×
عاجل
خلفا لوالده.. انتخاب سامح السادات رئيسا لحزب الإصلاح والتنميةفوز أحمد دراج بمنصب الأمين العام لحزب العدلبدء التصويت في جولة الإعادة في انتخابات الأمين العام لحزب العدل وسط أجواء تنظيمية مكثفة ومتابعةجولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد قناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدلعبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة.. ولم أتدخل في انتخابات الأمين العام تهبالصور.. بدء التصويت في انتخابات الأمين العام لحزب العدلطلب مناقشة عامة بـ«الشيوخ» قدمه النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواءمجلس الشيوخ يحيل تقارير لجان نوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالنائب علاء عبد النبي: جريمة دهس فتاة الشاي إرهاب شوراعاستعدادًا وتوافد أعضاء الهيئة العليا لبدء انتخابات الأمين العام لحزب العدلالنواب يناقش الإثنين تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدتحرك برلماني حول وضع امتحانات التربية الدينية.. وفريدي البياضي: نرفض تحول الدين لمادة للرعب والرسوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 05:03 صـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:03 صـ
    5 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33