×
عاجل
بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل يطالب بمراجعة جاهزية ماكينات الصراف الآلي خلال الأعياد بعد تكرار أزمة السيولةأحمد أبو صالح يكتب: رسالة لزميل الأمس.. وزير اليومحزب إرادة جيل يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب لبحث عدة ملفات تشريعية وسياسيةاستغاثة عاجلة إلى الفريق كامل الوزير.. مواطن: فصلوني بسبب خطأ إداري وأولادي مهددين بقطع العيشالنائب عطية الفيومي ينتقد عدم انتهاء الحكومة من التحول الرقمي بقطاع الأعمال العاممستقبل وطن يطلق مبادرة «أضحى الخير» لتوفير اللحوم والسلع للأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظاتصناعة النواب تعتمد موازنة الثروة المعدنية بأرباح ١٧ مليار جنيهصناعة النواب توافق على موازنة هيئة سلامة الغذاء بزيادة أكثر من ٢٠٪مشروع قانون لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق.. العقوبات تصل إلى المؤبدالزراعة تعلن عن طفرة في صادرات الخيول العربية.. صدرنا ٣٥ حصانا للأردنوزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحىتحذير نيابي من فوضى سوق الدواء.. تبلغ قيمته ٣٠٠ مليار جنيه ويستورد ٩٠٪ من المواد الفعالة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 25 مايو 2026 08:53 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:53 مـ
    8 ذو الحجة 1447 هـ 25 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 04:57
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:47
    العشاء 20:17