×
عاجل
أحمد الحضري يكتب .. اقتصادية قناة السويس: ماذا بعد «الهبد»؟سؤال برلماني لوزير الصحة عن انتشار العلاجات الوهمية لمرضى السرطانشعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تقرر رفع أسعار البنزين والسولار حتى الآنمقترح برلماني لحماية المواطنين من أرقام المحمول المجهولةأمين صناعة النواب: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفالالنائب محمد الصالحي يسأل الحكومة عن خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار اللحومبالصور.. كشف أثرى جديد بالدقهلية يوثق تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنينأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضيالجدل حول عبدالرحمن السبد يصل مجلس النواب.. وفريدي البياضي يتبرأ من تأييده ويشكك في علاقاته بالإخوانجامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفاخرية.. والوزير يهدي التكريم للمعلمينكشف طبي جديد يمهد الطريق لرصد الزهايمر قبل ظهور أعراضه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 8 أغسطس 2026 09:22 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:22 مـ
    23 صفر 1448 هـ 08 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:18
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:43
    العشاء 20:09