×
عاجل
سؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غاربوزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشتركالنائبة هايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي في ضوء مستهدف 30 مليون سائحسحر صدقي: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الراسخةالنائبة أميرة العادلي: جيل ألفا لا يُمنع بل يُقنع.. ولا نريد قوانين مبنية على مخاوف الكبارطلب إحاطة بالبرلمان: استقرار بالأرقام… وضغوط بالواقع — فجوة مزمنة بين المؤشرات الكلية ومعيشة المواطنالنائب باسل عادل يتقدم بمقترح برلمانى لإطلاق مشروع «نحو أفريقيا»النائب حسن جعفر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتى في توقيت هام للتنسيق بين البلدينوزير الزراعة يصدر حركة تغييرات واسعة لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 فبراير 2026 01:42 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 01:42 مـ
    8 رمضان 1447 هـ 25 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:26
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:08