×
عاجل
النائبة راندا مصطفى: جوالات الرئيس السيسي في الخليج .. دبلوماسية تُطفئ نيران التوتر وترسم ملامح الاستقرارنصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسراستجابة لإحاطة “هريدي”.. البترول تُحدّث بيانات JODI للغازسؤال كاشف لفشل الحكومة فى ملف التعويضات تاخير صرف التعويضات مخالف للدستور النائب ايهاب منصور : اكثر من 5 سنوات تاخير و...قطر تعلن التصدي لهجوم صاروخي والإنذارات تُطلق في البحرين والسعوديةالرئيس السيسي يدعو لوقف التصعيد وحقن الدماء وإدانة العدوان على الدول العربيةوزير الأوقاف: 3 مليارات و700 مليون مشاهدة حصيلة برنامج دولة التلاوة عبر المنصاتالرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالمالرئيس السيسي: ليلة القدر دعوة ربانية لتجديد الأرواح والتمسك بحبل الله المتينالرئيس السيسي يوجه الشكر للشركات المساهمة بتقديم الجوائز لمسابقة دولة التلاوةالرئيس السيسي يشاهد فقرة الإنشاد والابتهال الديني خلال حفل ليلة القدروزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجسّما لمسجد العزيز الحكيم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 24 مارس 2026 05:18 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المركز المصري للملكية الفكرية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع إنشاء المركز المصري للملكية الفكرية.

    ونصت المادة الأولى على: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.

    ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    كما نصت المادة الثانية على أن يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق محلالوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخصالقانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).

    كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

    وذلك كله وفقاً للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

    كما تنص المادة الثالثة على: يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.

    وتنص المادة الرابعة على: تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقاً للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهمإليه من المكاتب والإداراتالمختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.

    ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليهابالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.

    وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولىمن هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

    وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.

    ووافق المجلس على المادة الخامسة والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:18 مـ
    5 شوال 1447 هـ 24 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:27
    الشروق 05:54
    الظهر 12:01
    العصر 15:30
    المغرب 18:08
    العشاء 19:26