×
عاجل
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندريةالنائبة مروة قنصوة: كلمة الرئيس السيسي بقمة «البريكس» تضع أمن الطاقة والتنمية في صدارة الأولوياتسؤال برلماني لوزيرة التضامن الاجتماعي حول المؤسسة القومية لتيسير الحجالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة: لماذا تبتعد مدخرات المصريين عن الاستثمار الإنتاجي؟نص كلمة الرئيس السيسي أمام قمة تجمع البريكسمطالب برلمانية بتحسين الظروف الاقتصادية للمعلمينوصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكسمدبولي يبدأ جولة موسعة في كفر الشيخ لتفقد مشروعات «حياة كريمة» وتطوير بحيرة البرلسالتعليم: بدء الدراسة اليوم في 12 محافظة.. وغدا انتظامها بباقي المحافظاتمصر تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين الهجمات التي تستهدف أمنها وسيادتهامجلس الوزراء: التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار غير صحيحة ومضللةالنائب الربان ولاء حافظ يبحث مع محافظ الإسماعيلية ملفات المواطنين.. وجاهزية العام الدراسي الجديد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 12 سبتمبر 2026 08:36 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:36 مـ
    29 ربيع أول 1448 هـ 12 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:23
    المغرب 18:05
    العشاء 19:24