×
عاجل
حزب العدل: التجديد لحسن عبد الله يعكس الثقة.. والتحسن مستمر لكن التحديات قائمةالنائب أمين مسعود يطالب باستبعاد اصحاب المصالح من لجان حصر الايجار القديمانضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب البارز لمجلس أمناء حزب العدلهاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصريموعد أول جلسة لمجلس الشيوخ الجديدقرار جمهوري بالتجديد لحسن عبد الله محافظاً البنك المركزيالحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموينرئيس الوزراء يستعرض تقريرا من اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعاروزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد“السيسي” يوجه بمواصلة تنمية الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحليةنيابة عن فخامة رئيس الجمهورية..رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة ”تيكاد 9”الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني البحريني ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 19 أغسطس 2025 10:58 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
    ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

    وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

    حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة

    كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.


    الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته


    ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

    وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:58 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55