×
عاجل
لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة..رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزماتالنائبة /نيفين فارس تكتب . .. من يملك قواعد اللعبة… أم من يفهمها أولا؟محمد فؤاد: كل ما نعيشه اليوم ليس بسبب كورونا أو الحروب الإقليمية بل عدم القدرة على توليد موارد للدولةترامب يمدد الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز 24 ساعة إضافيةعصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن ويمنع الاحتكارالنائب أشرف عبد الغني: تحويل ”حماية المنافسة” لهيئة مستقلة ضرورة اقتصادية.. ونحذر من تحول الجهاز لـ ”متحكم في السوق”رئيس برلمانيه العدل يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسةمحمود سامي الإمام: إصدار لائحة التخطيط دون قانون الإدارة المحلية يفرغها من مضمونهاالنائب السعيد غنيم: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرةنواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكارالنائب محمد فؤاد: خسائر الإغلاق المبكر الاقتصادية تتجاوز الوفر المحقق في الكهرباءوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني ويبحثان التطورات في الإقليم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 6 أبريل 2026 07:48 مـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:48 مـ
    18 شوال 1447 هـ 06 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:39
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:16
    العشاء 19:35