×
عاجل
النائب أشرف عبد الغني يقدم 3 نصائح لتجنب عقوبات التهرب الضريبيقرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعى الثانى لمجلس النوابنواب أسوان يشاركون في استلام النادي النوبي بالقاهرة واقتراح تخصيص مقر دائم لمكتب النوابأزمة داخل حزب الوفد بسبب استبعاد الدكتور محمد عبد اللطيف من الجمعية العموميةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بجميع محافظات الجمهوريةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركينيوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيتوزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسطوزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ”أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات” ‏بالتعاون مع ”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” وشركة ”أوراسكوم للإنشاءات”‎وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 9 يناير 2026 11:29 صـ
    مجلس النواب

    مناقشات موسعة بالجلسة العامة بالبرلمان حول المادة 31 من قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تعديلين تقدم بهما النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمادة (31) وهي المنظمة لأموال الغرف السياحية، في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    واقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إما بحذف البند (7) أو تعديله ليكون مفاده " القروض التي تساعد الغرفة علي منحها للشركات بعد موافقة الجمعية العمومية"، حتى لا يفهم أن الغرفة هي التي تقترض، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنه لا داعي للتعديل منعها لتقيد حرية الغرف، حيث أنه من حقها أيضا الحصول علي قروض لتحقيق أغراضها، والجمعية هي من توافق وملزمة بسداده ولا تحمل أحد شيء.

    كما تقدم بمقترح تعديل البند (8) ليكون مفادها أي موارد أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أكدت عدم وجود داعي لتقييد مجلس الإدارة لاسيما وأنه المعني بإدارة الموارد، غير أن الأمر في النهاية خاضع لرقابة الجمعية العمومية

    وتقضي المادة (31) حسبما انتهى إليها المجلس بأن تتكون أموال الغرفة من :
    1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
    2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
    3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
    4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة.
    5- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
    6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
    7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة
    بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
    8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:29 صـ
    20 رجب 1447 هـ 09 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:02
    العصر 14:53
    المغرب 17:12
    العشاء 18:34