×
عاجل
خلفا لوالده.. انتخاب سامح السادات رئيسا لحزب الإصلاح والتنميةفوز أحمد دراج بمنصب الأمين العام لحزب العدلبدء التصويت في جولة الإعادة في انتخابات الأمين العام لحزب العدل وسط أجواء تنظيمية مكثفة ومتابعةجولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد قناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدلعبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة.. ولم أتدخل في انتخابات الأمين العام تهبالصور.. بدء التصويت في انتخابات الأمين العام لحزب العدلطلب مناقشة عامة بـ«الشيوخ» قدمه النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواءمجلس الشيوخ يحيل تقارير لجان نوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالنائب علاء عبد النبي: جريمة دهس فتاة الشاي إرهاب شوراعاستعدادًا وتوافد أعضاء الهيئة العليا لبدء انتخابات الأمين العام لحزب العدلالنواب يناقش الإثنين تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدتحرك برلماني حول وضع امتحانات التربية الدينية.. وفريدي البياضي: نرفض تحول الدين لمادة للرعب والرسوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 12:16 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
    ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

    وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

    حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة

    كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.


    الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته


    ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

    وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:16 صـ
    4 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33