×
عاجل
من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي.. رؤية جديدة لأمانة العلاقات الحكومية بـ مستقبل وطن«اتصالات النواب» تبحث تداعيات إلغاء إعفاء الهواتف حفاظًا على حقوق المواطنينعصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من «ضريبة المحمول»لقاء مصري- سعودي بمجلس الشيوخ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشريعيةأسامة مدكور: لقاء السيسي وترامب فى دافوس يعكس ثقة دولية بالقيادة المصرية”دليلك القانوني” العقد شريعة المتعاقدين: فن الصياغة القانونية ضمانك وأمانكنائب العدل لوزير العدل : أين محكمة بولاق الدكرور ؟أحمد الحضري يكتب: يا وزير الإسكان.. خليها استقيموا يرحمكم الله !”القصبي” لـ وزير الإسكان: أين السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم؟رئيس مجلس النواب يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الخامس والعشرين من ينايرالنائب نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في دعم الأمن والاستقرارالنائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 23 يناير 2026 02:41 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:41 مـ
    4 شعبان 1447 هـ 23 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:50
    الظهر 12:07
    العصر 15:03
    المغرب 17:24
    العشاء 18:44