×
عاجل
عصام هلال: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين جريمة والموقف المصري جاء حاسما وقوياالهيئة الوطنية للانتخابات تنفى تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025استولى على مليونين ونصف بطرق احتياليه بلاغ جديد ضد البرلمانى السابق رجب هلال حميدهالمهندس صلاح الجنيدي يكتب .. غدًا سنبدأ من جديد !!الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد مملكة البحرين اليوم بقصر الاتحاديةقبل مواجهة المنتخب الإثيوبي بتصفيات كأس العالم.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني.. صوروزير الري يتابع موقف الإجراءات العاجلة التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع حالات الطواريء التي تواجه محطات الرفعشروط وضوابط العمل بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2026وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية الفاتيكانشيخ الأزهر ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحةوزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني2025بنسبة نجاح (89.88%)وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال تطوير دار الهدايا بالإسكندرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 6 سبتمبر 2025 11:35 مـ
    مجلس النواب

    كواليس الخلاف الحكومي أمام ”النواب” بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.

    وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

    وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

    وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

    ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

    وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

    وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

    وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

    وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

    وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

    وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:35 مـ
    13 ربيع أول 1447 هـ 06 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:12
    العشاء 19:31