×
عاجل
الأوقاف: نؤيد توصيات دينية النواب بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي تدريجيارئيس المصريين الأحرار؛ خطاب الرئيس تكليف وطني لجميع الأحزاب.. وتعديل الدستور ضرورة لانتخابات المحلياتالنائب محمد فؤاد: ملف الطاقة أصبح التحدي الأكبر للاقتصاد المصري.. وفاتورته تقترب من 42 مليار دولار سنويًاالأربعاء.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصرايمان عيسي تكتب : الأب ليس خاطف محترف والاستضافة ليست مغامرة في حديقة الديناصورات .غدا.. صناعة النواب تناقش تدهور أوضاع المناطق الصناعية وتوطين الصناعة وجذب الاستثماراتالرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنيةالنائب هشام الحصرى يطالب بسرعة حسم مشكلات أراضي الأوقاف وتفعيل دور التعاونياتالدكتور محمد الراضي يزور مقر الطريقة الأكبرية الحاتمية ويشيد برسالتهاوكيل النواب: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية عبور ثالث نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدةالنائبة سولاف درويش تطالب الدولة بتحرك عاجل لإنهاء فوضى التوظيف عبر الإنترنتطلب إحاطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 7 يوليو 2026 03:46 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:46 صـ
    21 محرّم 1448 هـ 07 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 05:00
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32