضاحية أن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس توجهًا نحو ضبط العلاقات الأسرية بشكل أكثر تفصيلًا، عبر تحديد دقيق لحالات التحريم الدائم والمؤقت، بما يحد من النزاعات ويعزز استقرار البنية الأسرية وفق إطار قانوني منظم وواضح.

    مشروع قانون قانون الأحوال الشخصية الزواج ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:00 مـ
    26 ربيع آخر 1448 هـ 09 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:53
    الظهر 11:42
    العصر 15:02
    المغرب 17:32
    العشاء 18:49