×
عاجل
«مستقبل وطن» يستكمل هيكل أماناته المركزية بتشكيلات تنظيمية جديدةمستقبل وطن ينتفض لخدمة المواطنين.. سداد المصروفات الدراسية وقوافل طبية وتوفير المستلزمات للمستشفيات الجامعية وتجهيز 150 عروسةمن استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملةمدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةاستغاثة لرئيس الوزراء.. سها علي: على المعاش منذ فبراير ولم أتقاضَ مستحقاتي بسبب ضياع 39 سنة خدمةتحالف 4 شركات مصرية وسعودية لتطوير تداول الذهب والفضة عبر شبكة موحدةختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2026)وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالىمدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بـ ”تخضير القاهرة”برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهمالنائب محمد عبد الحفيظ يسأل الحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظاتمطالب برلمانية بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 10:28 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:28 صـ
    25 ربيع أول 1448 هـ 08 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:07
    الشروق 05:36
    الظهر 11:53
    العصر 15:25
    المغرب 18:10
    العشاء 19:29