×
عاجل
المشرف على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد افتتاح وحدة متابعة تطور الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بجامعة عين شمس| صورالمؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات استجابة للواقع الديموجرافي الجديدوزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اللقاء التعريفي رفيع المستوى للمجلس القومي للمرأة تحت عنوان ” النساء يستطعن التغيير”المنظمة العربية للسياحة تختار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025وفاة شقيق المستشار عدلي منصور وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بأكتوبر اليوممصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزةمصر وبريطانيا تؤكدان دعم خطة إعادة إعمار غزة ورفض تهجير الفلسطينيين”مصر للطيران” تسير غدًا 16 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسةالسيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدينمصر القومي: تعديلات قوانين الانتخابات محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسيالوطنية للانتخابات في انعقاد دائم لوضع لوجيستيات انتخابات مجلس الشيوخ 2025تشريعية الشيوخ توافق نهائيا على تعديل قانون الانتخابات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 22 مايو 2025 06:15 مـ
    مجلس النواب

    ”تشريعية النواب” توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

    اللجنة التشريعية بمجلس النواب
    اللجنة التشريعية بمجلس النواب

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

    وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

    وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

    وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.

    وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.

    وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.

    واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.

    ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية

    وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي

    يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
    رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
    مادة (5):
    يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
    مترشحان اثنان من الشباب.
    مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
    مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
    تسعة مترشحين من المسيحيين.
    ستة مترشحين من العمال والفلاحين
    ستة مترشحين من الشباب.
    ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
    ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
    وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

    ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
    ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
    بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
    إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
    الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
    وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
    وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
    (المادة الثانية)
    تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
    النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية

    مجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي انون مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشوي اخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:15 مـ
    24 ذو القعدة 1446 هـ 22 مايو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 04:58
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:46
    العشاء 20:15

    استطلاع الرأي