×
عاجل
دكتور أشرف صبحي: أتوافق مع لجنة الشباب والرياضة وأشيد بحسن سير مناقشات مشروع قانون الرياضة.نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.. رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة ”بريكس” التي تستضيفها ”ريو دي جانيرو”النائب سامي نصر الله: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبيان تحذيري من حزب العدل بشأن تعثر تشغيل وحدات التغويز والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز الطبيعيرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية على قانون المهن الطبيةاستمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانيعلاء عابد: مد خط المترو إلى شبين القناطر حل جذري للتكدس المروريالنواب يوافق على منحة إسبانية بشأن مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرةتقرير نقل البرلمان حول منحة تمويل مشروع مترو المرج الجديدة شبين القناطرالبرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا لمؤهلاتهممطالب برلمانية بصرف مقابل سهر للصيادلة.. و”المالية”: ندرس الأمر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 7 يوليو 2025 01:56 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق علي ضوابط تقديم طلب اللجوء وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

    وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

    وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

    وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

    وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

    وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

    وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

    ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

    وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

    ١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

    ٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

    ٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

    ٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    ٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

    ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

    ١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

    ٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

    ٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

    وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:56 صـ
    10 محرّم 1447 هـ 07 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 05:00
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32