×
عاجل
شركة نقل ذكي شهيرة توقف حساب ”كابتن” تعسفيًا وتستولي على 47 ألف جنيه من مستحقاتهمساعد وزير التموين أمام اقتصادية النواب: تنقية بطاقات التموين تستبعد غير المستحقين وفق معايير عادلةالنائبة سارة النحاس تطالب الحكومة بمواجهة فشل آليات تطبيق مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على طلاب المدارس الدوليةبدء اجتماع اقتصادية النواب لمناقشة أزمات بطاقات التموين والتحول للدعم النقديالنائب طارق رضوان يتقدم رسميًا بمشروع لتعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسانعارف الشمندي: ثورة 30 يونيو الدولة المصرية من مخططات الفوضى ورسخت مسار بناء الجمهورية الجديدةحماة الوطن: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة بإرادة شعبية خالصةنقل النواب تناقش اليوم اتفاقية دعم امتداد الخط الأول للمترو60 طلب إحاطة ضد الشريحة الموحدة للكهرباء والعدادات الكودية.. َوبرلماني: المواطن نسي طعم اللحمة وبياكل نشوياتعلاء عابد: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ورسخت قوة الدولة الوطنيةالنائبة ولاء الصبان؛ تعديلات قانون التصالح المرتقبة تصب في مصلحة المواطناقتصادية النواب تبحث اليوم أزمة المستبعدين من بطاقات التموين وضوابط الدعم النقدي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 05:35 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:35 مـ
    5 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33