×
عاجل
السيسي يبحث خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم العالي وتعزيز الشراكات الأجنبيةنقيب المأذونين: قانون الأحوال الشخصية الجديد مخالف للشريعة.. ويحول الزواج إلى تجارةحزب النور يقدم بيان عاجل ضد فيلم برشامة.. تجاوزات وابتذال ضد الفقه والشريعة وسخرية من المقدسات الإسلاميةاتصالات النواب: طرح شريحة مخصصة للأطفال بداية من يوليو.. للحماية من مخاطر الفضاء الرقمي ومواقع التواصللأول مرة بالتأمين الصحي الشامل..نجاح استئصال ورم ضخم ”بدون جراحة” بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيدرئيس شباب النواب: أزمة الإسماعيلي جرس إنذار لكل الأندية الجماهيرية.. وإنقاذها واجباتهامات برلمانية بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالمتحرك برلماني تجاه أزمة التحول الرقمي لمنظومة المعاشات.. تهدد حقوق 11.5 مليون مستحقمطالب برلمانية بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في الرقابة والتشريعالصحة: مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» تفحص 4 ملايين و97 ألف طالبترامب: قريبون من توقيع اتفاق جيد مع إيران وقواتنا ستنسحب من المنطقة«معلومات تغير المناخ» : تأخر موسم المانجو أسبوعين نتيجة اضطراب الأحوال الجوية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 31 مايو 2026 03:14 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:14 مـ
    14 ذو الحجة 1447 هـ 31 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:55
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:51
    العشاء 20:22