×
عاجل
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى اليونانى ”ميدوزا - 15” فى اليونانوزير الصحة يشهد فعاليات اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2026الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمانتنسيقية الشباب تهنئ عضوها مازن شقوير بتعيينه معاونًا لوزير الزراعة لشئون المتابعة والاتصال السياسيمدبولي يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها للبرلمانولي العهد السعودي يزور مصر غداإيهاب منصور يسأل وزير التعليم العالي عن مدى التزام الكليات والمعاهد الهندسية بضوابط الحد الأدنىشركة تحالف مستقبل مصر الطبي تشارك في معرض ”إيجي هيلث 2026” لاستعراض منظومتها المتكاملة للرعاية الصحيةسؤال برلماني لوزيرة الإسكان حول موقف الشباب المقبلين على الزواج من الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكيالأعلى للإعلام: منع ظهور زوجة حسام حسن بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأجل غير مسمى7 تساؤلات برلمانية لوزير الصحة حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبيةمقترح برلماني بإجراء حملات تحليل مخدرات مفاجئة لسائقي حافلات المدارس
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:13 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:13 صـ
    2 ربيع آخر 1448 هـ 15 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:39
    الظهر 11:50
    العصر 15:21
    المغرب 18:01
    العشاء 19:20