×
عاجل
محمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانرسميا النائب أحمد العطيفي ممثلا لحزب حماة الوطن بمجلس النوابرسميا، النائب أحمد عبد الجواد ممثلا لحزب مستقبل وطن بدور الانعقاد الثانيرئيس الشيوخ يعلن رفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجانرسميا، النائب محمد فؤاد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النوابرئيس الشيوخ: افتتاح دور الانعقاد الثاني من المقر الجديد لحظة تاريخية في مسيرة المجلسرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الأحد المقبللوجود شبهة الكيدية النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاءرئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعيةرئيس مجلس النواب يعلن تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزابالنواب يستمع إلى كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون جامعة كيانالاعلى للإعلام يمنع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب شهرين علي جميع الوسائل الإعلامية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 1 أكتوبر 2026 07:39 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:39 مـ
    18 ربيع آخر 1448 هـ 01 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:48
    الظهر 11:45
    العصر 15:09
    المغرب 17:41
    العشاء 18:59