×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 25 مارس 2023 07:32 صـ
    أخبار مصر

    إحالة «الإخوان» المعتدين على المنشآت المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري

    بوابة البرلمان

    أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى 26 يناير 2015 فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري، لصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

    وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية قد تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية، حيث اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين واشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين .

    وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد .
    قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا - إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها،تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021.

    وأضافت المحكمة، أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فى الدولة الى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لاشك في أنه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها فى حكم المنشآت العسكرية ، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية ، لاسيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشآت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

    واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون ، وهى تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية ، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكرى عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع فى قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهورى بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة فى الجرائم التى نص عليها هذا القرار بقانون فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التى أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.

    92e924228090725f48df3dd2b8b7306b.jpg
    فض رابعة فض اعتصام رابعة الاخوان اقتحام المنشات العسكرية القضاء العسكري الاختيار٢ رجال الظل الإخوان إعدام كرداسة بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:32 صـ
    4 رمضان 1444 هـ 25 مارس 2023 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:54
    الظهر 12:01
    العصر 15:30
    المغرب 18:09
    العشاء 19:27

    استطلاع الرأي