×
عاجل
ضحايا في انفجار كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشقالكويت: تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ ومخازن للاحتياجات الطارئةسلطنة عمان تؤكد استقرار الوضع البيئي وعدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعيةالعاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد وحل النزاعات بين الدول عبر الحواروزير الخارجية الأمريكي: تغيير النظام بإيران ليس هدفا لأمريكا ومستعدون للحديث مع الإيرانيينماكرون يدعو إيران إلى خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفسالمصري الديمقراطي الاجتماعي” يوجّه خطابًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: دعوة لتحرّك مشترك لوقف التصعيد وحماية القانون الدولينائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع طهران وإنما مع برنامجها النووياتصالان لوزير الخارجية مع نظرائه بالسعودية والبحرين بشأن التطورات في المنطقةوزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدمرئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكليوزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ”كليات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 يونيو 2025 10:46 صـ
    مجلس النواب

    مناقشات موسعة بالجلسة العامة بالبرلمان حول المادة 31 من قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تعديلين تقدم بهما النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمادة (31) وهي المنظمة لأموال الغرف السياحية، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    واقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إما بحذف البند (7) أو تعديله ليكون مفاده " القروض التي تساعد الغرفة علي منحها للشركات بعد موافقة الجمعية العمومية"، حتى لا يفهم أن الغرفة هي التي تقترض، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه لا داعي للتعديل منعها لتقيد حرية الغرف، حيث أنه من حقها أيضا الحصول علي قروض لتحقيق أغراضها، والجمعية هي من توافق وملزمة بسداده ولا تحمل أحد شيء.

    كما تقدم بمقترح تعديل البند (8) ليكون مفادها أي موارد أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أكدت عدم وجود داعي لتقييد مجلس الإدارة لاسيما وأنه المعني بإدارة الموارد، غير أن الأمر في النهاية خاضع لرقابة الجمعية العمومية

    وتقضي المادة (31) حسبما انتهى إليها المجلس بأن تتكون أموال الغرفة من :
    1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
    2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
    3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
    4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.
    5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
    6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
    7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة
    بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
    8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:46 صـ
    28 ذو الحجة 1446 هـ 25 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33