×
عاجل
المصري الديمقراطي يفتح ملف عمال التوصيلالنائبة سهير كريم: رة أردوغان لمصر انطلاقة لعهد جديد من الشراكة المستدامةسحر صدقي: زيارة أردوغان للقاهرة تعكس إرادة سياسية لتعزيز الاستقرار الإقليميأطفالنا خط أحمر.. النائبة نيفين فارس: قرار ”روبلوكس” انتصار للقيم المجتمعية في مواجهة مخاطر الفضاء الرقميننشر نص الإعلان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركياالرئيس السيسي وأردوغان يوقعان بيان مجلس التعاون المصري التركيالرئيس السيسي ونظيره التركي يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهمأردوغان: علاقاتنا مع مصر ارتقت لمستويات متقدمة وهدفنا رفع التبادل التجارى لـ15 مليار دولارأردوغان: مشاريع مشتركة في الطاقة والنقل ومضاعفة السياحة بين مصر وتركيا قريبًاالرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية ونرفض أي محاولات لتقسيم الصومالالرئيس السيسي: زيارة الرئيس التركي فرصة لمواصلة المشاورات العميقةأردوغان: نرفض الهجمات الإسرائيلية على غزة وندعم مع مصر إعادة الإعمار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 5 فبراير 2026 03:02 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:02 مـ
    17 شعبان 1447 هـ 05 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:43
    الظهر 12:09
    العصر 15:13
    المغرب 17:35
    العشاء 18:54