×
عاجل
وزير البترول يطمئن على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحليحسين هريدي يسأل الحكومة عن ملابسات تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهموزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026.. الطب 94.06%غدا.. اتصالات النواب تعقد اجتماعا عاجلا بحضور الوزير لبحث أزمة المحمولالمحكمة الدستورية تقيد الطعن الثامن عشر ضد تعديلات قانون الإيجار القديمالنائبة مروة بريص تسأل الحكومة عن ن أزمة مياه الشرب في رأس غارب.سؤال برلماني حول مواجهة منتحلي الصفة الصحفية والكيانات غير القانونيةالجهاز القومي للاتصالات يحيل شركات المحمول الـ4 للنيابةالرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لضمان نفاذ المواطنين إلى الشواطئالنائبة سناء السعيد تسأل الحكومة عن حقوق ذوي الإعاقة.. ولماذا لا تُطبق نسبة الـ5%؟الفضالي: تسجيل خطوط المحمول ببيانات غير صحيحة يحتاج إلى إجراءات قانونية رادعة«الأنسولين أمن قومي».. داكر عبد اللاه يفتح ملف تأمين الأدوية الحيوي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:34 صـ
    أخبار مصر

    مجلس الوزراء: استثناء المحلات في المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساء

    بوابة البرلمان

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

    ونص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

    ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

    ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

    ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

    وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:34 صـ
    26 صفر 1448 هـ 11 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:41
    العشاء 20:05