×
عاجل
أشرف صبحي يوضح حقيقة تصريحاته في معرض الكتاب: حديثي اقتُطع من سياقهفؤاد» في إحاطة برلمانية: أين وزارة الشباب والرياضة من نادي الطالبية؟صدور كتاب «الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية» لـ ”محمدالطماوي”على خليفة لوزير الإسكان : لماذا شقق النقابات بمعايير غامضة ؟ أين الشفافية و لماذا يحصل البعض دون غيرهم؟الوزير أعلن 1457 ودليل المعرض كشف 1009.. سؤال برلماني من نائب العدل يفتح ملف (الأرقام المفقودة) في معرض الكتابالنائبة ”سحر عتمان” تسأل الحكومة: من المسؤول عن احتجاز سيارات ذوي الإعاقة رهائن في الموانئ رغم استيفاء الأوراق !هايدي المغازي للحكومة: هل يُعاقَب أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية؟إلى متى يظل كنز المنيا حبيس التأجيل؟ .. المتحف الآتوني ! أموال عامة بلا عائد.. من المسؤول؟نوسيلة أبو العمرو تشيد بتضحيات رجال الشرطة في ذكرى عيد الشرطة المصريةوزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطةوزير الداخلية: نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات الإخوان الإرهابيةالرئيس السيسي يشاهد فيلما واقعيا عن جاهزية وكفاءة أبطال وزارة الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 25 يناير 2026 04:02 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

    وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

    وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

    يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

    وجاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    وجاءت التعديلات على النحو التالي:

    (المادة الأولى):

    تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:

    المادة 27 مكررًا:

    "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

    المادة 33 مكررًا:

    "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

    ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.

    ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.

    وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

    المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية العليا مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:02 صـ
    6 شعبان 1447 هـ 25 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:49
    الظهر 12:07
    العصر 15:05
    المغرب 17:25
    العشاء 18:46