×
عاجل
هذا الشبل من ذاك الأسد.. النائب محمد تيسير مطر يسير على خطى الكبار ويضع أوجاع المواطن تحت قبة البرلمانمدبولي يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية والتغذية الكهربائيةنقل النواب توافق علي موازنة هيئة الموانئ وتطالب بكشف أسباب خفض الاعتمادات الاستثماريةالنائبة مروة بريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت وتطالب بمراجعة السياسة الضريبية للقطاعالنائب حسين هريدي يطالب بمحاسبة المتسببين في تعطيل تنفيذ أحكام تعديل رواتب المعلمينياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد يتقدم بسؤال حول تناقض سياسات الحكومة بين التحول الرقمي ورفع أسعار خدمات الاتصالاتالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تطبيق المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباءمها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف تمثيل مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو رغم امتلاكها ثلث آثار العالمتأييد الإعدام شنقا لمدرس فيزياء قتل طالب وشطره جسده نصفين بالدقهليةسوريا.. الشرع يجري تعديلا وزاريا ويستبعد شقيقه من أمانة الرئاسةإيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحربمجتبي خامنئي يلتقي بقائد ”خاتم الأنبياء” ويعطي توجيهاته بمواصلة القتال
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 10 مايو 2026 05:52 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مبدئيا

    بوابة البرلمان

    وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

    يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

    وأوضح أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

    وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

    ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:52 مـ
    23 ذو القعدة 1447 هـ 10 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:27
    الشروق 05:05
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:38
    العشاء 20:04