×
عاجل
جيل جديد تحت القبه .. ساميه الحديدي صوت الشباب في البرلمانالنائب محمد فؤاد: تشكيل مجلس النواب أقرب لبرلمان 2015 والمعارضة قابلة للتطورحزب حماة الوطن يلتقي وفد الحزب الشيوعي الصينيالنائب إيهاب منصور: تشكيل مجلس النواب يعكس اختيار الشعب وتمثيل المعارضة غير كافغدا جلسة عامة لمجلس النواب.. وانتخابات بـ 25 لجنة برلمانيةالنائب أشرف عبد الغني يتقدم بإقتراح برغبة لوضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحيةسحر صدقي: مجلس النواب الجديد متوازن ويعكس تنوع المجتمع المصريالنائب أيمن محسب يهنئ المستشار هشام بدوى برئاسة مجلس النواببمشاركة النائب أشرف عبد الغني … اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”ننشر السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النوابوزير الشؤون النيابية: الحكومة تتعهد بالتعاون الكامل مع مجلس النواب الجديدفوز الجزار والوحش بمقعدي وكيلي مجلس النواب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 13 يناير 2026 08:38 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:38 مـ
    24 رجب 1447 هـ 13 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:21
    الشروق 06:52
    الظهر 12:04
    العصر 14:56
    المغرب 17:15
    العشاء 18:37