×
عاجل
أحمد سليم يكتب: السبعينى والزلزال ..!مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. تراجع الحد الأدنى للطب والهندسةفريدي البياضي يسأل الحكومة عن منظومة الإنذار المبكر من الزلازلمصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتضررين من زلزال فنزويلاسؤال برلماني لمحافظ الإسكندرية عن قاعة أفراح نقابة الأطباءالفضالي يكرم الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم بأمريكا.. صورالفضالي: التوصل لاتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.. ونحذر من عرقلة إسرائيل لجهود القاهرةعلاء عبد النبي: النموذج المصري لتأهيل العمالة هو البديل العملي والأمثل لأزمات الهجرة غير النظاميةالنائب حسام الخشت: حذف أسعار الأدوية يثير إشكالية دستورية ويهدد حق المواطن في المعرفة”الداخلية” الإسبانية: إعادة 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب... وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 34 اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/469188/سانشيز يتهم مافيات التهريب بالاعتداء على سيادة إسبانيا بعد استغلال حكم قضائي لتدفق المهاجرين لسبتةالنائب محمد الجندي: تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية المستدامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:04 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:04 صـ
    19 صفر 1448 هـ 04 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:38
    الشروق 05:16
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:47
    العشاء 20:13