×
عاجل
الرشيدي”: الدولة مهتمة بتطوير المنشآت الرياضيةغلاب الحطاب: الاحتلال الإسرائيلي يحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالادعاءات الباطلة تجاه مصرمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التامين الموحدوزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجنأبو شقة يستقبل البروفيسور جيرى دراهوش النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكيوزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظةوكيل الشيوخ يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكري تحرير سيناء.. القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامتهالبنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة تحرير سيناءرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبقطلب إحاطة بشأن الأجور غير العادلة لمدرسي الحصة ووجود عجز التخصصاتتضامن النواب تناقش ضم فاقدي العين الواحدة لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 24 أبريل 2024 09:24 صـ
    أخبار مصر

    إحالة «الإخوان» المعتدين على المنشآت المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري

    بوابة البرلمان

    أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة فى 26 يناير 2015 فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري، لصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

    وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية قد تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية، حيث اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين واشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين .

    وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد .
    قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا - إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها،تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021.

    وأضافت المحكمة، أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فى الدولة الى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لاشك في أنه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها فى حكم المنشآت العسكرية ، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية ، لاسيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشآت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

    واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون ، وهى تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية ، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكرى عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع فى قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهورى بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة فى الجرائم التى نص عليها هذا القرار بقانون فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التى أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 09:24 صـ
    15 شوال 1445 هـ 24 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:19
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي