×
عاجل
رياضة النواب توصي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع”سياحة النواب” تفتح ملف الرحلات الروسية إلى مرسى علم وتراجع إجراءات امتياز إعلانات مطار العلميننواب العدل يواجهون وزير البترول داخل البرلمان بأرقام أزمة الغاز.. والوزير: “عمرنا ما قولنا الدنيا سهلة”.. وحسام حسن: “كل الاحترام.. إحنا عايزين...لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية تستمع لرؤية الوزيرة التنمية المحليةتعليم النواب توصي بإنشاء مدرستين لمياه الشرب والثروة السمكية بالشرقيةشباب النواب توصي بتعميم مراكز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان2 مليار و680 مليون جنيه.. النواب يوافق على موازنة المجلسوزير المالية: الموازنة استهدف الأوزان بين تنمية الموارد العامة ودعم القطاعات الخدمية وتعزيز الحماية الاجتماعيةخلال مناقشة الموازنة.. النائب وائل الجندي يطالب بتحويل ”أجا المركزي” لمستشفى عام ويؤكد: رغيف العيش خط أحمروزير الاستثمار أمام الشيوخ: تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قانون جديد للشركاتوزير المجالس النيابية يتعهد أمام النواب بتنفيذ الحكومة توصيات الموازنةأبوالعينين: مؤشرات الموازنة أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:09 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:09 صـ
    6 محرّم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33