×
عاجل
المستشار هشام بدوي يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلانديمصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولاررئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائيةمجلس الشيوخ ينتقل إلى مقره الجديد بالعاصمة الإداريةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن خريطة احتياجات مصر من الكوادر الطبية والفنية حتى 2030روشتة برلمانية لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجيةشهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزةوزير التعليم: الحضور والقراءة والكتابة أبرز أولويات العام الدراسي الجديدمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيهالرئيس السيسي لنظيره الإيراني: ندعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقةاللواء عبد الحميد خيرت يكتب: مسافة السكة..ليس شيكا على بياضالنائب وليد التمامي: كلمة الرئيس في «البريكس» رسمت خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات المركبة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 13 سبتمبر 2026 09:58 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:58 مـ
    30 ربيع أول 1448 هـ 13 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22