×
عاجل
مقتل وإصابة 7 جنود أمريكيين في هجوم إيراني على قاعدة عسكرية بالأردنحزب الوفد خارج السرب.. ”صدمة برلمانية”بعد انتهاء دور الانعقاد وغياب تام عن الملفات الشائكة للمواطنينبمشاركة حاشدة.. ختام ناجح لأعمال قافلة ”شرمساح” الطبية المجانية بدمياطعبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومىالفضالي يطالب بتغليظ العقوبات ضد مروجي الفتن والشائعات على السوشيال ميدياالنائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لنقلة تنموية شاملةقيادي بالجبهة الوطنية: السيسي يرسخ نموذجًا جديدًا للتعاون الأفريقي عبر مشروع سد جوليوس نيريريأحمد أبو صالح يكتب: لن تغسلوا وجوهكم على حساب أصحاب المعاشات!النائب حسن عمار: التحركات المصرية لاحتواء أزمات المنطقة تؤكد مكانة القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليميرئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر تتحرك بحكمة لمنع اتساع الصراعاتالنائب شعبان رأفت: القاهرة تقود جهود التهدئة..واستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحوارالنائبة عبير عطاالله: انفراجة وشيكة لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية لأبناء الجالية المصرية بالسعودية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 19 يوليو 2026 12:07 صـ
    مجلس النواب

    تطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمان

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطى الواردة بالمادتين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطى ولاسيما تطبيق السوار الإلكتروني.

    وطالب عدد من النواب، منهم فريدى البياضى، ومحمد عبد العليم داوود، بأن تبدأ المادة ببدائل الحبس الاحتياطي، المنصوص عليه فى المادة 113، قبل أن يتم النص على ضوابط الحبس الاحتياطى فى المادة 112، بالإضافة إلى النص على السوار الإلكتروني ضمن بدائل الحبس الاحتياطى.
    ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    ٢- الخشية من هروب المتهم.

    ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

    ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


    وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس

    إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

    المادة (۱۱۳)

    يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

    ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

    ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:07 صـ
    2 صفر 1448 هـ 19 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27