×
عاجل
أنس هلول: 5 ملايين جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع طبي متكامل لخدمة المواطنينالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تحويل طلاب من جامعة جنوب الوادي الأهلية بعد بدء الدراسة وسداد المصروفاترئيس النواب يدعو اللجنة العامة للانعقاد لمناقشة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيانرئيس النواب يعتمد تشكيل هيئات اللجان النوعية وغدا عودة الانعقادالنائب عمرو الورداني رئيسا لـ لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النوابفوز النائب محمد سليمان برئاسة لجنة الخطة و الموازنر خلال دول الانعقاد الثاني بمجلس النوابالنائب وحيد قرقر يفوز برئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النوابتغيير 3 رؤساء لجان نوعية في دور الانعقاد الثاني بمجلس النوابفوز النائبة رهام فاروق برئاسة لجنة الإعلام بمجلس النوابالنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيساً لـ لجنة الشئون العربية بمجلس النوابالنائب طارق شكري رئيساً لـ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابفوز النائب محمد عباس حلمي برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 4 أكتوبر 2026 07:10 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:10 مـ
    21 ربيع آخر 1448 هـ 04 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:06
    المغرب 17:38
    العشاء 18:55